منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى الفقهي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129)
-   -   دروس مختصرة في كيفية الحج والعمرة (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=156975)

مولى أبي تراب 23-09-2012 03:07 PM

المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار يوم الثالث عشر
ملاحظة / قلنا سابقاً أنه قد يجب المبيت ليلة ثالثة في منى وهي ليلة الثالث عشر من ذي الحجة وإذا وجب ذلك وجب رمي الجمار يوم الثالث عشر أيضا مضافاً الى يومي الحادي عشر والثاني عشر فمتى يجب ذلك وعلى مَن ؟
الجواب / الأصل هو وجوب المبيت ليلتين فقط ( 11 ، 12 ) من ذي الحجة كما أن الأصل وجوب رمي الجمرات الثلاث في يومي ( 11 ، 12 ) فقط مضافاً الى رمي جمرة العقبة في يوم العيد
أما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر ووجوب رمي الجمار يوم الثالث عشر فليسا بواجبين في ذاتهما الا أنهما قد يجبا عرضاً ، وذلك في ثلاثة موارد :
المورد الاول / كل من لم يجتنب النساء حال الإحرام وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث يوم الثالث عشر ، ويختص الأمر بالجماع دون غيره من الاستمتاعات ، وخالف الشيخ الفياض فجعل وجوب المبيت والرمي حينئذٍ على الأحوط الأولى والمعروف أنه أحوط وجوباً .
المورد الثاني / كل من لم يجتنب الصيد في إحرامه فقد قلنا أنه من المحرمات حال الإحرام الصيد البري فمن لم يجتنبه حال إحرامه فاصطاد أو أعان غيره على الصيد ونحو ذلك وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث يوم الثالث عشر .
المورد الثالث / قلنا بعد الفراغ من رمي الجمار يوم الثاني عشر يبقى الحاج في منى ثم ينفر عنها بعد الزوال ، فإن تأخر حتى صار عليه الغروب وهو في منى وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث يوم الثالث عشر أيضاً .

مولى أبي تراب 23-09-2012 03:20 PM

أعمال مكة
من مناسك الحج ما يسمى بأعمال مكة وهي عبارة عن خمسة أعمال :
الطواف ويسمى بطواف الحج أو طواف الزيارة ، ثم صلاة الطواف ، ثم السعي ، ثم طواف النساء ، ثم صلاة طواف النساء
وهذه الأعمال مترتبة فيما بينها فيجب الإتيان بها بهذا التسلسل ، ولكنها غير مترتبة مع أعمال منى بعد العيد فيمكنه الإتيان بأعمال مكة بعد المبيت بمنى ورمي الجمار أو قبلهما أو في أثنائهما كما لو بات ليلة الحادي عشر النصف الأول من الليل ثم ذهب النصف الثاني الى مكة لأداء هذه الأعمال أو يرمي الجمار يوم الحادي عشر ثم يذهب الى مكة لأدائها وهكذا ، فأعمال مكة لا ترتيب بينها وبين أعمال منى بعد يوم العيد ، نعم هي مترتبة على أعمال منى يوم العيد فلا يجوز الإتيان بالطواف والسعي الا بعد رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير أو الحلق ، فلو تعمد الطواف قبل الحلق أو التقصير بطل ووجبت إعادته بعدهما ولا شيء على الناسي والجاهل فيصح منهما الطواف ، نعم يستثنى من عدم جواز تقديم أعمال مكة على الحلق أو التقصير بعض الأصناف من الحجاج حيث يجوز لهم الإتيان بأعمال مكة بعد الإحرام وقبل الخروج الى عرفات كالمرأة التي تخاف الحيض إن أخرت الأعمال الى ما بعد التقصير فلا تستطيع أدائها لاشتراط الطواف بالطهارة ، وكبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون الإتيان بأعمال مكة بعد الحلق أو التقصير لشدة الزحام حينئذٍ فلهم الإتيان بها قبل الخروج الى عرفات لقلة تواجد الحجاج في المسجد الحرام حينئذٍ .
مما تقدم يُعلم أن مَبدأ وقت هذه أعمال مكة من حين الفراغ من الحلق أو التقصير يوم العيد عدا من استثني وقد ذكروا أن الأفضل والمستحب الإتيان بها يوم العيد بعد الحلق أو التقصير ، ويمتد وقت هذه الأعمال الى آخر ذي الحجة ، ولا يجوز تأخيرها الى شهر محرم وما بعده .
وفيما يلي بعض الكلام في كل واحد من هذه الأعمال

مولى أبي تراب 23-09-2012 03:29 PM

تاسعاً / طواف الحج
وشروطه وأحكامه نفس شروط وأحكام طواف عمرة التمتع من كونه سبعة أشواط لا تجوز الزيادة ولا النقيصة فيها ، واشتراط الموالاة فيها والمباشرة والطهارة وغير ذلك ، فكل ما قلناه هناك يأتي هنا فراجع ، نعم يفترق في النية فهنا يقول مثلاً ( أطوف حول البيت سبعة أشواط لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) وهذه بعض الأحكام الخاصة بهذا الطواف :
1. مبدأ وقت طواف الحج بعد الحلق أو التقصير كما تقدم فلا يجوز تقديمه عليه فمن قدمه عالماً عامداً بطل طوافه ووجبت الإعادة بعد الحلق أو التقصير ووجب عليه أن يكفّر بشاة ، وإن كان التقديم عن جهل أو نسيان صح والأفضل الإعادة ولا كفارة حينئذ وقيل يبطل أيضا وهو رأي الشيخ الفياض .
2. يستثنى من عدم جواز تقديم الطواف على الحلق أو التقصير طوائف كالشيخ الكبير والمريض إذا لم يستطيعا الطواف مع سائر الناس بعد الحلق أو التقصير بسبب الزحام والتدافع فيجوز لهما الطواف بعد الإحرام في مكة وقبل الخروج الى عرفات ، وأيضا المرأة التي تخاف أن يأتيها الحيض بعد العيد كما لو كانت تعلم بأنه سيصادف أيام عادتها فيجوز لها تقديم الطواف على الوقوف في عرفات .
3. قلنا مبدأ وقت الطواف بعد الحلق أو التقصير ويستمر الى آخر ذي الحجة ويستحب أن يأتي به يوم العيد بعد الحلق أو التقصير والأحوط استحباباً عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر .

مولى أبي تراب 23-09-2012 04:03 PM

عاشراً / صلاة طواف الحج
بعد الفراغ من الطواف تجب صلاة الطواف ويأتي فيها جميع ما تقدم في صلاة طواف العمرة غير أنه يقول في النية مثلاً ( أصلي ركعتي طواف حج التمتع حجة الإسلام قربة الى الله تعالى )
الحادي عشر / السعي بين الصفا والمروة
ويأتي فيه جميع ما تقدم في سعي عمرة التمتع الا أنه في النية يقول مثلاً ( أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ، ويضاف الى ذلك :
1. يجب تأخير سعي الحج عن طواف الحج وصلاته ، وعليه كل ما تقدم في طواف الحج من حيث وقته وجواز تقديمه على الحلق أو التقصير أو عدم جوازه يأتي في السعي أيضاً ، فمن جاز له تقديم طواف الحج على الحلق أو التقصير والوقوف في عرفات جاز له تقديم السعي أيضاً
2. تقدم أنه بالحلق أو التقصير في يوم العيد يتحلل من كل المحرمات عدا الطيب والنساء والصيد ، وهنا نقول بالفراغ من طواف الحج وصلاته والسعي بعد التقصير يتحلل من حرمة الطيب وتبقى حرمة النساء والصيد يتحلل منها بعد ذلك ، نعم من جاز له تقديم الطواف والسعي على الحلق أو التقصير والوقوفين لا يتحلل من الطيب الا بعد الحلق أو التقصير .

مولى أبي تراب 23-09-2012 04:14 PM

الثاني عشر / طواف النساء
بعد الفراغ من السعي يجب على الحاج أن يطوف طواف النساء وهذه أهم أحكامه :
1. يشترط فيه النية كسائر الأعمال ويكفي أن يقول ( أطوف حول البيت سبعة أشواط طواف النساء لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ويأتي ما تقدم من كلام في النية فراجعه .
2. يجري في هذا الطواف سائر أحكام وشروط طواف العمرة والحج من الطهارة والمباشرة وكونه سبعة أشواط الى غير ذلك مما تقدم فراجع .
3. يجب أن يكون طواف النساء بعد السعي ولكن لا تجب الموالاة بينهما فيصح أن يكون بينهما فاصل طويل ولو يوم أو أكثر الى آخر ذي الحجة بل بعده ، فمن أعياه التعب بعد طواف الحج والسعي جاز له تأخير طواف النساء الى وقت آخر كاليوم التالي .
4. هذا الطواف واجب على جميع الحجاج رجالاً ونساء وأطفالاً وكل من أحرم للحج .
5. إذا طاف طواف النساء وأدّى صلاته وهي الواجب الآتي تحلل من حرمة النساء فقد تقدم أنه بالتقصير أو الحلق يتحلل مما عدا الطيب والنساء والصيد ، وبالسعي يتحلل من الطيب والآن نقول بطواف النساء وصلاته يتحلل من حرمة الاستمتاعات الزوجية فتحل له ، وتبقى حرمة الصيد يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى .
6. طواف النساء واجب الا أنه ليس من أعمال الحج حقيقة وإنما هو من الأعمال الملحقة بالحج والغرض منه التحلل من حرمة النساء على الرجال والرجال على النساء وعليه فلو لم يأتِ به ولو كان ذلك عن عمد لم يبطل حجه ، ولكن سيبقى مُحْرِماً من النساء ولا يتحلل من هذا المُحرّم ، فلا تحل له النساء ، وكذا المرأة إذا تركته ، وتستمر هذه الحرمة حتى يقضيه إما بنفسه إن تمكن أو بأن يستنيب شخصاً لقضائه عنه إن لم يتمكن من القضاء بنفسه .
7. من جاز له تقديم طواف الحج والسعي على الحلق أو التقصير والوقوفين جاز له تقديم طواف النساء أيضاً لكن إن قدمه لم ترتفع حرمة النساء الا بعد الحلق أو التقصير .

مولى أبي تراب 23-09-2012 04:17 PM

الثالث عشر / صلاة طواف النساء
بعد الفراغ من طواف النساء يجب الإتيان بصلاة طواف النساء وهو الواجب الثالث عشر والأخير من أعمال الحج وكيفيتها وأحكامها ككيفية وأحكام صلاة طواف العمرة والحج
غير أن النية فيها تختلف ويكفي أن يقول ( أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) وبذلك يكون قد أتم الحاج مناسك حج التمتع .

مولى أبي تراب 23-09-2012 04:26 PM

التحلل من حرمة الصيد
تقدم أن التحلل من إحرام الحج يكون تدريجياً وليس دفعة واحدة كالتحلل من إحرام عمرة التمتع فبالحلق أو التقصير يتحلل من معظم المحرمات وتبقى حرمة الطيب والصيد والنساء ، أما حرمة الطيب فترتفع بالطواف وصلاته والسعي وأما حرمة النساء فبطواف النساء وصلاته ، ويبقى الكلام في حرمة الصيد فمتى ترتفع ؟
خلاف ، وفيه أقوال ثلاثة :
القول الأول / إنه كالطيب يرتفع بالطواف وصلاته والسعي فحرمة الصيد ترتفع مع ارتفاع حرمة الطيب واختاره السيد الصدر .
القول الثاني / إن التحلل من حرمة الصيد يكون عند الزوال من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، واختاره السيد الخوئي والسيد السيستاني وغيرهما احتياطاً والشيخ الفياض فتوى .
القول الثالث / إن المُحْرِم يتحلل من الصيد بالحلق أو التقصير كأغلب المحرمات واختاره الشيح الوحيد الخراساني .
تنبيه / الصيد يحرم على الحاج من جهتين :
الجهة الأولى / من جهة الإحرام فإذا أحرم الحاج أو المعتمر حرم عليه الصيد ويسمى الصيد الإحرامي أي المُحَرَّم بسبب الإحرام .
الجهة الثانية / من جهة الحَرَم ، والحَرَم عبارة عن منطقة تشمل مكة ومنى ومزدلفة بحدود معينة تسمى بمنطقة الحرم ولها أحكام خاصة كحرمة الصيد فيها ويسمى بالصيد الحَرَمي أي المُحَرَّم في الحرم .
وكلامنا في الخلاف والأقوال الثلاثة في الأول أي الصيد الإحرامي أما الثاني فهو حرام ما دام في الحرم وإن كان مُحلاً غيرَ مُحْرِم ويحل بالخروج عن منطقة الحرم بلا خلاف .

مولى أبي تراب 23-09-2012 04:35 PM

هذا ما أردت بيانه والكلام فيه مما يهم الحاج من أحكام حج التمتع


وفقنا الله تعالى وجميع المؤمنين لحج بيته الحرام وزيارة قبر نبيه وآله الكرام


عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام


أسأل الله أن يتقبل هذا العمل مني ويجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم الدين
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم
وأن يغفر لي ما فيه من خطأ او سهو او نقصان فإنه لا معصوم الا من عصم
ولا يفوتني أن أقدم خالص شكري وعظيم امتناني وتقديري الى من سجل حضوره هنا
وكل من أخذ على نفسه الالتزام معي بمتابعة الموضوع
.


***


والحمد لله رب العالمين


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين



الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 02:18 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024