منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى الفقهي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129)
-   -   سؤال مستعجل (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=31431)

ابنة المرجعيه 27-06-2008 09:32 AM

سؤال مستعجل
 
السلام عليكم
عندي بعض الاسئله

السؤال الاول : لماذا لايجوز اخذ العلم قيدا في موضوع الحكم؟

السؤال الثاني : سؤال / احد الاحكام الشرعية تسمى الاباحة وتقسم الى قسمين اباحة اقتضائية واباحة لااقتضائية ما لمقصود بكل منهما؟

معذره لو يتم الاجابه عليهم بتفصيل
ولكم جزيل الشكر
وفي ميزان حسناتكم ......

حيدر الحسناوي 27-06-2008 06:00 PM









اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى الولاية (المشاركة 416341)
السلام عليكم

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى الولاية (المشاركة 416341)

عندي بعض الاسئله

السؤال الاول : لماذا لايجوز اخذ العلم قيدا في موضوع الحكم؟

السؤال الثاني : سؤال / احد الاحكام الشرعية تسمى الاباحة وتقسم الى قسمين اباحة اقتضائية واباحة لااقتضائية ما لمقصود بكل منهما؟

معذره لو يتم الاجابه عليهم بتفصيل
ولكم جزيل الشكر
وفي ميزان حسناتكم ......






حياكم الله وبياكم على هكذا اسئلة في علم الاصول


جواب السؤال الاول ::لو اخذنا العلم قيد في الموضع للزم خروج الجاهل عن حد التكليف


جواب السؤال الثاني ::

لإباحة الاقتضائية وهي الإباحة الناشئة عن مصلحة في متعلق الإباحة أو نفسها

الإباحة اللااقتضائية وهي الإباحة الناشئة عن عدم المصلحة والمفسدة



وفقكم الله لكل خير















ابنة المرجعيه 27-06-2008 07:55 PM

الله يعطيكم العافيه

الجواب الثاني هل تجي صحيح لو ضفت اليه مع اجابتك هذي الاجابه

تارة يكون الفعل المباح ناشئاً من خلوه من أي مصلحة أو مفسدة تقتضي الإلزام بالفعل أو لا تقتضي ذلك،كشرب الماء، فالإباحة هنا ناشئة من كون الفعل خالياً من أي ملاك، وهذه الإباحة يعبر عنها بالإباحة اللااقتضائية أو اللاملاكية، أي إباحة لا ملاك فيها، فملاكها اللاملاك.
وتارة أخرى تنشأ الإباحة من وجود ملاك أو مصلحة في الفعل المباح، ولكنها تكمن في كون المكلف ينبغي أن يبقى حراً ومطلق العنان ومرخصاً. إذاً الإباحة هنا ملاكية، يُعطى المكلف فيها حرية الفعل والترك،ويترك له الخيار، ويعبر عنها بالإباحة الاقتضائية، حيث يوجد فيها ملاك ومقتضي لترخيص المكلف وإطلاق عنانه، وهذا المقتضي هو نفس إعطاء حرية للمكلف فهل هذه الظواهر واجبة أم مستحبة أم مكروه أم محرمة أم مباحة حسب ملاك

وهل جوابي صحيح

وايش الخطأ اللي بيه لو بيه نقص
والامتنان لكم
والله يكثر من امثالكم .

حيدر الحسناوي 27-06-2008 10:29 PM











اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى الولاية (المشاركة 416529)
الله يعطيكم العافيه

الجواب الثاني هل تجي صحيح لو ضفت اليه مع اجابتك هذي الاجابه

تارة يكون الفعل المباح ناشئاً من خلوه من أي مصلحة أو مفسدة تقتضي الإلزام بالفعل أو لا تقتضي ذلك،كشرب الماء، فالإباحة هنا ناشئة من كون الفعل خالياً من أي ملاك، وهذه الإباحة يعبر عنها بالإباحة اللااقتضائية أو اللاملاكية، أي إباحة لا ملاك فيها، فملاكها اللاملاك.
وتارة أخرى تنشأ الإباحة من وجود ملاك أو مصلحة في الفعل المباح، ولكنها تكمن في كون المكلف ينبغي أن يبقى حراً ومطلق العنان ومرخصاً. إذاً الإباحة هنا ملاكية، يُعطى المكلف فيها حرية الفعل والترك،ويترك له الخيار، ويعبر عنها بالإباحة الاقتضائية، حيث يوجد فيها ملاك ومقتضي لترخيص المكلف وإطلاق عنانه، وهذا المقتضي هو نفس إعطاء حرية للمكلف فهل هذه الظواهر واجبة أم مستحبة أم مكروه أم محرمة أم مباحة حسب ملاك

وهل جوابي صحيح

وايش الخطأ اللي بيه لو بيه نقص
والامتنان لكم
والله يكثر من امثالكم .




وفقكم الله لكل خير وشيء يلفت الانتباه كثيرا تتبعكم لهذه الامور زادكم الله من علمه

وجعلكم قدوة لغيركم ............




اقتباس:

تارة يكون الفعل المباح ناشئاً من خلوه من أي مصلحة أو مفسدة تقتضي الإلزام بالفعل أو لا تقتضي ذلك،كشرب الماء، فالإباحة هنا ناشئة من كون الفعل خالياً من أي ملاك، وهذه الإباحة يعبر عنها بالإباحة اللااقتضائية أو اللاملاكية، أي إباحة لا ملاك فيها، فملاكها اللاملاك
فمثالكم بشرب الماء غير صحيح لكون شرب الماء فيه مصلحة ولكن لنضرب المثال بالسير مثلا





اقتباس:

وتارة أخرى تنشأ الإباحة من وجود ملاك أو مصلحة في الفعل المباح، ولكنها تكمن في كون المكلف ينبغي أن يبقى حراً ومطلق العنان ومرخصاً. إذاً الإباحة هنا ملاكية، يُعطى المكلف فيها حرية الفعل والترك،ويترك له الخيار، ويعبر عنها بالإباحة الاقتضائية، حيث يوجد فيها ملاك ومقتضي لترخيص المكلف وإطلاق عنانه، وهذا المقتضي هو نفس إعطاء حرية للمكلف فهل هذه الظواهر واجبة أم مستحبة أم مكروه أم محرمة أم مباحة حسب ملاك

تعليلكم هنا( بكون المكلف ان يبقى حرا) غير سليم ولكن نقول الملاك لا هو يرتقي الى حد الوجوب ولا يرتقي الى حد التحريم ...فهذا هو التعليل السليم


ونحن بالخدمة لكم في اي سؤال














ابنة المرجعيه 28-06-2008 07:00 PM

تشكر أخ حيدر علي التصويب
وبارك الله بيكم ..
أخ لو اتمني ان تتواصل معنا في تبادل وتصويب ..
لكن كما تعلمون فترة الاجازه قد بدأت ..
وأسئله قليل من هذا الجانب .
ولكن السنه القادمه بعد رمضان ستبدأ الدراسه ..
وهناك بعض الاسئله والبحوث التي نطلع عليها ...
وربما نواجه أشكاليه ونرجع الطرح بعلم الاصول وبالخصوص بدايات دراستي بعلم أهل البيت عليهم السلام ( المقدمات ) ومحتاجه تصويب بعض المصطلحات ..
واتمني وجودكم أخ حيدر .. بهذا المنتدي .
وستاذ لنا ..
وفي ميزان حسناتكم .

حيدر الحسناوي 28-06-2008 09:41 PM





http://ahyaarab.net/images/446.gif






اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى الولاية (المشاركة 417019)
تشكر أخ حيدر علي التصويب
وبارك الله بيكم ..
أخ لو اتمني ان تتواصل معنا في تبادل وتصويب ..
لكن كما تعلمون فترة الاجازه قد بدأت ..
وأسئله قليل من هذا الجانب .
ولكن السنه القادمه بعد رمضان ستبدأ الدراسه ..
وهناك بعض الاسئله والبحوث التي نطلع عليها ...
وربما نواجه أشكاليه ونرجع الطرح بعلم الاصول وبالخصوص بدايات دراستي بعلم أهل البيت عليهم السلام ( المقدمات ) ومحتاجه تصويب بعض المصطلحات ..
واتمني وجودكم أخ حيدر .. بهذا المنتدي .
وستاذ لنا ..
وفي ميزان حسناتكم .




احسنتم و وفقكم الله لكل خير وزادكم من علمه

نحن خدام لكم في اي وقت



















ابنة المرجعيه 29-06-2008 12:14 PM

اقتباس:

جواب السؤال الاول ::لو اخذنا العلم قيد في الموضع للزم خروج الجاهل عن حد التكليف



الم يكن الحكم متوقف على العلم به والا كيف نصل الى الحكم ولم نعلم به

حيدر الحسناوي 29-06-2008 05:45 PM






اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى الولاية (المشاركة 417306)




اقتباس:

الم يكن الحكم متوقف على العلم به والا كيف نصل الى الحكم ولم نعلم به





كان نص سؤالكم هو لماذا لايؤخذ العلم قيد في الموضوع قلنا لكم لو اخذنا العلم قيد في الموضو للزم اخراج الجاهل من الموضوع وعندها لايمكن ان نطالبه في القضاء مثلا .....





اقتباس:

الم يكن الحكم متوقف على العلم به والا كيف نصل الى الحكم ولم نعلم به




نقول هنا ذكر صاحب الكفاية ان للحكم مراتب أربعة :
أولها مرتبة الاقتضاء وهي أن يكون له شأنية الثبوت بلحاظ وجود المصلحة المقتضية له .

ثانيها : مرتبة الانشاء ، وهي ان ينشأ الحكم ويوجد بوجود انشائي بلا ان يصل إلى مرحلة البعث أو الزجر .

ثالثها : مرتبة الفعلية ، وهي ان يصل الحكم إلى مرحلة البعث أو الزجر أو الترخيص الفعلي .

رابعها : مرتبة التنجز ، وهي أن يكون الحكم مما يعاقب العبد على مخالفته


فنقول لكم اختي الفاضلة في المراحل الثلاث مراحل الجعل او فلنقل التشريع لايشترط العلم

اما في مرحلة التنجيز للحكم فيشترط هنا العلم بالحكم ...........

ابنة المرجعيه 29-06-2008 07:14 PM

تشكر أخ حيدر
اتمني مو مثقلين عليكم ..
وولكن هنالك حوار مع أستاذ وانا طالبه
لم أدرس الاصول بعد مجرد أطلاع اللي في هذي الماده
انتهيت من المسال المنتخبه لسيد السيتاني دام ظله ولم ادرس الاصول بعد سواء اطلاع سطحي بلاصول
وسنة القادمه سا احظي بدراسته .
ولكن الان في حوار مع استاذ ..
يقوم بلاختبار مده اطلاعي بالماده ..
وقوم بالقدر اللي اعرفه والباقي ابحث واخبره نتيجة البحث ولكن بعض الاسئله محيره بلاصول ...
بالفعل لم اجد لها جواب وبعضها بمشقه ...
ولكن وجد من يصحح اللي اثناء الاخطاء ..
وهو اخ حيدر ان شاء الله ماكون أخت ثقيله ...
واشكرك .

حيدر الحسناوي 29-06-2008 10:22 PM




http://ahyaarab.net/images/446.gif



اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى الولاية (المشاركة 417475)
تشكر أخ حيدر
اتمني مو مثقلين عليكم ..
وولكن هنالك حوار مع أستاذ وانا طالبه
لم أدرس الاصول بعد مجرد أطلاع اللي في هذي الماده
انتهيت من المسال المنتخبه لسيد السيتاني دام ظله ولم ادرس الاصول بعد سواء اطلاع سطحي بلاصول
وسنة القادمه سا احظي بدراسته .
ولكن الان في حوار مع استاذ ..
يقوم بلاختبار مده اطلاعي بالماده ..
وقوم بالقدر اللي اعرفه والباقي ابحث واخبره نتيجة البحث ولكن بعض الاسئله محيره بلاصول ...
بالفعل لم اجد لها جواب وبعضها بمشقه ...
ولكن وجد من يصحح اللي اثناء الاخطاء ..
وهو اخ حيدر ان شاء الله ماكون أخت ثقيله ...
واشكرك .





العفو ليس هناك استثقال مطلقا

ولكن هذه الصورة التي ترسمونها عن التسلسل في الدراسة الحوزوية

اسمحوا لي ان اقول لكم غير صحيحة مطلقا بل غير مثمرة ... لكون هناك مقدمات

يجب استيعابها قبل الشروع في دراسة الاصول ..فان مستواكم كما ذكرتم في حوزة النجف

هو لطالب لم يستغرق في دراسته الا لشهرين او ثلاث وهو اخذ المسائل المنتخبة

فالطالب عندنا لايباشر بعلم الاصول الا بعد ان يكمل المواد التالية

1: اللغة العربية : قطر الندى و شرح الالفية

2: المنطق للشيخ المظفر و الحاشية

3: الفقه : المسائل المنتخبة و منهاج الصالحين و شرائع الاسلام


وبعد ان يكمل هذه المواد عندها يكون قادر على دراسة علم الاصول

ومن يخالف في اخذ هذه المواد ويعمل قفزات يكون طالب ضعيف وان ادعى انه درس الاصول

الا انه في الواقع غير ملم باغلب النكات المهمة



نتمنا لكم الموفقية













الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:13 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024