|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 37360
|
الإنتساب : Jun 2009
|
المشاركات : 5,817
|
بمعدل : 1.04 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
كتاب بلا عنوان
المنتدى :
منتدى البحوث العقائدية والتأريخية
بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 04:14 PM
الاحاديث المتواترة لا يبحث في سندها
بل جزم ايضا علماء السنة على ان الحديث المتواتر لا يبحث في سنده ومنهم :
مجموع الفتاوي لأبن تيمية
الجزء الثامن عشر
فصل:عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين
وأما عدد ما يحصل به التواتر، فمن الناس من جعل له عددًا محصورًا، ثم يفرق هـؤلاء، فقيـل: أكثر مـن أربعـة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر، وقيل: غير ذلك. وكل هذه الأقوال باطلة؛ لتكافئها في الدعوي.
والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والرِّي عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح، أو غضب، أو حزن، ونحو ذلك.
كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانواكفارًا. وتارة يكون لدينهم وضبطهم. فرب رجلين أو ثلاثة يحصل مـن العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين، لا يوثق بدينهم وضبطهم، وتارة قـد يحصـل العلم بكـون كل مـن المخـبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأنهما لم يتـواطآ، وأنـه يمتنـع في العادة الاتفـاق في مثـل ذلك، مثـل مـن يـروي حديثًا طويلًا فيـه فصول ويرويـه آخـر لم يلقـه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحـوال المخـبرين وبما أخبـروا بـه/مـا ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم بالخـبر؛ لكونـه روي بحضـرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم، ولم يكذبه أحد منهم؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب.
وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين، وسوي بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطًا عظيمًا؛ ولهذا كان التواتر ينقسم إلى: عام، وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة؛ كسجود السهو، ووجوب الشفعة، وحمل العاقلة العقل، ورجم الزاني المحصن، وأحاديث الرؤية وعذاب القبر، والحوض والشفاعة، وأمثال ذلك.
وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه، كما يجب ذلك في نظائره، ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع، الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له قول، وإنما القول للعالم، فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم.
الحاكم الحسكاني - ج2 - 40
الحديث متواتر ، وفي مثله لا يضر ضعف الجميع فضلا عن ضعف البعض ، ولو قيل بمنع التواتر فيكفينا
إرواء الغليل للالباني - ج6 - 95
ولا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف ، لأن ثبوته إنما هو بمجموعها ، لا بالفرد منها ، كما هو مشروح في " المصطلح "
واضاف احدى الموالين :
الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح بتحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان [ جزء 1 - صفحة 264 ]
وأما حديث الهرماس بن زياد فرواه الطبرانى من رواية عثمان بن فايد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وعثمان ابن فايد ضعفه ابن معين والبخارى وابن حبان وغيرهم وكذلك حديث من آذى ذميا هو معروف أيضا بنحوه رواه أبو داود من رواية صفوان بن مسلم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال إلا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ) سكت عليه أبو داود أيضا فهو عنده صالح وهو كذلك إسناده جيد وهو وإن كان فيه من لم يسم فانهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذى لا يشترط فيه العدالة
ابن بهادر في النكت على مقدمة ابن الصلاح [ جزء 1 - صفحة 322 ]
وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال " ولو بلغت طرق الضعيف ألفا لا يقوى ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفا " وهذا مردود ؛ لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يفد ذلك فإذا كان ما لا يفيد القطع بانفراده يفيده عند الانضمام فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة فهذا سؤال لازم لا سيما إذا بلغ مبلغ التواتر فإن المتواتر لا يشترط في أخباره العدالة كما تقرر في علم الأصول
توجيه النظر إلى أصول الأثر [ جزء 1 - صفحة 139
]
هذا وما قاله ابن الصلاح من ان التواتر لا يبحث عنه في علم الأثر مما لا يمترى فيه قال بعض العلماء العلام ليس المتواتر من مباحث علم الإسناد إذ هو علم فيه عن صحة الحديث أو ضعفه من حيث صفات رواته وصيغ أدائهم ليعمل به أو يترك والمتواتر لا يبحث فيه عن رواته بل يجب العمل به من غير بحث لإفادته علم اليقين وغن ورد عن غير الأبرار بل عن الكفار
وأراد بما ذكر أن المتواتر لا يبحث فيه عن رواته وصفاتهم على الوجه الذي يجري في أخبار الآحاد وهذا لا ينافي البحث عن رواته إجمالا من جهة بلوغهم في الكثرة إلى حد يمنع تواطؤهم على الكذب فيه أو حصوله منهم بطريق التفاق والمراد بالاتفاق وقوع الكذب منهم من غير تشاور سواء كان عمدا وكذلك البحث عن القرائن المحتفة به لا سيما إن كان العدد غير كثير جدا ويلحق بالمتواتر في عدم البحث عنه في علم الأثر المستفيض إذا كان أخص من المشهور
ومما يدل على أن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد أنه لا يكون له إلا في النادر جدا إسناد على الوجه المألوف في رواته أخبار الآحارد ولذلك ترى علماء الأصول يقسمون خبر الواحد إلى قسمين مسند ومرسل ولا يتعرضون إلى تقسيم المتواتر إلى ذلك فإن اتفق للمتواتر إسناد لم يبحث في أحوال رجاله البحث الذي يجري في أحوال الأسانيد التي تروي بها الآحاد هذا إذا ثبت تواتره لأن الإسناد الخاص يكون مستغنى عنه وإن كان لا يخلو عن الفائدة
الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح [ جزء 1 - صفحة 272 ]
الأمر السادس قول المصنف أن من سئل عن ابراز مثال للمتواتر أعياه تطلبه ثم لم يذكر مثالا إلا حديث من كذب على وقد وصف غيره من الأئمة عدة أحاديث بأنها متواترة فمن ذلك أحاديث حوض النبى صلى الله عليه وسلم ورد ذلك عن أزيد من ثلاثين صحابيا واوردها البيهقى فى كتاب البعث والنشور أفردها المقدسى بالجمع قال القاضى عياض وحديثه متواتر بالنقل رواه خلائق من الصحابة فذكر جماعة من رواته ثم قال وفى بعض هذا ما يقتضى كون الحديث متواترا ومن ذلك أحاديث الشفاعة فذكر القاضى عياض أيضا أنه بلغ مجموعها التواتر ومن ذلك أحاديث المسح على الخفين فقال ابن عبد البر رواه نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر وكذا قال ابن حزم فى المحلى أنه نقل تواتر يوجب العلم ومن ذلك أحاديث النهى عن الصلاة فى معاطن الابل قال ابن حزم فى المحلى أنه نقل تواتر يوجب العلم ومن ذلك أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد قال ابن حزم إنها متواترة ومن ذاك أحاديث رفع اليدين فى الصلاة للاحرام والركوع والرفع منه قال ابن حزم إنها متواترة توجب يقين العلم
الكشميري في فيض الباري شرح صحيح البخاري ج1-ص95-96 :
( ثم إن التواترَ قد يكونُ من حيث الإسناد وهو معروفٌ، كحديث: «من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وقد يكون من حيث الطبقة كتواتر القرآن، فإنه تواتر على البسيطة شرقاً وغرباً، درساً وتلاوةً، حفظاً وقراءةً، وتلقاه الكافةُ عن الكافة، طبقة عن طبقة، فهذا لا يحتاجُ إلى إسناد معين، يكون عن فلان عن فلان )
.
|
|
|
|
|