|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.12 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 26-04-2011 الساعة : 12:32 AM
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المورد الرابع عشر : قلنا بان حرمة قطع الصلاة تختص بالفريضة ولا تشمل النافلة فيجوز قطعها بلا اشكال ، ولكن ماذا لو كانت منذورة ووجبت بالعرض فهل يشملها حكم الفريضة فيحرم قطعها ؟ اختار السيد اليزدي قده ذلك على تفصيل حاصله ان متعلق النذر اما ان يكون طبيعي النافلة واما ان يكون حصة خاصة وصلاة معينة فتارة يقول لله علي ان اصلي ركعتين ، واخرى يقول لله علي ان اصلي ركعتين يوم الجمعة بعد صلاة الصبح مباشرة مثلا او ينذر الاتيان بصلاة نافلة معينة ، فعلى الاول يحرم القطع على نحو الاحتياط الوجوبي فلو شرع في صلاة وفاء للنذر بطبيعي النافلة لم يجز قطعها على الاحوط ، واما على الثاني فيحرم القطع فتوى (1) وخالفه في ذلك باقي الفقهاء فحكموا بعدم الحرمة في الصورتين (2) ، فان النذر لا يصيّر النافلة فريضة الا بالعرض ودليل حرمة القطع مختص بالفريضة ذاتا اما لان هذا هو المنصرف منه او لانه القدر المتيقن نعم في الصورة الثانية وهي ما لو نذر نافلة مخصوصة يحرم القطع لاستلزامه الحنث لانه لما نذر نافلة معينة وشرع بها فقطعها مستلزم للحنث بالنذر فيحرم قطعها من هذا الباب لا لاجل حرمة قطع الصلاة ولكن هذا ليس على اطلاقه فقد لا يتحقق الحنث بالقطع كما لو كان وقت الصلاة المنذورة موسعا بحيث لو قطع ما بيده امكنه الوفاء بالنذر بفرد اخر ------------------- (1) العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 3 - ص 40- مسألة 1 (2) لاحظ مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج 6 - شرح ص 613 ، كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 557 – 559 ، تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج 2 - هامش ص 211 ( 682 )
|
|
|
|
|