عرض مشاركة واحدة

معد
عضو نشط
رقم العضوية : 19892
الإنتساب : Jun 2008
المشاركات : 240
بمعدل : 0.04 يوميا

معد غير متصل

 عرض البوم صور معد

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : أبن المعلم المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 24-07-2011 الساعة : 11:10 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
هذا جزء من بحث استخرجته من الصحيحين اضعه لكم فستجد فيه الجواب على سؤالكم واذا في سؤال ممكن اجيبك ان شاء الله
* صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب: {...فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ...}([1]).
عن عمران بن حصين (رض)، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص)، ولم ينـزل قرآن يحرّمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قال محمّد: يُقال إنّه عمر.
وسواء كانت هذه المتعة متعة النساء او متعة الحج فهي مع ما سيئتي يتبين ان عمر حرمهما معا

* صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ..}([2]).
عن عبد الله (رض)، قال: كنّا نغزوا مع النبيّ (ص) وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي([3])؟ فنهانا عن ذلك، فرخّص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة بالثّوب([4])، ثمّ قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ..}.
في الحديث السابق يعطينا الصّحابي صورة عن الموضوع، وهي أنّ الله تعالى أحلّ المتعة ولم ينه الشّرع عنها، ولكن تدخّلت آراء الخليفة لتحريمها، وفي هذا الحديث يلمّح صحابيّ آخر إلى تحريم عمر لمتعة النساء، ويستدلّ بالقرآن الكريم على بطلان هذا التحريم، وفيه: أنّ المتعة من الطّيّبات؛ لأنّها شَرْع الله، وكلّ ما أحلّ الله فهو طيّب وليس من الخبائث، وليس زواج المتعة - كما يصوّره بعضهم - منافياً للأخلاق، كيف وهو شَرْع الله المتّفق على تشريعه.
صحيح البخاري، باب نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن نكاح المتعة آخراً.
عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، قالا: كنّا في جيش فأتانا رسول الله (ص) فقال: >إنّه قد أُذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا<.

* وفي صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب: في النكاح.
..وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تُزوّج، فاحتال رجل فأقام شاهدَي زور أنّه تزوّجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أنّ الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
ربما يصصح البخاري هذا الزواج المزوّر، وهو أصحّ كتاب عند السنّة، ولكنّهم لا يصحّحون زواج المتعة، وأنت كما تراه في هذا الباب فهي مشرّعة من قِبل الله سبحانه, وربّما لا يصحّح البخاري هذا الزواج كما فهمه العيني في عمدة القاري([5])، وذكر أنّ القائل بهذا هو أبو حنيفة, ثمّ إنّ العيني ذكر أنّ أبا حنيفة أدرك صحابةً ومن التابعين خلْقاً كثيراً، ومن ثمّ صحّح العيني هذا الزواج أيضاً.

* صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: في المتعة بالحجّ والعمرة.
عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرتُ ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يَدَيَّ دار الحديث: تمتّعنا مع رسول الله (ص)، فلمّا قام عمر قال: إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله فأتمّوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم، وأبتّوا([6]) نكاح هذه النّساء، فلن أوتى برجلٍ نكح امرأةً إلى أجلٍ إلاّ رجمتُه بالحجارة.
الحديث يبيّن - وبدون أيّ لبس - أنّ عمر هو الذي حرّم المتعتين، فذكْره للحج والعمرة يخصّ متعةَ الحج، وذكْره نكاح النساء إلى أجل يخصّ نكاحَ المتعة، فالزواج الدائم ليس فيه أجل، فلم يبقى - في دلالة حديثه - إلاّ الزواج المؤقّت (زواج المتعة)، ويتبيّن من هذا الحديث وما قبله أنّ المتعتين شُرّعتا، وهما من شرْع الله، ولم يحرّمهما رسولُ الله، ولكنّ عمر هو الذي حرّمهما.
وربّما يعتذر البعضُ بقوله: إنّ المتعتين حُرّمتا، ولكنّ هؤلاء الصحابة لم يصلْهم التحريم؛ لقلّة المواصلات في ذلك الزمان. وهذا الاعتذار من السخافة بمكان؛ فهل إنّ هؤلاء الصحابة كانوا بعيدين عن النبيّ (|) حتى إنّهم لم يعلموا بالتحريم؟ أم إنّهم من كبار الصحابة ومن الملازمين للنبي في حلّه وترحاله؟! وهل إنّهم لم يعلموا في التحريم بوقته؟ ألم يعلموا بعده من الصحابة الحاضرين؟! والثابت عند الجميع أنّ الصحابة كانوا يبلّغ الحاضرُ منهم الغائبَ بأبسط الأحكام، فكيف بهذا الحكم العظيم الذي تحلّ فيه النساء؟!
وهل إنّهم لم يسمعوا طوال حياة رسول الله (|)؟ ألم يسمعوا بتحريمها بعد رسول الله (|)؟ فنقول عندئذٍ: بلى، قد سمعوا، ونسترسل بالقول: حينما قام عمر وحرّمها ألم يستفهموا منه هل هي منه أم من رسول الله (|)؟ فهل يُعقل أنّ الصحابة يخالفون خليفتهم وقد أمرهم النبيّ بطاعته بالمعروف؟! ولكن لا فائدة من كلّ هذه التبريرات؛ لأنّ الأحاديث القادمة تذكر أنّ المتعتين كان يُعمل بهما حتى بعد رسول الله (|).
صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.
..أنّ عبد الله بن الزير قام بمكّة فقال: إنّ أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة، يعرّض برجل، فناداه فقال: إنّك لجلف جاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله ص - فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فو الله، لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك.
قال النووي([7]) في شرحه للحديث: (يعرّض برجل)، يعني يعرّض بابن عباس... (فو الله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك)، هذا محمول على أنّه أبلغه الناسخ لها، وأنّه لم يبق شكّ في تحريمها، فقال: إنّ فعلتها بعد ذلك ووطِئَتْ فيها كنتَ زانياً، ورجمتك بالأحجار التي يُرجم بها الزاني.
وممّا يدلّ على وضع الأحاديث التي تتحدّث عن تحريم متعة النساء ما جاء في صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: نهي رسول الله (ص) عن نكاح المتعة: ...أنّ عليّاً (رض) قال لابن عباس: إنّ النبيّ (ص) نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
ممّا يدلّ على كذبها بقاءُ ابن عباس - حبر الأمّة - إلى زمن ابن الزبير وبعد وفاة الإمام علي (×) بزمنٍ على حلّية المتعة، وقطعاً لو كان هذا الحديث صحيح لَمَا جوّزها ابن عباس وقال بها في زمن الزبير، فثبت وضْع الأحاديث فيما يخصّ المتعة؛ مجاراةً لتحريم عمر لها.
* صحيح مسلم، كتاب الحجّ، باب: جواز التمتّع.
عن مطرف، قال: قال لي عمران بن حصين: إنّي لأحدّثك بالحديث اليوم، ينفعك الله به بعد اليوم، واعلم أنّ رسول الله (ص) قد أعمر([8]) طائفة من أهله في العشر، فلم تنـزل آيةٌ تنسخ ذلك، ولم ينهَ عنه حتى مضى لوجهه، وارتأى كلّ امرئ بعدما شاء أن يرتئي.

* صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة.
قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر.
يعني وحرّمت بعد ذلك، لكنّ الدين قد أكمله النبيّ (|) ولا يحقّ لأحد أن يغيّر فيه كما هو ثابت عند المسلمين جميعاً.

* صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة.
أبو الزبير، قال: سمعتُ جابرَ بن عبد الله يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من التّمر والدّقيق الأَيَّامَ على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمر بن حريث([9]).


* صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة.
كنتُ عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ، فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (ص) ثمّ نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما.
هذا الحديث يُشير إلى قول عمر بن الخطاب الذي نقلوه بلفظ مختلف، قال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرّمهما ومعاقِب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء).

([1]) البقرة: 196.

([2]) المائدة: 87.

([3]) نختصي: من الاختصاء، وهو نزع الخصيتين أو تعطيلهما. صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: سورة المائدة، تعليق ذيل ح4339.

([4]) نتزوج المرأة بالثوب: أي نعطيها مهراً ثوباً أو نحوه ممّا نتراضى عليه.

([5]) العيني، عمدة القاري، ج24، ص116.

([6]) أبِتُّ: اقطع. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: في المتعة بالحج والعمرة، ذيل ح3006.

([7]) شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنّه أبيح ثمّ نسخ ثمّ أبيح ثمّ نسخ، ح1406.

([8]) أي أنّهم اعتمروا في العشرة الأولى من ذي الحجّة.

([9]) قال ابن حجر في فتح الباري ج9، باب: نهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن نكاح المتعة، ح4827 : وقصّة عمر بن حريث أخرجها عبد الرزاق في مصنّفه بهذا الإسناد: عن جابر، قال: قدم عمرو بن حريث من الكوفة، فاستمتع بمولاة، فأتى بها عمرو حبلى، فسأله فاعترف، قال: فذلك حين نهى عنها عمر.

توقيع : معد
عن امير المؤمنين (ع) : ( المؤمن نفسه منه في تعب والناس منه في راحة)
من مواضيع : معد 0 حملة تبرعات مالية للنازحين والمحتاجين
0 من اهم واجبات طلبة الحوزة في هذه الايام
0 الأكل عند اهل المصيبة عادة جاهلية
0 قناة فدك ومخالفتها لمنهج اهل البيت ع
0 من كتاب عقائد الشيعة في صحيحي السنة
رد مع اقتباس