عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 30-07-2012 الساعة : 08:01 PM


الثالث : الجماع قبلا ودبرا ، فاعلا ومفعولا به ، حيا وميتا ، حتى البهيمة على الأحوط وجوبا فيها وفي وطئ دبر الذكر للواطئ والموطوء ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه ولكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
--------------------
لا خلاف بين المسلمين في مفطريّة الجماع وقد دلّ عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة
والكلام هنا عن مفطرية نفس الجماع من دون أن يقترن بإنزال المني فإنزال المني مفطر مستقل كما سيأتي في المفطر الثامن إن شاء الله ، فحصول أحدهما - الجماع او إنزال المني - كافٍ للإفطار فضلاً عما إذا اجتمعا .
وعلى أي حال فلا خلاف في مفطرية الجماع في الجملة ، ولكن وقع الكلام بين الفقهاء في أن الجماع مفطر مطلقاً بجميع أنواعه أم يختص ببعض الأنواع ؟ وجوابه أنه لا إشكال في أن القدر المتيقن والمؤكد من مفطرية الجماع هو الجماع في قبل المرأة وقد استشكل بعضهم في مفطرية ما عداه وهو الجماع - من دون إنزال - في دبر المرأة ودبر الذكر أعني اللواط والعياذ بالله والجماع بوطء البهيمة لذا بناه بعض الفقهاء على الاحتياط الوجوبي ، وأفتى الماتن بمفطرية الجماع في قبل المرأة ودبرها فقال : ( الجماع قبلا ودبرا ) واحتاط وجوباً في مفطرية وطء البهيمة والذكر فقال : ( حتى البهيمة على الأحوط وجوبا فيها وفي وطئ دبر الذكر للواطئ والموطوء ) أي الأحوط وجوباً أن الصائم إذا وطء بهيمة او وطأته هي فقد أفطر ، وإذا وطء الذكر ذكراً فالأحوط وجوباً أن ذلك مبطل لصيام كل منهما ، وذلك لوجود من استشكل من الفقهاء في شمل الحكم لكل جماع فقد خص بعض الفقهاء المفطرية بالجماع الموجب للجنابة فقط لا مطلقاً فلا يشمل وطء البهيمة مع عدم الإنزال لعدم إيجابه الجنابة ، ولأجل احتمال شمول الحكم لكل جماع من هنا احتاط الماتن وجوباً في المفطرية ، نعم اذا اوجب الجماعُ الإنزالَ فلا إشكال في المفطرية في جميع الأنواع .
ثم لا فرق في مفطرية الجماع بين الواطئ او الموطوء فكلا طرفي الجماع يبطل صومهما لصدق تحقق الجماع والمفطر من كل منهما ، كما أن مفطرية الجماع تشمل ما إذا كان المفعول به حياً او ميتاً فإذا جامع امرأة ميتة فقد أفطر لصدق فعله المفطر وهو الجماع .
كما لا فرق في مفطرية الجماع بين أن يكون حلالاً او حراماً كالزنا ، كما لا فرق بين كون طرفيه صغيرين او كبيرين او مختلفين .
نعم ذكروا أن مفطرية الجماع لا تتحقق بمطلق الإدخال بل تتوقف على دخول مقدار الحشفة أو أكثر دون الأقل ، والحشفة هي رأس الذكر ، فلو أدخل بعض الحشفة لم يبطل الصوم لا للفاعل ولا للمفعول كما لا تتحقق الجنابة بذلك .
قوله : ( ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه ولكن لم تجب الكفارة عليه ) ولتوضيح ذلك فهنا صور :
الصورة الأولى / أن يقصد الجماع ويجامع فعلاً بأن يتحقق الدخول ولو مقدار الحشفة فضلاً عن الأكثر ، وهنا لا إشكال في بطلان صومه وعليه القضاء والكفارة .
الصورة الثانية / أن يقصد الجماع ولكن يشك هل تحقق الجماع فعلاً ؟ أي يشك هل تحقق الدخول أو لا ؟ فهنا يبني على عدم تحقق الدخول فحينئذٍ عليه القضاء فقط دون الكفارة ، أما وجوب القضاء فلأجل قصد الجماع فهذا يعني أنه قصد المفطر وقد تقدم في المسألة (980) أن قصد المفطر يبطل الصوم ولو لم يفطر فعلاً وذلك لبطلان العزم على الصوم مع قصد المفطر فيبطل الصوم ببطلان نيته ، أما عدم وجوب الكفارة فلأن وجوبها متوقف على فعل المفطر فعلاً ولا يكفي مجرد القصد وما دام شاكاً في الجماع وقلنا يبني على عدم تحققه فلا كفارة ، كما أنه لو قصد شرب الماء ولم يشرب فعليه القضاء دون الكفارة .
الصورة الثالثة / أن يقصد الجماع ويعلم بتحقق الدخول ولكن يشك أنه هل تحقق دخول كامل الحشفة او أن الداخل بعضها بخلاف الصورة الثانية حيث الشك في أصل الدخول ، وحكم هذه الصورة كالثانية فعليه القضاء بمجرد قصد الجماع لأنه من قصد المفطر ، لكن ليس عليه الكفارة لأن وجوب الكفارة متوقف على تحقق الجماع المفطر والجماع المفطر يتحقق بدخول الحشفة على الأقل كما تقدم ومع الشك في ذلك يبني على عدم دخول كامل الحشفة .
قوله : ( ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد ) إذا قصد التفخيذ أي وضع الذكر بين الفخذين فدخل في أحد الفرجين أي القبل والدبر خطأً من دون قصد الدخول والجماع فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة ، لأنه لم يقصد الجماع حتى يكون من قصد المفطر فيبطل صومه ، كما أنه وإن جامع فعلاً الا أن ذلك وقع منه من دون قصدٍ وعمد وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الفصل تحت عنوان ( تتميم ) أن مفطرية الجماع تختص بتعمد الجماع دون ما إذا حصل سهواً او نسياناً او خطأ او في حال النوم مثلاً .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس