عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 39  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-08-2012 الساعة : 04:11 PM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد

********
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسنتم وأجدتم مولانا البحراني لقد أفدتم فيما عقبّتم والأمر كما ذكرتم من أن حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات محل خلاف ، الا أن المشهور على ما يظهر من كلمات غير واحد من الفقهاء هو القول بعدم الحجية لا العكس ، قال السيد السبزواري رحمه الله في مهذبه ( نسب إلى المشهور عدم اعتباره في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل ، لأصالة عدم الحجية والاعتبار . وعن بعض اعتباره فيها كاعتباره في الأحكام إلا ما خرج بالدليل ، لأنّه من موجبات حصول العلم العادي والاطمئنان لدى الأنام ، ولأنّه إذا اعتبر في الأحكام يعتبر في الموضوعات بلا كلام ، ولورود النص على اعتباره في موارد متفرقة يبعد الاختصاص بها ويقرب كونها من باب المثال ، كالاعتماد على أذان الثقة ، وعزل الوكيل بوصول خبر العزل به ، وثبوت الوصية به وغير ذلك من الموارد الكثيرة ) مهذب الأحكام 1 / 237 ، وفي معرض تعداده ما تثبت به النجاسة قال السيد الروحاني : ( الثالث : خبر العدل الواحد بل الثقة كما نسب إلى جملة من المحققين وعن المشهور : عدم ثبوت النجاسة به ) فقه الصادق 1 / 93
نعم ربما القول بالحجية صار هو المتعارف بين الفقهاء المعاصرين قال السيد الخوئي رحمه الله : ( الأقوى حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات كالأحكام فإن عمدة المستند في الحجية هي السيرة العملية المؤكدة بالآيات والروايات ، وهي كما قامت على العمل بخبر العادل في الأحكام قامت على العمل به في الموضوعات بلا فرق بينهما ، وهي ممضاة لدى الشرع بعدم الردع إلا في موارد خاصة اعتبر فيها العدد كما في الترافع بل ربما اعتبر الأربع كما في الشهادة على الزنا ) شرح العروة الوثقى / كتاب الصلاة ج 5ق2 ص 439
بل تعدّى بعض الفقهاء الى خبر الثقة أيضاً ، قال الشيخ الفياض تعقيباً على استشكال صاحب العروة في حجية خبر العدل وإيجابه الاحتياط في الصوم لو أخبر بالطلوع او الغروب ( بل لا إشكال في حجيته بل حجية قول الثقة الواحد كما مر وعليه فإذا أخبر ثقة بطلوع الفجر أو الغروب ثبت ، ولا مجال حينئذ للاستصحاب ، نعم لو لم يكن أخبار الثقة بالطلوع أو الغروب حجة لكان مقتضى الاستصحاب في الأول جواز الأكل والشرب وفي الثاني عدم جوازهما ) تعاليق مبسوطة 5 / 149
وعلى أي حال فلما كان سؤال المصونة الحوزوية الصغيرة عن وجه اعتماد خبر العدل الواحد في قيام البينة على ثبوت الهلال وليس عن أصل حجية خبر العدل الواحد لم أشر الى هذا الخلاف
بارك الله بكم أستاذنا الفاضل وشَكَرَ لكم هذه الإضافة المباركة والتنويه الموفق

هذا تفضل لا تطفل فلا تحرمونا فيض عطائكم وعلمكم
كما أشكر جنابكم على الإشادة بهذه الدروس فهي شهادة توجب لي الفخر كيف لا وأنتم منشؤها
وفقكم الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس