السادس : تعمد ادخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوبا ، ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء .
-------------------------
المفطر السادس إدخال الغبار والدخان في الحلق ، وتوضيح الكلام في أمور ثلاثة :
الأمر الأول / في مفطرية الغبار الغليظ
والقول بمفطريته هو المعروف فتوى او احتياطاً وجوبياً ، ويقصد من الغبار الغليظ ما له أجزاء صلبة ظاهرة للعيان على شكل حبيبات ونحوها وان صغرت كغبار التراب والطحين ونشارة الخشب ، فمن تعمد ابتلاعها فسد صومه ، ومحل الكلام ما إذا لم يبلغ الغبار من الغلظة حداً يصدق عليه أكل التراب أو الطحين وإلا فهو مفطر بلا إشكال لصدق الأكل عليه .
الأمر الثاني / في مفطرية الغبار غير الغليظ
ألحق السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ وحيد الخراساني الغبار غير الغليظ بالغليظ على الأحوط وجوباً ، خلافاً لغيرهم من الفقهاء كالسيد الماتن وغيره فذهبوا الى عدم مفطرية غير الغليظ ، وهو ما لا يشتمل على أجزاء ظاهرة للعيان .
الأمر الثالث / في لحوق الدخان بالغبار في المفطرية
والقول بإلحاقه بالغبار في المفطرية على الأحوط وجوباً هو المعروف خلافاً للسيد الصدر فجعل الإلحاق أحوط استحباباً .
إذا عرفت ذلك فههنا أمور :
1. تختص المفطرية بتعمد الابتلاع دون النسيان أو الغفلة أو القهر أو تعسر التحرز أو تخيل عدم الوصول ، الا اذا أصبح في فمه طيناً مثلاً فابتلعه متعمداً .
2. لا فرق بين ما إذا كان إيصاله إلى الحلق عن طريق الفم أم عن طريق الأنف ، أما إذا دخل الغبار إلى الأنف أو الفم ولم يبتلعه فصومه صحيح .
3. لا فرق بين كونه غباراً يحل ابتلاعه كدقيق الحنطة ونحوه ، أو كان يحرم ابتلاعه كالتراب ونحوه .
4. لا فرق في المفطرية سواء أثاره هو بنفسه بكنس ونحوه أو أثاره غيره ، بل كذا الغبار الذي تثيره الريح ويقدر على التحفظ ولا يتحفظ منه فيصل إلى الحلق .