عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 43  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-08-2012 الساعة : 10:52 PM


السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك .
-------------------------
من المفطرات تعمد البقاء على الجنابة الحاصلة بالجماع أو إنزال المني أو الاحتلام وعدم الاغتسال حتى يطلع الفجر الصادق ، ولا خلاف في أصل المفطرية وفساد صوم من بقي على الجنابة متعمداً إجمالاً ، ولكن الخلاف وقع في شمول هذه المفطرية لكل أنواع الصوم او اختصاصها ببعض الأنواع ، والمتفق عليه بطلان صوم شهر رمضان بتعمد البقاء على الجنابة ، ووقع الخلاف فيما عداه من الصوم الواجب والصوم المندوب ، والمعروف بين أغلب فقهائنا اليوم هو بطلان صوم رمضان وقضائه بتعمد البقاء على الجنابة وعدم بطلان المندوب بذلك ، أما الصوم الواجب غير رمضان وقضائه كصوم الكفارة والنذر فالمعروف عدم البطلان فيه خلافاً للسيد محمد سعيد الحكيم الذي حكم بالبطلان فيه أيضاً ، واستشكل فيه السيد الصدر .
**********
مسألة 985 : الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب حتى قضاء رمضان وإن تضيق وقته على الأظهر ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .
-----------------------
كان الكلام في من أجنب قبل الفجر والتفت الى ذلك ولم يغتسل حتى طلع الفجر فمع التعمد يبطل صومه في خصوص صوم رمضان وقضائه ، والكلام في هذه المسألة في حكم من طلع عليه الفجر مجنباً من غير تعمد كالجاهل بالجنابة وكمن نام ليلاً بعد الجنابة ناوياً للغسل واثقاً من الاستيقاظ قبل الفجر وكمن نام طاهراً فاستيقظ صباحاً مجنباً بالاحتلام فهل يضر هذا بصومه ؟
لا خلاف في عدم بطلان الصوم بذلك بجميع أنواعه سواء صوم رمضان او غيره من الصوم الواجب والمندوب الا قضاء شهر رمضان فقد اختلف فيه الفقهاء والمعروف بطلانه بذلك فمن طلع عليه الفجر في صوم القضاء وهو مجنب بطل صوم ذلك اليوم وإن لم يكن عامداً حتى القضاء المضيق وعلى هذا أغلب الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الروحاني والشيخ الفياض والشيخ وحيد الخراساني ، وخالف في ذلك السيد الماتن والسيد الصدر فحكما بصحة القضاء أيضاً كباقي الأنواع الا على نحو الاحتياط الاستحبابي لذا قال الماتن : ( وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه ) وهو احتياط استحبابي .
والمقصود من تضيّق وقت القضاء أنه لو أفطر لما بقيت عنده فرصة أخرى للقضاء كمن عليه قضاء يوم من رمضان السابق ولم يقضه حتى آخر يوم من شعبان قبل رمضان التالي .
ثم إن إطلاق المسألة يشمل ناسي الجنابة حتى طلع عليه الفجر فإنه غير عامد ، لكن سيأتي في المسألة (988) أن حكم الناسي حكم العامد فالناسي غير مشمول بحكم هذه المسألة وإن لم يكن عامداً .
خلاصة المسألة وما قبلها /
إذا أجنب ليلاً ولم يغتسل حتى طلع الفجر فإن كان متعمداً بطل صوم رمضان وقضائه بلا خلاف ولم يبطل الصوم المندوب بلا خلاف ولم تبطل باقي أنواع الصوم الواجب غير رمضان وقضائه عند أكثر الفقهاء .
وإن لم يكن متعمداً - في غير الناسي - لم يبطل الصوم بجميع أنواعه بلا خلاف الا قضاء صوم رمضان فالأكثر على بطلانه خلافاً للسيد السيستاني والسيد الصدر فحكما بالبطلان أيضاً .
بناء على ما تقدم من أصبح مجنباً بالاحتلام في شهر رمضان فصومه صحيح ، أما في قضاء شهر رمضان فالمعروف البطلان خلافاً للسيد السيستاني والسيد الصدر .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس