عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 49  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-08-2012 الساعة : 12:49 PM


مسألة 990 : إذا ظن سعة الوقت فأجنب ، فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شئ عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة .
-------------------------
تقدمت الإشارة الى هذه المسألة عند شرح المسألة (987) وكان الحديث هناك عمن أجنب نفسه في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم فهو ممن تعمد البقاء على الجنابة فعليه القضاء والكفارة
وفي هذه المسألة الكلام عما إذا كان يظن سعة الوقت فأجنب ثم بان ضيقه فلم يدرك الاغتسال ولا التيمم فطلع عليهالفجر مجنباً
ولا خلاف في صحة صومه وليس عليه شيء إذا كان ذلك بعد الفحص ومراعاة الفجر بأن نظر وتفحص وسأل فظن سعة الوقت فأجنب ثم بان خطؤه فلا إشكال في صحة صومه وإن طلع عليه الفجر مجنباً لعدم تعمده ، والمفطرية مختصة بمن تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع عليه الفجر لا كل من طلع عليه الفجر مجنباً
أما إذا كان ذلك قبل الفحص ومن دون مراعاة بل بمجرد ظنه سعة الوقت فأجنب من دون أن يتفحص عن الفجر ففي صحة صومه خلاف والمعروف بطلان صومه وعليه القضاء ، وخالف السيد الماتن والسيد محمد صادق الروحاني وظاهر السيد محمد سعيد الحكيم فحكموا بصحة الصوم مطلقاً
ومنشأ الخلاف احتمال صدق العامد على غير المتفحص بتركه الفحص ولذا احتاط وجوباً بالقضاء كثيرٌ من الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الخراساني وغيرهم
هذا كله إذا تبيّن أن الجنابة قبل الفجر ولكن ضاق وقته عن الغسل و التيمم ، أما إذا ظن ضيق الوقت فأجنب ثم بان أن الجنابة وقعت بعد الفجر لا قبله فحينئذٍ يجرى عليه حكم من استعمل المفطر بعد الفجر للظن بعدم طلوعه الذي يأتي التعرض له في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى في مسألة (1023) .
والحاصل /
إذا علم ضيق الوقت عن الغسل والتيمم مع ذلك أجنب نفسه فعليه القضاء والكفارة وإن علم أنه يسع للتيمم فقط لم يجز له إجناب نفسه ولو فعل أثم ولكن يجب عليه التيمم ويصح صومه وهذا كله تقدم في المسألة (987)
وإذا ظن سعة الوقت فأجنب فبان الخلاف فلم يتمكن من الغسل ولا التيمم فلا خلاف في صحة صومه مع الفحص ، أما بدونه فالمعروف عدم صحة صومه ووجوب القضاء على الأحوط وجوباً وخالف الماتن فجعل القضاء أحوط استحباباً وهذا حكم هذه المسألة
هذا إذا كان حصول الجنابة قبل الفجر ، أما إذا ظن السعة فأجنب من دون فحص ثم بان أن الجنابة قد حصلت بعد الفجر فعليه القضاء ولو كان مع الفحص صح صومه بلا خلاف وهذا الحكم سيأتي إن شاء الله في المسألة (1023) .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس