عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 54  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-08-2012 الساعة : 09:07 AM


مسألة 993 : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل ، لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وكذا إذا نام مترددا فيه على الأحوط ، وإن نام ناويا للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره وإلا فالأحوط وجوب القضاء عليه وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح وجب عليه القضاء عقوبة ، دون الكفارة على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط استحبابا الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقا بالانتباه . وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل فالأظهر وجوب القضاء مطلقا والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث .
-------------------------------
إذا أجنب المكلف ليلاً فلم يغتسل ونام قبل الفجر فلا يخلو من إحدى حالاتٍ أربع :
الحالة الأولى / أن ينام ناوياً ترك الاغتسال قبل الفجر غير مكترثٍ بالصوم ، ولا إشكال في أن هذه الحالة من تعمّد البقاء على الجنابة لأنه لا فرق في العازم على ترك الغسل في كونه متعمد البقاء على الجنابة بين أن يبقى مستيقظاً أو ينام ، فعليه القضاء والكفارة وإن كان واثقاً من الانتباه قبل الفجر ومعتاداً عليه ، والمقصود أن يستمر في نومه فعلاً حتى يطلع الفجر وهو تاركٌ للغسل ، لا أنه بمجرد أن ينوي ترك الغسل يبطل صومه ، فلو نام ناوياً ترك الغسل ثم استيقظ فاغتسل قبل الفجر فلا إشكال في صحة صومه .
الحالة الثانية / أن يكون متردداً بمعنى أنه لديه الرغبة في الغسل ولكنه غير عازمٍ عليه كالمتثاقل من الغسل بسبب برودة الجو مثلاً ، فلا هو عازم على الغسل ولا على عدم الغسل ، فنام كذلك الى أن طلع الفجر ، وقد ألحق الفقهاء هذه الحالة بالسابقة فيبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة ، الا أن السيد الماتن جعل الحكم مبنياً على الاحتياط الوجوبي فقال : ( وكذا إذا نام مترددا فيه على الأحوط ) والظاهر أن هذا الاحتياط لأجل وجوب الكفارة ، أما القضاء فقد ذكروا عدم الخلاف والشك في وجوبه على المتردد وعدم صحة صومه إذ مع تردده لا يتصور العزم منه على الصوم فنام مع عدم تبييت النية للصوم ، وإنما الشك في وجوب الكفارة عليه لاحتمال عدم صدق كونه عامداً لأنه لم يجزم بعدم الغسل ، والمعروف كفاية عدم عزمه على الغسل في صدق كونه عامداً وإن لم يعزم على عدم الغسل ، ولأجل وجود هذين الاحتمالين احتاط الماتن وجوباً بالكفارة .
الحالة الثالثة / أن ينام ناوياً للغسل عازماً عليه لكن اتفق أن استمر به النوم الى أن طلع الفجر ، وفي هذه الحالة أكثر من صورة :
الصورة الأولى / أن يصبح مجنباً من النومة الأولى وهي أول نوم له بعد العلم بالجنابة وإن كانت قبلها نومة أخرى كما إذا كان نائماً فاستيقظ فرأى نفسه مجنباً فرجع للنوم ناوياً الغسل قبل الفجر فلم يستيقظ الا بعد الفجر ، وفي هذه الصورة إن كان واثقاً من الانتباه قبل الفجر كما إذا كان معتاداً على ذلك ، لكن صادف أن لم يستيقظ الا بعد الفجر فلا خلاف في صحة صومه ، لأنه نام ناوياً للغسل وعازماً على الصوم غير متعمدٍ البقاء على الجنابة .
الصورة الثانية / نفس السابقة بأن ينام ناوياً الغسل ولا يستيقظ الا بعد الفجر من النومة الأولى لكن كان غير واثقٍ من الاستيقاظ قبل الفجر ، والمعروف أن حكم هذه الصورة كالصورة السابقة حيث أطلق الفقهاء صحة الصوم في النومة الأولى من دون تفريق بين الواثق وغيره ، خلافاً للسيد الماتن والشيخ الفياض حيث فرقا بين الواثق وغيره فحكما بعدم صحة صوم غير الواثق من الاستيقاظ قبل الفجر وأن عليه القضاء بل أوجب الشيخ الفياض الكفارة أيضاً .
الصورة الثالثة / أن يصبح مجنباً من النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً ناوياً للغسل قبل الفجر لكن استمر في نومه الى ما بعد الفجر ، فلا خلاف في وجوب القضاء عليه ، وهل تجب عليه الكفارة ؟ المعروف عدم وجوب الكفارة لذا قال الماتن ( دون الكفارة على الأقوى ) خلافاً لبعض الفقهاء من وجوب الكفارة أيضاً منهم الشيخ الفياض حيث أوجب الكفارة مع عدم الوثوق بالاستيقاظ .
الصورة الرابعة / أن يصبح مجنباً من النومة الثالثة بأن يعلم بالجنابة فينام ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام ناوياً للغسل قبل الفجر لكن يستمر به النوم فلا يستيقظ الا بعد الفجر ، فالمعروف أن حكمه حكم الصورة السابقة فعليه القضاء دون الكفارة وإن كان الأحوط استحباباً أن يكفّر أيضاً ، وذهب البعض الى وجوب الكفارة أيضاً في هذه الصورة ومنهم السيد محمد صادق الروحاني والشيخ الفياض لكن الأخير خصها بما إذا لم يكن واثقاً من الاستيقاظ .
الحالة الرابعة / أن ينام غافلاً وذاهلاً عن الغسل غير ملتفتٍ إليه كما في أول ليلة من رمضان ولا يعلم بدخول الشهر وكان من عادته الا يغتسل الا بعد الفجر ، فليس في حسبانه الغسل أصلاً حتى يكون عازماً عليه او عازماً على تركه او متردداً فيه ، فيعلم بالجنابة وينام غافلاً عن الغسل وهذا يمكن أن يكون في النومة الأولى ويمكن أن يكون في النومة الثانية ويمكن أن يكون في النومة الثالثة ، فما حكم صومه في كل نومة ؟
أجاب المصنف بأن حكم النومات كلها واحد وهو وجوب القضاء دون الكفارة الا على نحو الاحتياط الاستحبابي في النوم الثالث ، فسواء طلع عليه الفجر غافلاً وذاهلاً عن الغسل وهو في النومة الأولى أو الثانية أو الثالثة فيجب عليه القضاء والأحوط الأولى الكفارة في النوم الثالث لذا قال : ( فالأظهر وجوب القضاء مطلقا ) أي سواء في النوم الأول او الثاني او الثالث ( والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث) أي النوم الثالث ، وهذا القول هو رأي السيد الخوئي ، وخالف بعضهم فجعل حكم هذه الحالة حكم السابقة من وجوب القضاء في النومين الثاني والثالث فقط وصحة الصوم في النوم الأول وهو رأي السيد محمد الصدر والسيد الروحاني وغيرهما .
خلاصة الكلام /
إذا علم بالجنابة قبل الفجر فنام واستمر نومه الى ما بعد الفجر :
فإن كان عازماً على ترك الغسل أو متردداً في الغسل فعليه القضاء والكفارة
وإن كان عازماً على الاستيقاظ والاغتسال قبل الفجر فاتفق استمرار نومه الى ما بعد الفجر فإن كان في النومة الأولى فالمعروف صحة صومه واشترط الماتن أن يكون واثقاً من الانتباه والا فعليه القضاء ، وإن كان في النومة الثانية او الثالثة فالمعروف أن عليه القضاء دون الكفارة

وإن كان غافلاً وذاهلاً عن الاغتسال فرأي السيد الماتن والسيد الخوئي أن عليه القضاء مطلقاً سواء في النوم الأول او الثاني او الثالث والأحوط استحباباً الكفارة في النوم الثالث ، واستثنى بعضهم النوم الأول فحكم فيه بصحة الصوم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس