عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 55  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-08-2012 الساعة : 09:10 AM


مسألة 994 : يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقا بالانتباه ، والأحوط لزوما تركه إذا لم يكن واثقا به ، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة .
---------------------
كان الكلام في المسألة السابقة في الحكم الوضعي لنوم الجنب أي ما يترتب على النوم من صحة الصوم أو بطلانه ووجوب القضاء والكفارة ، وفي هذه المسألة يتعرض الماتن للحكم التكليفي لنوم الجنب أي هل يجوز له النوم او لا ؟
وهنا رأيان :
الرأي الأول / يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه ، والا أي لم يحتمل الاستيقاظ كما لو كان غير معتاد على الانتباه قبل الفجر فالأحوط استحبابا تركه ، وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا ، وهو رأي السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الخراساني .
الرأي الثاني / جواز النوم مع الوثوق بالانتباه ، ومع عدم الوثوق بالانتباه فلا يجوز النوم وهو رأي الشيخ الفياض والسيد الروحاني ، واحتاط فيه السيد الماتن لزوماً .
ويتفق الرأيان في جواز النوم مع الوثوق بالاستيقاظ ، ويختلفان مع عدم الوثوق بالاستيقاظ فالاحوط استحباباً عدم الجواز على الأول ولزوماً على الثاني ، ومنشأ الخلاف أن النوم غير جائز للجنب إذا صدق عنوان تعمد البقاء على الجنابة ، ومع الوثوق بالانتباه لا يصدق تعمد البقاء على الجنابة لذا لا خلاف بين الرأيين في الجواز ، وإنما الخلاف مع عدم الوثوق بالاستيقاظ فهل هو من تعمد البقاء على الجنابة أو لا ؟ ولأجل احتمال كونه من تعمد البقاء على الجنابة احتاط السيد الماتن لزوماً بالترك .
هذا كله – الكلام في هذه المسألة والمسألة السابقة – إنما هو في الحكم الوضعي والتكليفي للنوم مع الشكّ واحتمال الاستيقاظ أ ينام وهو يحتمل الاستيقاظ قبل الفجر ، أما مع العلم والاطمئنان بعدم الاستيقاظ قبل الفجر كما لو تناول دواء يعلم معه بعدم الاستيقاظ فلا إشكال في حرمة النوم حينئذٍ ولزوم القضاء والكفّارة لو استمرّ إلى الفجر .
قوله : ( فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ) الكلام في غير الواثق فإن نام ناوياً للغسل مع عدم وثوقه من الاستيقاظ قبل الفجر فلم يستيقظ حتى طلع الفجر فالأحوط وجوباً أن عليه القضاء حتى في النومة الأولى ، وهذا الحكم تقدم في المسألة السابقة في الصورة الثانية من الحالة الثالثة حيث قلنا أن السيد الماتن فصّل في النومة الأولى بين الواثق من الانتباه فليس عليه شيء وبين غير الواثق فعليه القضاء احتياطاً قال في تلك المسألة : ( فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره وإلا فالأحوط وجوب القضاء عليه ) خلافاً للرأي المعروف من صحة الصوم في النومة الأولى مطلقاً بلا تفصيل بين الواثق من الانتباه وعدمه .
قوله : ( بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة ) أي غير الواثق من الانتباه عليه القضاء في النومات الثلاثة دون الكفارة وإن كانت أحوط استحباباً وهذا الحكم أيضاً تقدمت الإشارة اليه في المسألة السابقة قال : ( وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط استحبابا الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقا بالانتباه ) .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس