عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 58  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-08-2012 الساعة : 10:18 AM


الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا ، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه .
-----------------------
الثامن من المفطرات إنزال المني أي الاستمناء متعمداً في نهار الصوم بأي فعلٍ وطريقة تؤدي الى نزوله كالمداعبة او بواسطة اليد او غير ذلك من الأسباب عدا الجماع فإنه موضوع مستقل للإفطار سواء صاحبه الإنزال أو لا كما تقدم التنبيه على ذلك في المفطر الثالث
ولا خلاف في مفطرية الاستمناء وإنزال المني لكن بشرط لا مطلقاً وهو أن يكون المكلف حال فعله ما يؤدي الى نزول المني غير واثق من عدم نزوله بل كان محتملاً لنزوله ، فيكفي أن يحتمل نزول المني ولا يثق بعدم نزوله عند إقدامه الى فعلِ ما يؤدي اليه وليس الشرط أن يكون واثقاً من نزول المني بل غير واثق من عدم نزوله ، وتوضيح ذلك أن المكلف حال فعله ما يؤدي الى الإنزال كالمداعبة لا يخلو :
1. أن يكون واثقاً من حصول الإنزال كما لو كان ذلك معتاداً له بحيث كلما داعب مثلاً أنزل فحينئذٍ لا إشكال في عدم جواز ذلك الفعل وإن فعل وأنزل بطل الصوم وعليه القضاء والكفارة ، وإذا فعل ما أعتاد معه الإنزال ولم ينزل فعليه القضاء لأنه قاصد للإفطار بإقدامه على ما من عادته الإنزال معه وقد تقدم أن قصد المفطر مبطل للصوم ولو لم يفعله ، ولا كفارة عليه لعدم الإنزال فعلاً .
2. أن يكون واثقاً من عدم حصول الإنزال كما لو لم يكن من عادته الإنزال بالمداعبة مثلاً فيجوز له الإتيان بهذا الفعل فإن صادف أن أنزل بالإتيان به فحينئذٍ صومه صحيح ولا شيء عليها ، مالم يقصد الإنزال بفعله والا فعليه القضاء لأنه من قصد المفطر وإذا أنزل فعلاً فعليه الكفارة أيضاً .
3. أن يكون محتملاً للإنزال شاكاً في حصوله لا واثقاً بحصوله ولا واثقاً بعدم حصوله ، كما إذا احتمل أنه إن داعب سيحصل الإنزال ، وحكمه عدم جواز هذا الفعل الذي يحتمل حصول الإنزال بسببه وإن فعل وحصل الإنزال فعلاً فعليه القضاء لأن احتمال الإنزال كافٍ في بطلان الصوم بفعل موجبه ولا يشترط أن يكون واثقاً من حصول الإنزال بل يكفي احتماله لذا قال الماتن ( مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ) فيكفي عدم الوثوق بعدم النزول في المفطرية فضلاً عن الوثوق بالنزول .
هذا كله إن فعل ما يكون سبباً للإنزال ، أما إذا حصل الإنزال من دون فعل شيء فلا إشكال في صحة صومه ولا شيء عليه .
خلاصة الكلام /
إذا أنزل الصائم المني في نهار الصوم فلا يخلو إما أن يكون ذلك بلا اختيار ومن دون أن يفعل ما يؤدي اليه ولا إشكال في صحة صومه ، وإما أن يكون الإنزال بفعلِ ما يكون سبباً له وهنا حالتان :
الأولى / أن يكون قاصداً الإنزال بفعل السبب وحينئذٍ يبطل صومه بمجرد القصد ولو لم ينزل وإذا أنزل فعلاً فعليه الكفارة أيضاً في صوم رمضان وكذا في صوم القضاء بعد الزوال .
الثانية / أن لا يكون قاصداً للإنزال بفعل السبب وهنا لا يخلو :
1. إما أن يكون واثقاً من أنه إن فعل السبب سيحصل الإنزال ولا إشكال في عدم جواز فعله وإن فعل فعليه القضاء وإن أنزل فعليه الكفارة أيضاً .
2. أن يكون واثقاً بعد الإنزال فلا شيء عليه إن فعل وإن حصل الإنزال .
3. أن يكون محتملاً لحصول الإنزال إن فعل وحكم هذه حكم النقطة الأولى .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس