عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 59  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-08-2012 الساعة : 10:19 AM


التاسع : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواء في جرحه أو إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك ، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الإذن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .
----------------------------
التاسع من المفطرات الاحتقان بالمائع ، أي إدخال المائعات كالدواء السائل الى الجسم عن طريق الشرج ، فمع تعمد الاحتقان بالمائع يبطل الصوم ويجب القضاء على القول المعروف .
والمقصود هو دخول المائع ووصوله الى الجوف فحينئذٍ تتحقق المفطريّة ، فلا يكفي وصول المائع الى حواشي الدبر وأوائل المدخل من غير صعود إلى الجوف لعدم صدق الاحتقان حينئذٍ .
ولا فرق في مفطرية الاحتقان بالمائع بين الضرورة وغيرها فالحقنة السائلة مفطرة ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض مثلاً .
وفي مقابل الاحتقان بالمائعات والسوائل الاحتقان بالجوامد والأجسام الصلبة والمعروف عدم البأس بها وأنها غير مفطرة ولا مضرة بالصوم فيجوز استعمال التحاميل مثلاً التي توضع في المخرج في نهار الصوم .
إذن لو جمعنا هذا المفطر مع المفطرين الأولين الأكل والشرب يتبين أن وصول شيء الى جوف الإنسان يعتبر من المفطرات سواء كان الوصول عن طريق الحلق مما يصدق عليه الأكل والشرب أو عن طريق الدبر مما يصدق عليه الاحتقان بالمائع
فهذه المفطرات الثلاثة : الأكل والشرب والاحتقان بالمائع يجمعها عنوان واحد وهو دخول شيء الى الجوف والفرق في الداخل ومحل الدخول .
ثم إن الماتن وعد هناك في مفطرية الأكل والشرب بأنه سيذكر بعضاً مما يتعلق بهما هنا فقال ( وسيأتي بعض ما يتعلق بهما في المفطر التاسع ) ، وقد أوفى بوعده فذكر ذلك هنا ، وحاصل الكلام في نقاط :
1. إنما يتحقق الإفطار بصدق الأكل والشرب وكذا الاحتقان بالمائع فليس كلما وصل الى الجوف كان مفطراً ، وعليه فلو وصل شيء الى جوفه من غير طريق الحلق ولم يصدق عليه أنه أكل أو شرب فلا بأس به كالتقطير في العين والأذن إذا وصل الى الجوف لذا قال الماتن ( كما إذا صب دواء في جرحه أو إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك ) فلا يصدق الأكل والشرب على شيء من ذلك وإن وصل الجوف .
2. المفطر في الأكل والشرب أمران : الأول / كل ما دخل عن طريق الحلق سواء كان معتاداً أكله و شربه أو لا كما تقدم في المفطرين الأولين . الثاني / ما دخل الى الجوف عن طريق غير الحلق بشرط أن يصدق عليه الأكل والشرب .
3. نتيجة للأمر الثاني إذا أحدث الصائم في جسمه منفذاً يصل عن طريقه الطعام والشراب الى الجوف والمعدة بحيث يصدق الأكل والشرب كان ذلك مفطراً لصدق الأكل والشرب ووصول الطعام والشراب الى الجوف ولو من غير الحلق .
4. وبناء على الأمر الثاني أيضاً فلا يضر في الصوم إيصال الدواء الى الجوف من غير طريق الحلق كالتقطير في العين والإذن وهكذا استعمال المغذي وزرق الإبر لعدم صدق الأكل والشرب واشترطنا في مفطرية ما يصل الى الجوف من غير طريق الحلق صدق الأكل والشرب ، لكن احتاط بعض الفقهاء كالسيد الصدر وغيره في المغذي من حيث أنه كالأكل لتحقق التغذي به .
وقوله ( ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق ) أي مجرد وجود الطعم في الحلق لا يعد من المفطرات لأنه عبارة عن تذوق باللسان ولذا سيأتي إن شاء الله جواز تذوق الطعام وجواز مضغه للصبي فإن المفطر هو الأكل والشرب وهو لا يصدق على التذوق وظهور الطعم او اللون في اللسان فمن تذوق المرق لم يبطل صومه وإن وجد له طعماً في حلقه وتلوّن به لسانه .
ومن تعمد الاحتقان بالمائع فعليه القضاء بلا إشكال ولكن هل عليه الكفارة أيضاً ؟
خلاف يأتي إن شاء الله في الفصل الثالث


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس