عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-08-2012 الساعة : 07:22 PM



الرأي الثاني / ما هو المعروف بين الفقهاء اليوم ولو على نحو الاحتياط الوجوبي وهو أنه يكفي كون الفرد مستجمعاً للشرائط حال الغروب ولا يعتبر أن يكون كذلك قبل الغروب ولو بلحظة ، فمن استجمع الشروط في أول جزء من الغروب كفى ذلك في وجوب زكاة الفطرة عليه ولا يعتبر أن يكون مستجمعاً لها قبل الغروب ولو بلحظة كما عليه الرأي الأول المشهور
ثم ترقّى أصحاب هذا القول ومنهم الماتن فاكتفوا بالوجوب ولو بتحقق الشروط بعد الغروب ما دام وقت زكاة الفطرة باقياً لذا قال الماتن ( بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ) أي يكفي في وجوب زكاة الفطرة استجماع شرائط الوجوب ولو بعد الغروب ما دام وقت دفع الزكاة باقياً حتى لو حلّ الغروب ولم يكن الفرد مستجمعاً للشروط ، والمقصود من بقاء وقتها استمرار وقت دفعها وهو الى صلاة العيد لمن صلاها والى الزوال لمن لم يصلها كما يأتي في الفصل التالي إن شاء الله
والحاصل / من استجمع الشروط عند غروب ليلة العيد أو ما بعده الى آخر وقت زكاة الفطرة - زوال يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد واليها لمن صلاها - وجبت عليه الفطرة .
نعم يستثنى من ذلك من أسلم بعد ثبوت الهلال فلا تجب عليه الفطرة وإن استجمع الشرائط ليلة العيد كما سيأتي في المسألة (1171) إن شاء الله تعالى .
ثم إنه لا بد من التنويه الى أن وجوب زكاة الفطرة غير مقصور على من صام رمضان فكل من استجمع شرائط وجوب زكاة الفطرة وجب عليه دفعها وإن لم يصم رمضان سواء كان إفطاره عن عصيان أو ترخيص كالشيخ والشيخ او غير ذلك من الإعذار .
.
.
_________________________________________
(1) المملوك أنواع : (القن) هو العبد أو الأمة المحض الخالص غير المتشبث بالحرية ، و(المُدبّر) هو العبد أو الأمة الذي قال له المولى أنت حر بعد وفاتي ، و(وأم الولد) هي الأمة التي وطأها المولى وصارت ذات ولد منه ، و(المكاتب) هو الذي كاتبه مولاه وتعاقد معه على أن يكون حراً إن دفع له مالاً ، بأن يتفقا على أن يذهب العبد ويعمل فإن أتى بمقدار من المال يتفقان عليه ضمن العقد فهو حر ، وهذا الاتفاق يسمى المكاتبة ، وهي تارة تكون مشروطة ومحددة بوقت كما لو قال لعبده إن أتيتني بمئة دينار الى سنة فأنت حر والا فأنت رق فيشترط أن يكون عمله وتحصيله المال قبل مضي هذه المدة والا بطل الاتفاق وبقي رقاً فتسمى مكاتبة مشروطة والعبد مكاتباً مشروطاً ، وتارة لا يحدد الاتفاق بوقت بل تكون المكاتبة مفتوحة وتسمى مكاتبة مطلقة والعبد مكاتباً مطلقاً .
(2) الفقير شرعاً وفي الاصطلاح الفقهي : من يقصر ماله عن مؤونة سنته له ولعياله بأن لم يكن يملك ما يكفي لتوفير مؤونته ومؤونة عياله السنويّة ، في مقابل الغني الشرعي وهو الذي يملك مؤونة سنته له ولعياله إما فعلاً بأن كان تحت يديه من الأموال ما يكفي لإعاشته وعيالَه لسنة أو قوة بأن يكون لديه عمل أو مصدر إعاشة يكفيه لتوفير مؤونته وعياله لمدة سنة ، فلو فرضنا أن شخصاً يكفيه وعياله ألف دينار لمعيشتهم وقضاء حوائجهم الضرورية لمدة سنة ، فإن كان تحت يده ألف دينار أو أكثر فهو غني فعلاً ، وإن لم يكن كذلك لكن كان له مكسب يستطيع من خلاله تحصيل الألف خلال السنة فهو غني قوةً ، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فهو فقير شرعاً لعدم امتلاكه ما يكفيه وعياله لمدة سنة لا فعلاً ولا قوة . ومؤونة كل شخص وعياله بحسبهم فيتخلف الحال من شخص الى آخر بحسب شأنه فقد تكون مؤونة شخص لمدة سنة ألف دينار ومؤونة آخر ألفي دينار ومؤونة ثالث أقل أو أكثر من ذلك وهكذا ، وعليه فقد يكون عندنا شخصان كل منهما يملك ألف دينار مثلاً الا أن أحدهما غني شرعاً لأن الألف هي مؤونته والآخر فقير شرعاً لأن الألف أقل من مؤونته بحسب حاله وشأنه ، فالمدار في الفقر والغنى شرعاً ليست كمية المال المملوكة فعلاً أو قيمة بل كفاية ذلك المال للمؤونة أو عدم كفايته . ثم إنه ليس كل غني أو فقير شرعاً هو كذلك عرفاً فقد يسمي الناس شخصاً فقيراً الا أنه غني شرعاً لا متلاكه قوت سنته ولو قوة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس