عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 06:05 PM



مسألة 1172 : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا ، صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوما ، وأما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه .
------------------------
تقدمت الإشارة الى هذه المسألة إجمالاً عند ذكر شروط الوجوب وقلنا كل من جمع الشروط الخمسة أو الأربعة وهي العقل والبلوغ والحرية والغنى وعدم الإغماء على خلاف في الأخير وجب عليه أن يدفع الفطرة عن نفسه وعن كل من يعول به سواء كان من يعول به مستجمعاً للشروط أو لا ، وسواء كان ممن تجب نفقته كالزوجة والأولاد أو لا ، وسواء كان من أقربائه أو لا ، يعيش معه أم لا كما لو كان يعول بشخص في مدينة أخرى ، مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، ذكراً أم أنثى ، فلا يشترط فيمن تدفع عنه زكاة الفطرة أي شرط سوى كونه من العيال فيجب على من يعول به أن يدفع فطرته ، ولا خلاف في ذلك كله لدلالة الروايات عليه ، فكل من صدق عليه أنه من العيال وجبت فطرته على من يعول به ، ولو كان زمان العيلولة قليلاً وذلك كالضيف إذا نزل قبل أن يهلّ هلال شوال وبات عند مضيّفه ليلة العيد ، فإنه يصدق أنه من العيال وإن كان زمان العيلولة ليلة واحدة ، حتى لو لم يأكل شيئاً لأن المدار على صدق العيلولة وهي متحققة بالضيافة والمبيت ولا تتوقف على تحقق الأكل ، أو قل المدار على العيلولة الشأنيّة دون الفعليّة ، ولذا لو دعا شخصاً ليلة العيد لساعتين أو ثلاث مثلاً لم تجب فطرته وإن أكل لعدم صدق كونه من العيال فالمدار ليس على الأكل بل على صدق كونه من العيال .
واختلفوا فيما إذا نزل الضيف بعد ثبوت الهلال وبات ليلة العيد فالمعروف الاحتياط الوجوبي بدفع فطرته ، وقيل بل هو أحوط استحباباً كما هو رأي الشيخ الفياض والسيد الروحاني ، ومنشأ الخلاف هو الشك في أن الحكم بتحمل المضيف فطرة الضيف هل هو تعبدي فحينئذٍ يختص التحمل بما إذا نزل قبل الغروب ، أو أنه تابع لصدق العيلولة عليه وعدم صدقها وحينئذٍ لا يفرق بين أن ينزل قبل الغروب أو بعده ؟
وبشكل عام الضابطة في وجوب دفع الفطرة عن الغير صدق كونه من العيال فمن لم يصدق كونه من العيال لم تجب فطرته وإن كان قريباً أو واجب النفقة ، وكل من صدق عليه أنه من العيال وجبت فطرته على من يعول به وإن كان غريباً أو بعيداً وليس من واجبي النفقة .
والمقصود من العيلولة يتضح في المسألة التالية إن شاء الله تعالى .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس