عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 103  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:10 AM



السادس : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا في سائر موارد ادخال المائع في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختيار وإن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقا إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة .
-------------------------
المورد السادس / أن يُدخل الماء الى الفم فيسبق الى الجوف ففيه القضاء دون الكفارة في بعض الموارد وقد تجب الكفارة أيضاً وقد يصح الصوم فلا يجب لا القضاء ولا الكفارة ، وتفصيل الكلام :
1. أن يكون إدخال الماء لغرض التبرّد من العطش فيسبق الى الجوف من دون قصد ففيه القضاء دون الكفارة .
2. أن يُدخل الماء في الفم للمضمضمة ونحوها فينسى أنه صائم فيبتلعه ، وحينئذٍ صومه صحيح فلا قضاء عليه لعدم تعمده وشرط الإفطار تعمد تناول المفطر كما تقدم في مبحث تتميم وكذا في سائر موارد عدم الاختيار كعبور الماء قهراً ، سواء كان إدخال الماء الى الفم لأجل التبرد أو لأجل الوضوء لصلاة النافلة ونحوها من المستحبات التي يشترط أو يستحب فيها الوضوء .
3. أن يكون إدخال الماء الى الفم لأجل المضمضة في وضوء الفريضة فيسبق الى الجوف وحينئذٍ صومه صحيح أيضاً .
4. أن يُدخل الماء الى جوفه أثناء المضمضة عامداً وحينئذٍ عليه القضاء والكفارة ، ولم يذكرها الماتن لوضوحها ولأن الكلام في ما يوجب القضاء فقط .
وباختصار إذا دخل الماء الى الجوف أثناء المضمضة من دون تعمّد فالصوم صحيح الا إذا كان إدخال الماء لأجل التبرد من العطش فيسبق الى الجوف فحينئذٍ عليه القضاء دون الكفارة .
هذا رأي الماتن وفي قباله رأيان /
الرأي الأول / بطلان الصوم بسبق الماء الى الجوف في المضمضة مطلقاً الا في حالة بلعه عن نسيان للصوم فالصوم صحيح ، أما ما عدا ذلك فيجب القضاء دون الكفارة مطلقاً سواء كانت المضمضة لأجل التبرد أو لأجل وضوء الفريضة أو النافلة أو غير ذلك ففي كل مورد يتمضمض فيه المكلف فيسبق الماء الى الجوف يجب القضاء دون الكفارة الا إذا نسي فابتلع الماء فصومه صحيح ، وهذا رأي السيد الصدر .
الرأي الثاني / وجوب القضاء دون الكفارة بسبق الماء الى الجوف عند المضمضة مطلقاً الا في موردين : نسيان الصوم ووضوء صلاة الفريضة ، فلا يختص وجوب القضاء دون الكفارة بالمضمضة للتبرد من العطش كما هو رأي الماتن بل مطلق المضمضة توجب القضاء بسبق الماء معها الا في الموردين المذكورين ، واستشكلوا في إلحاق وضوء النافلة بوضوء الفريضة ومعنى الاستشكال الاحتياط بإتمام الصوم ثم القضاء ، وهذا الرأي هو المعروف وهو نفس الرأي السابق لكن بإضافة وضوء الفريضة الى نسيان الصوم فيصح فيهما الصوم ويجب فيما عداهما القضاء فقط .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس