عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 113  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:12 AM


4 - عدم الاصباح جنبا ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم .
--------------------
الشرط الرابع / الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس كما تقدم الكلام في ذلك في فصل المفطرات
حيث ذكر الماتن أن السابع من المفطرات تعمد البقاء على الجنابة وأنه مبطل للصوم وموجب للقضاء بل والكفارة
فلا يصح الصوم الا بالاغتسال من الجنابة قبل الفجر ، وذكر في المسألة (991) لحوق تعمد البقاء على الحيض والنفاس
بالبقاء على الجنابة فلو طهرت المرأة من الحيض والنفاس قبل الفجر وجب عليها الاغتسال ليصح صومها فلو تعمدت البقاء
على حدث الحيض والنفاس حتى طلع الفجر ولم تغتسل بطل الصوم
والكلام يختص بحال العمد فمن شرائط صحة الصوم عدم تعمد البقاء على الجنابة والحيض والنفاس
أما مع عدم العمد بالبقاء فالصوم صحيح كما تقدم في المسألة (985) حيث قال الماتن ( الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد )
والفرق بين هذا الشرط وسابقه بالنسبة الى الحيض والنفاس أن الكلام في الشرط السابق في نفس الحيض والنفاس ونزول الدم فيهما
أو قل في نفس الحدث فيشترط في صحة الصوم عدم الحدث من الحيض والنفاس
أما هنا فالكلام في البقاء على الحدث بعد انقطاع الدم فيشترط في صحة الصوم أن تغتسل المرأة قبل الفجر من حدث الحيض والنفاس بعد انقطاعهما .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس