عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 114  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:18 AM


5 - أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
أحدها : الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
ثانيها : صوم الثمانية عشر يوما ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
ثالثها : صوم النافلة في وقت معين ، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر .
--------------------------
الشرط الخامس / في صحة الصوم أن لا يكون المكلف مسافراً ، فلا يصح الصوم مع السفر كما دل على ذلك قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة / 184 ، فالآية أوجبت القضاء على المسافر ولازم ذلك عدم صحة الصوم منه والا لما وجب القضاء ، لكن عدم صحة الصوم مع السفر ليست مطلقاً بل بشرطين :
1. أن يكون السفر يوجب قصر الصلاة أما إذا كان حكمه إتمام الصلاة في سفره فحينئذٍ يجب عليه الصوم وصومه صحيح كناوي الإقامة عشرة أيام أو من كان عمله السفر أو في السفر وكذا من كان سفره سفر معصية كما سيأتي في المسألة (1028) إن شاء الله ، وعلى أساس ذلك يذكر الفقهاء قاعدة مفادها الملازمة بين القصر والإفطار والتمام والصيام بالنسبة الى الصوم الواجب فيقولون ( من قصّر أفطر ومن أتمّ صام ) وقد ورد مثل هذا التعبير في الروايات ، وهي قاعدة مطردة لا تتخلف الا في موارد قليلة كالمسافر بعد الزوال كما سيأتي في المسألة (1038) إن شاء ، وكمن حكمه القصر في أماكن التخيير الأربعة فإنه وإن جاز له الإتمام في تلك الأماكن لكن لا يجوز له الصيام ، وكما في المواضع الثلاثة التي أشار اليها الماتن في هذه النقطة .
2. أن يكون عالماً بالحكم وهو عدم صحة الصوم في السفر بل عدم جوازه ، فلو كان جاهلاً بذلك فصام فصومه صحيح كما سيأتي إن شاء الله في المسألة (1027) مع تفصيل زائد
والكلام بالنسبة الى الصوم الواجب أما المندوب فيتعرض له الماتن في المسألة التالية إن شاء الله
إذن لا يصح الصوم الواجب - سواء المعيّن كصوم رمضان أو غير المعيّن كالقضاء - في السفر ما دام يوجب قصر الصلاة والمكلف عالماً بالحكم ، يستثنى من ذلك ثلاثة موارد يصح فيها الصوم الواجب في السفر بل يجب وإن كانت الصلاة قصراً :
المورد الأول / ( الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه ) فإنه في حج التمتع يجب على الحاج الذبح أو النحر ويسمى هذا العمل بالهَدْي فإن لم يتمكن من ذلك كما لو يجد ثمن الهدي أو لم يجد هدياً فحينئذٍ يجب عليه أن يصوم بدل ذلك عشرة أيام ثلاثة منها في الحج وسبعة بعد الرجوع الى بلده على تفصيل مذكور في كتاب الحج ، وهذا يعني وقوع الثلاثة في السفر وأشار القرآن الكريم الى هذا الحكم في قوله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) البقرة / 196 .
المورد الثاني / ( صوم الثمانية عشر يوما ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب ) فمن مناسك الحج الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة من الزوال أو بعده بمقدار الغسل وأداء الظهرين جمعاً - على الخلاف في مبدء الوقوف - الى الغروب ، وبعد الغروب يفيض الحاج الى المشعر الحرام أي المزدلفة ، ولا تجوز الإفاضة من عرفات قبل الغروب فمن أفاض وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع وجبت عليه كفارة وهي أن ينحر بدنة فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو عند أهله ، وفرق هذا المورد عن سابقه أن الثلاثة أيام في المورد السابق يجب إيقاعها في السفر ، أما هنا فإيقاع الثمانية عشر في السفر هو على نحو الجواز لا الوجوب فيجوز له تأخيرها الى حين الرجوع الى أهله وبلده ، وخالف في هذا المورد السيد محمد سعيد الحكيم فاحتاط وجوباً بعدم الصوم في السفر وأن يؤجل صوم الثمانية عشر يوماً الى حين الرجوع الى أهله .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس