عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 115  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:27 AM


المورد الثالث / ( صوم النافلة في وقت معين ، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر ) أي أن ينذر الصوم في السفر بحيث كان السفر ملحوظاً حال النذر إما بخصوصه ومتقيداً به أو الأعم منه ومن الحضر دون ما إذا كان النذر مطلقاً لم يلحظ فيه السفر ، توضيح ذلك أن المكلف إذا نذر الصوم فلا يخلو نذره من إحدى صور ثلاث :
الصورة الأولى / أن ينذر إيقاع الصوم في السفر خاصة ، كما لو نذر أن يصوم يوم عرفة إن وفقه الله لزيارة الحسين عليه السلام في ذلك اليوم وكانت بينه وبين كربلاء مسافة شرعية ، فهو ناذر أن يصوم يوم عرفة وهو في السفر عند الحسين عليه السلام ، فالسفر ملحوظ حال النذر بخصوصه .
الصورة الثانية / أن ينذر الصوم على أي حال سواء كان في سفر أو حضر كما لو نذر أن يصوم كل خميس سواء كان حاضراً أو مسافراً بحيث كان ذلك ملحوظاً له فهو قاصد أن يصوم كل خميس أينما كان حاضراً أو مسافراً ، وفرق هذه الصورة عن سابقتها أن السفر ملحوظ حجال النذر ولكن ليس بخصوصه كما في الصورة السابقة بل الأعم منه ومن الحضر .
الصورة الثالثة / أن يُطلق الناذر نذره فلا يكون السفر ملحوظاً عنده لا بخصوصه ولا بالأعم منه ومن الحضر ، كما لو نذر أن يصوم كل خميس فلحاظه منصب على صوم يوم الخميس ولم يلحظ أن يكون ذلك في السفر أو في الحضر أو في الأعم منهما ، وبعبارة واضحة أن الناذر لم ينوِ صوم كل خميس ولو في السفر بل كانت نيته أن يصوم كل خميس ولم يتعرض الى أن ذلك في خصوص الحضر أو حتى في السفر .
فالصورتان الأولى والثانية تشتركان في أن السفر ملحوظ ومقصود أثناء النذر وتختلفان بينهما أنه ملحوظ بخصوصه أو ليس بخصوصه ، كما تختلفان عن الثالثة في أن السفر غير ملحوظ فيها أصلاً لا بخصوصه ولا الأعم منه ومن الحضر ، بحيث لو سألناه هل قصدت الصوم في السفر أو الحضر لأجاب لم ألحظ ذلك ولم ألتفت اليه وإنما لحاظي على نفس النذر والصوم كل خميس ، بخلاف الصورة الأولى فيجيب أن لحاظي الصوم في السفر خاصة ، وفي الصورة الثاني يجيب أن لحاظي الصوم في السفر والحضر
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا إشكال في صحة النذر في الصورة الأولى التي يلحظ فيها الصوم في السفر خاصة فيصح بل يجب الوفاء بالنذر والصوم في السفر ، فمن نذر أن يصوم في السفر فصومه صحيح ويجب عليه الوفاء بالنذر
ونفس الحكم ينطبق على الصورة الثانية فمن نذر أن يصوم كل خميس سواء كان حاضراً أو مسافراً فنذره صحيح ويجب عليه الوفاء به فيصوم كل خميس وإن كان في السفر
وأما في الصورة الثالثة فيختص وجوب الوفاء بالنذر في خصوص ما إذا كان حاضراً ولا يجب عليه الصوم حال السفر ، فمن نذر أن يصوم كل خميس ولم يلحظ أن ذلك في خصوص الحضر أو حتى في السفر بحيث كان غافلاً عن ذلك حال النذر فحينئذٍ ينصرف قصده الى الحضر دون السفر فيصوم كل خميس ما دام حاضراً فإذا صادف أن يكون في خميس مسافراً لم يجب عليه الصوم بل لا يصح ، والفرق أن السفر في الصورتين الأوليين السفر ملحوظ حال الصوم إما بخصوصه أو بالأعم منه ومن الحضر فصح الصوم في السفر لمكان القصد ، أما في الثالثة فالسفر غير ملحوظ ولا مقصود فينصرف النذر الى الحضر .
وقول الماتن ( صوم النافلة في وقت معين ) يقصد أن الكلام في هذا المورد الثالث في صوم مستحب غير واجب في نفسه لكنه وجب بسبب النذر ، كما لو نذر صوم يوم عرفة أو كل خميس فالصوم في هذين اليومين نافلة ليس بواجب لكنه يجب بسبب النذر ، والماتن يريد أن يشير بذلك الى أن جواز الصوم المنذور في السفر يختص بما إذا كان متعلق النذر صوماً نافلة في نفسه ، دون ما إذا كان واجباً في نفسه كما لو نذر أن يصوم ما في ذمته من القضاء في السفر فهنا النذر غير صحيح لأن صوم القضاء في السفر منهي عنه فلا يصح أن يكون متعلقاً للنذر وهكذا لو نذر أن يصوم شهر رمضان في السفر فهذا النذر باطل لا يصح .
وقوله في وقت معين إشارة الى أن النذر قد يكون معيناً كما إذا نذر أن يصوم كل خميس أو صوم يوم عرفة وقد لا يكون معيناً كما إذا نذر أن يصوم يوماً ولم يعينه ، والكلام في جواز إيقاع الصوم المنذور في السفر مختص بالمعين لا مطلقاً .
خلاصة الكلام /
أن الصوم الواجب في السفر غير صحيح ما دام السفر يوجب قصر الصلاة والمكلف يعلم بالحكم فإن كان حكمه التمام أو كان جاهلاً بعدم جواز الصوم الواجب في السفر فصومه صحيح ، نعم يستثنى من عدم صحة الصوم الواجب في السفر مع القصر والعلم بالحكم ثلاثة مواضع :
1. صوم الثلاثة أيام في حج التمتع بدل الهدي لمن لم يجده .
2. صوم الثمانية عشر يوم بدل كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب مع عدم الرجوع .
3. الصوم المنذور المعين بشرط أن يكون متعلقه ليس واجباً بل نافلة وأن يكون الإيقاع في السفر ملحوظاً حال النذر إما بخصوصه أو مع الحضر .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس