عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 116  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:34 AM


مسألة 1026 : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأحوط لزوما أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .
-----------------------
كان الكلام في مشروعية الصوم الواجب في السفر وعرفنا عدم مشروعيته وأنه لا يصح الا في ثلاثة مواضع ، والكلام الآن في مشروعية الصوم المندوب في السفر ، فهل يجوز ويصح الصوم المندوب في السفر ، سواء المندوب الخاص كصوم يوم عرفة والغدير ونحو ذلك أو المندوب العام وهو الصوم في أغلب أيام السنة ؟
فيه خلاف فقيل بالجواز مع الكراهة والمعروف عدم جوازه فلا يشرع الصوم المندوب في السفر ، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات فمنها ما يدل على الجواز ومنها ما يدل على المنع بل الحرمة وأن الصوم في السفر معصية ، ولأجل اختلاف الفقهاء في كيفية علاج هذا التنافي بين الروايات نشأ هذان القولان الا أن الرأي الذي استقر عليه الفقهاء هو عدم الجواز كما ذكر الماتن
والكلام إنما هو في المندوب غير المنذور فإن تعلق به النذر صار واجباً وجاز بل وجب إيقاعه في السفر وهو الموضع الثالث المتقدم
نعم استثنى الفقهاء مورداً واحداً يصح فيه الصيام المندوب في السفر وهو صيام ثلاثة أيام في المدينة المنورة لمن كانت له الى الله حاجة يريد قضائها ، وقد دلت على ذلك عدة روايات منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ، وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها ما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام إلا ما لا بُدّ لك منه ، ولا تخرج من المسجد ، إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فان ذلك مما يعد فيه الفضل )
ولا خلاف في استحباب هذا الفعل وصحة الصوم في هذا المورد الا أنهم اختلفوا أن الثلاثة أيام هل يجب أن تكون هي الأربعاء والخميس والجمعة حصراً أم يجوز غيرها كالسبت والأحد والإثنين مثلاً ؟
قولان : الأول / يجب أن تكون الثلاثة هي الأربعاء والخميس والجمعة ولا يصح غيرها وذلك اقتصاراً على مورد النص فالروايات ذكرت هذه الأيام دون غيرها فيجب الاقتصار عليها ولا يصح إيقاع الصوم في غيرها ، خصوصاً أن الحكم خلاف الأصل من عدم جواز الصوم المندوب في السفر فيقتصر فيه على القدر المتيقن الذي هو مورد الروايات .
الثاني / الجواز ، فذكر الأربعاء والخميس والجمعة في الروايات يحمل على الأفضلية لا الاشتراط والحصر فيجوز إيقاع الصوم في غيرها .
ولأجل هذا الاختلاف احتاط الماتن لزوماً بالاقتصار على الأربعاء والخميس والجمعة لأن إيقاع الصوم فيها معلوم الصحة والجواز ، والخلاف في غيرها فيُقتصر على القدر المتيقن ، وهو الرأي المعروف حيث احتاط أغلب الفقهاء بذلك وجوباً كالسيد الخوئي وغيره بل قوّاه وأفتى به الشيخ الفياض وخالف في ذلك السيد الصدر فجعل الصوم في الأربعاء والخميس والجمعة أحوط استحباباً فوافق في ذلك بعض من تقدم من الفقهاء كالسيد اليزدي رحمه الله .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس