عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 117  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:37 AM


مسألة 1027 : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصح من الناسي .
----------------------
تقدم في الشرط الخامس من شروط صحة الصوم أن لا يكون الصائم مسافراً وقلنا هذا بشرطين ثانيهما أن يكون عالماً بالحكم أما إذا صام في السفر جاهلاً بعدم الجواز صح صومه وأشار الى ذلك الماتن بقوله ( مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ) وأعاد ذكر المسألة هنا مرة أخرى مع تفصيل زائد ، وهذا الحكم وهو صحة صوم المسافر الجاهل بالحكم محل اتفاق لدلالة الروايات عليه كصحيح ليث عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه ) ، ولازم عدم القضاء صحة الصوم ، ونظير هذا الحكم حكم من صلّى تماماً في السفر جاهلاً بأصل الحكم بوجوب القصر فصلاته صحيحة .
والتفصيل الزائد الذي ذكره الماتن هنا عبارة عن أمرين :
الأمر الأول / يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه لأنه لو صام فصومه سيكون بعلم لا بجهالة ، أو قل إن الأصل عدم صحة الصوم الواجب في السفر خرج من ذلك الجاهل بالحكم فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو ما لو أكمل النهار جاهلاً ولا يشمل ما إذا علم بالحكم في أثناء النهار .
الأمر الثاني / إن الحكم بالصحة مختص بالجاهل بعدم صحة الصوم في السفر ، أما الناسي فصومه باطل ولا يشمله الحكم ، فمن نسي الحكم بعدم صحة الصوم الواجب في السفر فصام فصومه باطل وليس هو كالجاهل بعدم الصحة ، لأن الدليل الدال على الصحة كصحيح ليث السابق مختص بالجاهل ولم يذكر الناسي فلا يشمله الحكم بالصحة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس