عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 122  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 10:36 AM


مسألة 1032 : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الافطار ، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هذه الصورة ، وإذا قال الطبيب : لا ضرر في الصوم ، وكان المكلف خائفا جاز له الافطار ، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم ، وإلا فيجوز له الصوم رجاء ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك .
-------------------------
تقدم أن المدار في سقوط الصوم عن المريض وعدم صحته على خوف الضرر ، فمن خاف الضرر سقط عنه الصوم والا وجب عليه الصوم ، أياً كان منشأ الخوف سواء إخبار الطبيب أو غيره ، فإذا نشأ خوف حصول الضرر من إخبار الطبيب جاز الإفطار ، وكذا إذا حصل الخوف من شيء آخر غير إخبار الطبيب كجريان العادة بذلك كما إذا اعتاد أنه إن صام في مرضه هذا حصل له الضرر ، أو أن نوعية المرض مما تعارف وجرت العادة بتسببيه الضرر
وعليه فلا خصوصية لإخبار الطبيب فوجوب الصوم أو عدم وجوبه لا يدور مدار إخبار الطبيب أو عدم إخباره ، بحيث إذا أخبر بالضرر جاز الإفطار وإذا لم يخبر بالضرر لم يجز ، بل المدار على حصول الخوف
وعليه فقد يخبر الطبيب بإيجاب الصوم للضرر الا أن إخباره لا يوجب خوفاً عند المكلف بل يبقى مطمئناً بعدم الضرر إن هو صام فحينئذٍ لا عبرة بقول الطبيب ويجب على المكلف الصوم
وقد نفترض العكس بأن يخبر الطبيب بأن الصوم مع هذا المرض غير مضر الا أن المكلف يحتمل الضرر فحينئذٍ لا يجب عليه الصوم وإن أخبره الطبيب بعدم الضرر لأن الاعتبار بخوفه لا بإخبار الطبيب ، بل لو كان يحتمل حصول ضرر بالغ بحيث يحرم تحمله حرم عليه الصوم حينئذٍ وإن أخبره الطبيب بعدم الضرر
والحاصل /
العبرة ليس بنفس إخبار الطبيب بل بحصول الخوف من قوله أو عدم حصوله ، نعم الغالب بما أن الطبيب صاحب خبرة أن يحصل الاطمئنان بالخوف من قوله خصوصاً إذا كان حاذقاً وثقة ، لذا أضاف باقي الفقهاء صورة أخرى يجب التعويل فيها على قول الطبيب غير الصورة التي ذكرها الماتن ، فالماتن حصر جواز الإفطار تعويلاً على قول الطبيب بالضرر في صورة واحدة وهي ما لو حصل الخوف بقوله ، الا أن باقي الفقهاء أضافوا صورة أخرى وهي ما لو أخبر بالضرر وكان حاذقاً وثقة فهنا يجب الأخذ بقوله والإفطار وإن لم يحصل الخوف عند المكلف من قوله وحينئذٍ تكون العبرة بنفس قول الطبيب إن كان ثقة وحاذقاً وإن لم يكن كذلك فالعبرة بحصول الخوف من قوله لا بنفس قوله ، بينما جعل الماتن المدار على الخوف ولا عبرة بنفس قول الطبيب مطلقاً ما لم يوجب الخوف وإن كان حاذقاً وثقة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس