|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 10:48 AM
مسألة 1034 : يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات .
-------------------------
قلنا سابقاً أن كل شرائط الصحة هي شرائط وجوب باستثناء شرط الإسلام بناء على تكليف الكفار بالفروع فهو شرط صحة لا شرط وجوب لأن الصوم على هذا القول واجب عليهم وإن لم يصح منهم أما بناء على القول بعدم تكليفهم بالفروع فهو كسائر شرائط الصحة شرط صحة وشرط وجوب أيضاً لأن الكافر كما لا يصح الصوم منه لا يجب الصوم عليه على هذا القول وإن كان يجب عليه أن يسلم فيصوم ، وباستثناء عدم الإصباح جنباً عمداً فهو شرط صحة لا شرط وجوب لوجوب الصوم عليه وأن عليه أن يتطهر قبل الفجر .
أما شرائط الوجوب فليس بالضرورة أن تكون شرائط صحة أيضاً كالبلوغ فهو شرط وجوب فمع عدم البلوغ لا يجب الصوم الا أنه ليس شرط صحة فإذا صام غير البالغ فصومه صحيح
وبقطع النظر عن ذلك فهناك خلاف بين الفقهاء في أن العبادات عموماً ومنها الصوم إذا صدرت من الصبي فهل تعتبر صحيحة ومعتبرة شرعاً أم هي صورية لمجرد التمرين فقط ؟
خلاف والمعروف والمشهور أن عبادات الصبي صحيحة وشرعية وليس لمجرد التمرين .
ويترتب على القولين من أن عبادات الصبي صحيحة أو لمجرد التمرين ثمرات فقهية عديدة مضافاً الى ترتب الثواب الأخروي بناء على القول بالصحة وعدم ترتبه بناء على القول بأنها للتمرين ، منها جواز نيابته عن البالغ في العبادات كالحج على القول بصحتها وشرعيتها منه - ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك - وعدم جواز نيابته على القول بأن عباداته تمرينية
ومنها مثلاً أنه في مسألة عدم جواز المحاذاة بين الرجل والمرأة فعلى القول بشرعية عبادات الصبي فالحكم يشمل الصبي أيضاً لأن صلاته صحيحة - ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك - أما على القول بأنها لمجرد التمرين فالحكم لا يشملها بل يختص بصلاة البالغ لأن صلاة الصبي غير صحيحة بل لمجرد التمرين فهي ليست صلاة حقيقة
ومن الثمرات أيضاً أن الصبي إذا تصدى لفعل بعض الواجبات الكفائية كالصلاة على الميت فعلى القول بصحة عبادات الصبي يسقط التكليف عن الآخرين لصحة ما أتى به شرعاً - ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك - ، وعلى القول بأنها لمجرد التمرين لم يسقط التكليف عن الآخرين لأن ما أتى به ليس شرعياً وغير صحيح ، وهكذا .
|
|
|
|
|