عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 126  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 11:43 AM


مسألة 1036 : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس .
----------------------
قلنا في أول الفصل أن الكلام يقع في شرائط الصحة وشرائط الوجوب ، وبعد أن فرغ من ذكر شرائط الصحة شرع في ذكر شرائط الوجوب
ولمّا قلنا أن كل شرط صحة هو شرط وجوب أيضاً عدا شرطَي الإسلام وعدم الإصباح جنباً نلاحظ ذكر بعض شرائط الصحة هنا في شرائط الوجوب فذكر العقل وعدم الإغماء والحَضَر وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس
إذ مع هذه الشروط ليس فقط الصوم ليس صحيحاً بل لا يجب أصلاً ، لذا قال السيد الصدر في هذه المسألة ( يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض المنافي للصوم والخلو من الحيض والنفاس , وكلها أيضاً شرائط للصحة عدا البلوغ والحضر في مستثنيات الصوم في السفر مما سبق ) فنبّه على أنها ليست شرائط وجوب فحسب بل شرائط صحة باستثناء البلوغ فإنه شرط وجوب فقط لا شرط صحة لذا تقدم صحة صوم الصبي في المسألة (1034) ، وكذا الحضر وعدم السفر في مستثنيات الصوم في السفر وهي المواضع الثلاثة المتقدمة التي يشرع الصوم فيها للمسافر ، فشرط الحضر وعدم السفر في هذه المواضع ليس شرط صحة لصحة صوم المسافر فيها .
وقد تسأل لماذا شرائط الصحة هي شرائط وجوب أيضاً عدا عدم الإصباح جنباً وعدم الكفر ، فهما شرطا صحة فقط لذا لم يذكرا ضمن شرائط الوجوب ؟
وجوابه / إن الصوم واجب على الجنب وكذا الكافر - بناء على تكليفه بالفروع كما هو رأي الماتن- لكن لو لم يتطهر الجنب قبل الفجر ولم يسلم الكافر لم يصح الصوم منهما ، وهذا لا يعني عدم وجوب الصوم عليهما بل هما مكلفان به وملزمان برفع ما يمنع من الصحة أي الجنابة والكفر مقدمة للصوم ، فيجب على المكلف أن يغتسل من الجنابة قبل الفجر ويجب على الكافر أن يُسلِم حتى يصوما ، وهذا بخلاف باقي شرائط الصحة فلا يجب على المكلف أن يكون حاضراً ولا يسافر حتى يصوم كما لا يجب عليه دفع المرض حتى يصوم كما لا يجب على المرأة دفع الحيض عن طريق تناول ما يمنع منه مثلاً حتى تصوم ، لذا نستطيع القول أن عدم الإصباح جنباً عمداً وعدم الكفر هما شرطا صحة فقط لا شرطا وجوب لأن الوجوب متوجه إليهما وإنما يجب عليهما رفع المانع
وعليه فكل شرائط الوجوب هي شرائط صحة عدا البلوغ ، وعدم السفر في مستثنيات الصوم في السفر ، كما أن كل شرائط الصحة هي شرائط وجوب أيضاً عدا الإسلام وعدم الإصباح جنباً وبعبارة أخرى عندنا شرائط وجوب فقط وهو شرط واحد وهو البلوغ ، فهو ليس شرط صحة لصحة الصوم من غير البالغ لكنه شرط وجوب لعدم الوجوب على غير البالغ .
وعندنا شرائط صحة فقط وهما شرطان : عدم الإصباح جنباً عمداً وعدم الكفر ، فهما شرطا صحة بدونهما لا يصح الصوم ، وليسا شرطَي وجوب لأن الصوم واجب على المجنب ويجب عليه أن يغتسل ، كما يجب على الكافر أن يسلم ويصوم .
وعندنا شرائط صحة وشرائط وجوب معاً وهي باقي الشرائط : أي العقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض المنافي للصوم والخلو من الحيض والنفاس ، فهي شروط صحة لا يصح الصوم بدونها وشروط وجوب أيضاً فلا يجب الصوم بدونها .
أما الشرط السابع من شرائط الصحة وهو أن لا يكون عليه قضاء رمضان في صوم المندوب فهو شرط صحة للصوم المندوب ولكن لا يشمله الكلام في أنه شرط وجوب أو ليس شرط وجوب لأن المشروط وهو الصوم المندوب ليس بواجب .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس