ينقسمالحج الى ثلاثة أقسام هي :
1. حج التمتع . 2. حج الإفراد . 3. حج القِران .
أما حج الإفراد وحج القِران فهما واجبان على أهل مكة ومن لا تزيد المسافة بين منزله والمسجد الحرام على ثمانية وأربعين ميلاً
وهي ما يعادل ستة عشرفرسخاً أي (88) كم تقريباً أو أقل ، وقيل تحسب المسافة من بيوت مكة الى بيته
وهو رأي السيد السيستاني وليس من المسجد الحرام كما هو الرأي المعروف .
وأما حج التمتع فهو واجب على من يبعد منزله عن المسجد الحرام - أو عن بيوت مكةالمكرمة - بما يزيد على ثمانية وأربعين ميلاً
أي أكثر من (88) كم تقريباً ، ويسمّى مثل هذا الشخص بالنائي أي البعيد ، ويسمى الآفاقي نسبة إلى الآفاق
جمع أفق والأفق أطراف الأرض ونواحيها .
ووجوب حج التمتع على الآفاقيين هو من ضروريات المذهب الجعفري وذلك لقوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) البقرة / 196
فقوله ( ذلك ) أي الحكم المتقدم وهو التمتع بالعمرة الى الحج أي حج التمتع إنما هو لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
أي ليس من سكنة مكة بل كان من أهل الآفاق والبلاد البعيدة ، وخالفنا في ذلك غيرنا فقالوا الآفاقي مخير بين الأنواع الثلاثة ولا يتعين عليهم حج التمتع
واختلفوا في ما هو الأفضل منها فقال بعضهم الأفضل هو التمتع وقال آخرون الأفضل القِران ، قال الشريف المرتضى رحمه الله في الانتصار :
( ومما انفردت به الإمامية القول بأن التمتع بالعمرة إلى الحج هو فرض الله تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام لا يجزئه مع التمكن سواه....
وخالف باقي الفقهاء في ذلك كله إلا أنهم اختلفوا في الأفضل من ضروب الحج ، فقال أبو حنيفة وزفر القران أفضل من التمتع والإفراد .... )
وفي الخبر عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج فقال : ( تمتع ، ثم قال : إنّا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا :
يا ربنا أخذنا بكتابك ، وقال الناس : رأينا رأينا ، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد ) الوسائل 8 / 172
والكلام في خصوص حج التمتع كما ذكرنا في المشاركة السابقة لأنه وظيفة أغلب المكلفين