عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 40  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-09-2012 الساعة : 03:06 PM


ثامناً / رمي الجِمار الثلاث يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة
بعد المبيت في منى أحد نصفي ليلة الحادي عشر يجب في نهار تلك الليلة أي في اليوم الحادي عشر رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى ، وكذلك الحال في اليوم الثاني عشر ، وأهم أحكام ذلك :
1. لا بد من الترتيب في الرمي بأن يرمي الصغرى أولاً ثم الوسطى ثم الكبرى ولو أخل بالترتيب أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، فلو رمى الصغرى ثم الكبرى صح رمي الصغرى لأنه رماها أولاً وبطل رمي الكبرى فيرجع يرمي الوسطى ثم يعيد رمي الكبرى ، ولو رمى الوسطى ثم الصغرى صح رمي الصغرى وأعاد رمي الوسطى بعدها ثم يرمي الكبرى وهكذا .
2. لا بد من النية ويكفي أن يقول ( أرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ( أرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ( أرمي الجمرة الكبرى - أو جمرة العقبة - بسبع حصيات لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى )
3. لا بد أن يكون الرمي نهاراً أي في نهار الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة .
4. إذا نسي الرمي في اليوم الحادي عشر قضاه في اليوم الثاني عشر قبل أن يرمي لليوم الثاني عشر ولو نسي رمي اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ولو نسي رمي اليومين قضاهما في اليوم الثالث عشر ، ويجب أن يفرّق بين الرميين في اليوم الواحد بفترة زمنية وأن يقدّم القضاء على الأداء ، فيرمي لليوم الفائت ثم يرمي ليومه ، واحتاط بعض الفقهاء وجوباً بكون القضاء في أول النهار والأداء عند الزوال كالسيد الخوئي ، الا أنه أفضل عند السيد الصدر وأحوط أولى عند السيد السيستاني ، فلا يجب ويكفي الفصل بفترة من الزمن كساعة مثلاً .
5. لا يبطل الحج بترك الرمي عمداً لكن يجب عليه قضاؤه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، ومن تركه نسياناً فإن تذكره في مكة وجب الرجوع الى منى والجمرات لقضائه وإن لم يتذكر الا بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .
6. ما تقدم في رمي جمرة العقبة يوم العيد من أحكام يأتي هنا في رمي الجمار الثلاث يومي الحادي عشر والثاني عشر من الكلام حول الحصيات واشتراط المباشرة والمقدار الواجب رميه وغير ذلك فراجع .
7. لا يجب على الحاج التواجد في منى في النهار أكثر من مقدار رمي الجمرات فبعد أن يرمي الجمار صباح اليوم الحادي عشر مثلاً له أن يذهب الى حيث شاء كالرجوع الى مكة للفندق كما يفعل البعض أو للمسجد الحرام لأداء الطواف والسعي وهي الأعمال الآتية إن شاء الله ، نعم بعد الفراغ من رمي الجمار يوم الثاني عشر يجب على الحاج البقاء في منى ولا ينفر عنها الا بعد زوال ذلك اليوم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس