عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 137  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-09-2012 الساعة : 08:46 PM


مسألة 1047 : لا يجب الفور في القضاء ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، ولا الترتيب ، وإن عين لم يتعين إلا إذا كان له أثر ، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق ، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت عليه الفدية .
---------------------------
ذكر في هذه المسألة أربعة أحكام لصوم القضاء :
1. لا يجب الفور في قضاء الصوم كما هو الحال في قضاء الصلاة ، فالقضاء من الواجبات غير المؤقتة وغير الفورية بل وجوبها مبني على التراخي بمعنى جواز أن يتراخى المكلف في فعله ويؤخره ولو من دون عذر ما لم يكن تأخيراً فاحشاً بحيث يعد معه متهاوناً في القضاء .
2. من فاته الصوم في شهر رمضان وجب عليه قضاؤه . وهل يجب أن يكون القضاء قبل رمضان التالي بحيث لا يجوز له التأخير الى رمضان التالي ولو أخر كان آثماً ؟
قيل بذلك لكن المعروف عدم الوجوب وجواز تأخير القضاء ولو الى ما بعد رمضان التالي غاية الأمر أنه إن أخر القضاء حتى رمضان القادم وجبت عليه فدية التأخير كما سيأتي إن شاء الله في المسألة (1051) لكن هذا لا يعني وجوب كون القضاء قبل رمضان التالي ، نعم الأحوط استحباباً ذلك .
3. من كان عليه عدة أيام من رمضان واحد أكتفى بالصوم أياماً بعددها بنية القضاء ولا يجب عليه التعيين بأن يعيّن اليوم الأول لقضاء اليوم الأول من الفوائت والثاني عن الثاني وهكذا فهذا غير لازم ، مثلاً لو فاته صوم اليوم الأول واليوم الثاني من رمضان كفاه صوم يومين بنية القضاء ولا يجب أن ينوي بأحدهما أنه قضاء لليوم الأول والأخر أنه قضاء لليوم الثاني ، فهو من قبيل ما إذا استدان شخص من شخص آخر ديناراً ثم استدان منه ديناراً آخر فعند وفائه بأحد الدينارين لا يجب أن يقصد أنه وفاء للدينار الأول أو الثاني ولا تترتب على ذلك ثمرة بالنسبة الى الدائن .
قوله ( وإن عين لم يتعين إلا إذا كان له أثر ) أي لو عيّن فنوى قضاء اليوم الأول عن الأول والثاني عن الثاني لم يتعين أي لم يترتب على تعيينه ثمرة بل يقع التعيين لغواً ، وعليه فإن فاته صيام اليوم الأول والثاني من رمضان ، وعند القضاء عيّن صيام اليوم الأول عن اليوم الأول من رمضان ثم ظهر صحة صوم اليوم الأول من رمضان وعدم وجوب قضائه وأنه غير مطالب الا بقضاء اليوم الثاني من رمضان فقط كفاه ما أتى به عن اليوم الثاني من رمضان ولا أثر لتعيينه عن اليوم الأول .
4. التعيين وإن لم يجب لكنه لو عيّن لم يلزمه مراعاة الترتيب فيجوز أن يقضي اليوم الثاني قبل الأول وإن كان لا يترتب على ذلك أثر .
5. من كان عليه عدة أيام من رمضانين فالحكم كما لو كان عليه عدة أيام من رمضان واحد فلا يجب التعيين ولا الترتيب فلو فاته يوم من رمضان الأخير وكان عليه يوم من رمضان السابق عليه كفاه صوم يومين بنية القضاء ولا يجب عليه أن يعين أن هذا عما فاته في رمضان الأول وهذا عما فاته في رمضان الأخير ولو عين لم يجب عليه الترتيب فيمكن أن ينوي قضاء ما فاته في رمضان الأخير قبل ما فاته في رمضان السابق عليه الا مع التضيق بمجيء رمضان الثالث فيقدم قضاء رمضان الأخير على قضاء رمضان سابقه فلو لم يبق لرمضان القادم الا يوم واحد فإما أن يصوم فيه اليوم الذي فاته من رمضان الأخير أو يصوم فيه اليوم الذي فاته من رمضان السابق فالأحوط وجوباً أن يصوم فيه عن رمضان الأخير لتضيق وقته ويؤجل قضاء ما فاته في رمضان السابق الى ما بعد رمضان الثالث القادم ، والمعروف أن هذا الاحتياط وجوبي وخالف السيد الصدر والشيخ الفياض فجعلاه استحبابياً لأن عدم تأخير قضاء رمضان عن رمضان الثاني أحوط استحباباً كما تقدم ، أما الاحتياط الوجوبي فقد ذكروا أنه من باب مراعاة القول بالتضييق ووجوب البدار إلى القضاء قبل مجئ الرمضان الثاني .
وعلى أي حال لو خالف وقدم رمضان السابق على اللاحق فلا خلاف أنه يصح القضاء ولكن عليه فدية تأخير قضاء صوم رمضان الأخير .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس