عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 140  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:05 AM


مسألة 1050 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزئ القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط لزوما ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس .
--------------------------
إذا فات المكلفَ صيامُ شهر رمضان أو بعضه لعذر وجب عليه القضاء بعد شهر رمضان وبعد ارتفاع العذر ، لكن إذا استمر العذر الذي أفطر بسببه إلى رمضان التالي فما حكمه ؟
الجواب / لا يخلو إما أن يكون هذا العذر هو المرض أو غيره ، فتارة يفطر لأنه مرض مرضاً مانعاً من الصوم ويستمر على مرضه حتى مجيء رمضان التالي فلم يتمكن من القضاء طيلة السنة ، وتارة يفطر لسبب آخر غير المرض كالسفر ثم لا يستطيع القضاء الى رمضان التالي لاستمرار السفر طيلة السنة .
فإن كان العذر هو المرض لم يجب قضاء الفائت ويكفيه دفع الفدية عن كل يوم لم يصمه وهي مد من الطعام أي ثلاثة أرباع الكيلو يتصدق به على الفقير ، وهو الرأي المعروف والمشهور لدلالة الأخبار عليه وخالف بعض الفقهاء المتقدمين فأوجبوا القضاء بعد رمضان الثاني .
وهل سقوط القضاء ووجوب الفدية مع استمرار المرض عزيمة أم على نحو الرخصة فيجوز أن يقضي بعد رمضان التالي بدلاً من دفع الفدية ؟
بل هو عزيمة فلا يصح القضاء لسقوطه باستمرار المرض ويتعين دفع الفدية ولا تسقط عنه بالقضاء ولا يجزئ عنها لأن ظاهر الروايات أن من استمر به المرض فهذه وظيفته وهي أنه غير مطالب بالقضاء ويجب عليه دفع الفدية ، فلا بد من دفعها خلافاً للعلامة حيث اختار أن دفع الفدية بدل القضاء على نحو الرخصة .
وإن كان العذر غير المرض فهنا يجب عليه القضاء بعد رمضان الثاني ولا يسقط عنه القضاء لأن الأصل وجوب قضاء الصوم الفائت خرج بالدليل من أفطر لمرض واستمر به حتى رمضان التالي فيبقى الباقي ومنه ما إذا كان العذر غير المرض كالسفر فلا يسقط القضاء باستمرار العذر الى رمضان التالي ويجب القضاء بعده ، وقيل بل السفر ملحق بالمرض وحكمهما واحد فيسقط القضاء وتجب الفدية ، والمشهور ما ذكره الماتن من عدم سقوط القضاء بغير المرض
وهل تجب الفدية أيضاً مضافاً الى القضاء ؟
احتاط الماتن لزوماً بوجوبها أيضاً وكذا باقي الفقهاء ، ولعل وجهه هو الاحتياط بالقول المخالف الذي ألحق السفر بالمرض فأوجب الفدية دون القضاء .
قوله ( وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس ) كان الكلام فيمن أفطر بعذر واستمر به نفس العذر الذي كان سبب إفطاره فإن كان هو المرض سقط القضاء ووجبت الفدية ، وإن كان غيره لم يسقط القضاء والأحوط لزوماً دفع الفدية أيضاً ، وفي هذه العبارة تطرق الى حكم ما لو أفطر لعذر ثم لم يستطع القضاء طيلة السنة لحدوث عذر آخر حتى رمضان التالي ، كما إذا أفطر بسبب المرض ثم بعد شهر رمضان سافر واستمر به السفر حتى رمضان التالي ، أو بالعكس بأن أفطر بسبب السفر ثم مرض بعد شهر رمضان واستمر به المرض حتى رمضان التالي فلم يستطع القضاء ، فما حكمه ؟
قال ( وكذا ) أي لا يسقط القضاء بل يجب بعد رمضان الثاني عطفاً على ما إذا كان العذر غير المرض فيجب القضاء ولا يسقط ، وذلك لما قلنا من أن الأصل وجوب قضاء الصوم الفائت خرج بالدليل ما إذا أفطر بسبب المرض ثم استمر به نفس المرض حتى رمضان التالي ، وما عدا هذه الصورة فيجب القضاء على الأصل والقاعدة ، فمن ذلك ما إذا أفطر للسفر ثم مرض أو أفطر للمرض ولكن لم يستمر به بل حدث عذر جديد ففي كلتا الصورتين يجب القضاء بعد رمضان التالي ، ومقتضى العطف وجوب الفدية أيضاً .
خلاصة المسألة /
من أفطر في شهر رمضان لعذر ثم منعه العذر عن القضاء طيلة السنة حتى رمضان التالي فهنا ثلاث صور :
الأولى / أن يكون العذر في الإفطار هو المرض ، وهو نفسه العذر في عدم القضاء فهنا يسقط القضاء وتجب الفدية .
الثانية / أن يكون العذر في الإفطار غير المرض كالسفر ، وهو نفسه العذر في عدم القضاء فهنا لا يسقط القضاء بل يجب بعد انقضاء رمضان الثاني وتجب الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً .
الثالثة / أن يكون العذر في الإفطار غير العذر في عدم القضاء كما لو أفطر للمرض ولم يقضِ للسفر أو بالعكس وحكم هذه الصورة حكم الثانية .
وبعبارة أخرى / إن كان العذر للإفطار وعدم القضاء هو المرض حدوثاً وبقاءً فيسقط القضاء ويتعين الفداء ، وإن كان هو غير المرض حدوثاً وبقاءً فلا يسقط القضاء والأحوط لزوماً الفداء أيضاً ، وإن كان هو المرض حدوثاً لا بقاءً أو بقاءً لا حدوثاً فكغير المرض فلا يسقط القضاء والأحوط لزوماً الفداء .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس