عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 150  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:13 AM


مسألة 1060 : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النية ، أو نسي فنوى صوما آخر إلى أن فات وقتها ، ومنه إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس ، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .
------------------------
تقدمت الإشارة الى مضمون هذه المسألة في شرح المسألة السابقة ، وحاصل الكلام أنه يكفي في حصول التتابع في صيام الشهرين أن يصوم الشهر الأول ويوماً من الثاني ، ولا يجب أن يصوم كل أيام الشهرين متتابعات كما تقدم في المسألة السابقة ، ونبهنا على أن التتابع لا يتحقق بأقل من ذلك فلو صام شهراً كاملاً وأفطر في أول الشهر الثاني لم يتحقق التتابع فيجب عليه أن يصوم من جديد ويعتبر هذا الشهر الذي صامه لاغياً لا يحتسبه فضلاً عما إذا صام أقل من ذلك كعشرة أيام مثلاً ، لكن استثنينا ما إذا كان إخلاله بالتتابع وإفطاره قبل الشهر ويوم لعذر اضطر معه الى الإفطار كالمرض فحينئذٍ يصح منه ما صامه ويكمله متى ارتفع العذر فلو صام عشرين يوماً ومرِض فاضطر الى الإفطار لم يبطل صيام العشرين يوماً بل يحتسبه ويكمله بعد ارتفاع المرض ، وهو مقصود الماتن في هذه المسألة فقال ( كل ما يشترط فيه التتابع ) من الصوم كالشهرين في الكفارة أو في النذر كما في المسألة التالية ( إذا أفطر ) بعد أن صام أقل من شهر ويوم ، وكان إفطاره ( لعذر اضطر إليه ) كالمرض أو السفر أو نسيان النية ( بنى على ما مضى عند ارتفاعه ) أي عند ارتفاع العذر يبني ويكمل ما مضى من الصوم ولا يعتبر باطلاً لأنه معذور في عدم إتمام الشهر ويوم ( وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه ) أي حتى لو كان هذا العذر قد حصل باختيار المكلف كما إذا سافر فهو عذر لعدم صحة الصوم في السفر ، وهو عذر اختياري قد أحدثه المكلف باختياره وليس كالمرض الذي يصيبه من دون اختيار ، مع ذلك لا يخل هذا العذر بالتتابع فيبني على ما مضى بعد الرجوع من السفر شريطة أن يكون مضطراً اليه لا لمجرد الهروب من الصوم ، فلو صام عشرة أيام ثم سافر هروباً من إكمال الشهر ويوم لم يكن ذلك عذراً وبطل ما سبق فلا يبني عليه لعدم اضطراره الى السفر لذا قال ( أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ) وبعبارة أخرى العذر هو السفر الاضطراري دون الاختياري .
ومن جملة الأعذار مضافاً الى المرض والسفر : الحيض والنفاس فطروهما أثناء الشهر الأول لا يخل بالتتابع بل تبني على ماسبقهما وتكمله بعد ارتفاعهما ، ومن الأعذار أيضاً ما إذا نسي النية في أحد الأيام حتى فات وقتها وهو الزوال - لأن صوم الكفارة واجب غير معين وقد تقدم في فصل النية في المسألة (976) أن الواجب غير المعين يمتد وقت النية فيه الى الزوال - ، فعدم صيام ذلك اليوم لنسيان النية لا يُبطل ما سبقه بل يتم في اليوم التالي لأن نسيان النية عذر ، كما إذا صام عشرة أيام وفي اليوم الحادي عشر نسي أن ينويه حتى فات الزوال الذي هو وقت تضيق نية الكفارة فهذا لا يعني بطلان ما سبق .
ومن الأعذار أيضاً ما إذا نسي في أحد الأيام كاليوم الحادي عشر فنوى صوماً آخر غير الكفارة كالندب أو القضاء ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، فتخلل هذا اليوم لا يضر بالتتابع لأن النسيان عذر .
ومن الأعذار ما إذا كان قد نذر قبل وجوب الكفارة وصيام الشهرين عليه أن يصوم كل خميس مثلاً ، كما إذا نذر في شعبان أن يصوم كل خميس ثم في رمضان أفطر عمداً فوجبت عليه الكفارة فاختار صيام الشهرين في امتثالها ، ففي الشهر الأول وفي كل خميس منه هل يصوم بنية النذر أم يصوم بنية الكفارة ؟
الجواب / له أن يصوم بنية النذر فيحسب له صيام ذلك اليوم من النذر لا من الكفارة ، ولا يضر بالتتابع لأنه معذور باعتبار وجوب الوفاء بالنذر عليه ، كما له أن يصوم الخميس بنية الكفارة ويعتبر ذلك امتثالاً للنذر لأنه نذر أن يصوم كل خميس وهو بصومه الخميس بنية الكفارة قد صام كل خميس فتحقق الوفاء بالنذر وإن كان بنية الكفارة ، لكن يختص ذلك بما إذا كان النذر مطلقاً أي عندما نذر أن يصوم كل خميس لم يَشترط أن يكون صوم الخميس بنية النذر بل أطلق وكان قصده أن يصوم كل خميس بأي نية وبأي نوع من أنواع الصوم فحينئذٍ يجوز أن يصومه بنية الكفارة فيقع امتثالاً لكل من النذر والكفارة ، وهو معنى قوله ( إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق ) أي من دون تخصيصه بكون الصوم بنية النذر بل كان يقصد مطلق الصوم بأي نوع منه وأن المهم عنده أن لا يكون مفطراً في يوم الخميس ، أما إذا لم يكن النذر مطلقاً وكان عندما نذر يقصد الصوم بنية النذر خاصة دون غيره لم يصح أن يصوم الخميس بنية الكفارة بل يصومه بنية النذر فحينئذٍ يحسب له من النذر لا من الكفارة لكن لا يخل بالتتابع .
وقد تسأل / أنه في مثل هذه الحالة وهي ما لو كان قد نذر قبل وجوب الكفارة لماذا يختار التكفير بالصوم وهو يعلم أنه مطالب بالنذر في كل خميس ، أليس عليه أن يختار العتق أو إطعام ستين مسكيناً فلا يقع في هذه المشكلة وهي تعارض صوم النذر والكفارة ؟
الجواب / لا يجب عليه اختيار غير الصوم ويجوز له اختيار التكفير بصوم الشهرين حتى مع علمه بحصول التعارض مع النذر ، لما تقدم من أن العذر لا يضر بالتتابع وإن أحدثه المكلف باختياره .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس