|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 03-10-2012 الساعة : 04:21 PM
مسألة 1066 : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال ، بحيث يحتمل كونه عيدا أضحى ، وصوم الضيف تطوعا أو لواجب غير معين بدون إذن مضيفه ، وصوم الولد نافلة من غير إذن والده .
---------------------
في هذه المسألة ذكر الماتن بعض أفراد الصوم المكروه ، والمقصود بالكراهة ليس كراهة نفس الفعل أي الصوم فإن الصوم راجح ومحبوب في نفسه بل لا بد من تفسير الكراهة إما بحملها على أقلية الثواب أو بالنظر الى العوارض الخارجية ونحو ذلك .
قوله ( وصوم الضيف تطوعا أو لواجب غير معين بدون إذن مضيفه ) رعاية لجانب المضيّف لئلا يتأذى بصيام ضيفه ونحو ذلك ، ولو أذن له ارتفعت الكراهة .
قوله ( وصوم الولد نافلة من غير إذن والده ) أي يكره أن يصوم الولد صوماً مستحباً من دون استئذان والده ، وقال بعض الفقهاء إذا أوجب ذلك أذية أحد الوالدين من باب الشفقة على الولد من الصوم حرم على الولد التطوع بالصوم حينئذٍ .
|
|
|
|
|