عرض مشاركة واحدة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 34  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-11-2012 الساعة : 07:30 PM


الأخ الفاضل الاُستاذ أمين السعيدي
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
هذه بعض التعليقات المتواضعة جداً على بعض ما جاء في جوابكم القيّم والرائع:

1- قال الاُستاذ السعيدي: (( وقد تم حل استلزام ذلك لمحذور الدور بالتفريق بين الجعل والمجعول وما شاكل)).

نقول:
ربما وردت هذه الجملة من كلامه (حفظه الله) سهواً؛ لأنّ إشكال الدور وحلّه بالتفريق بين الجعل والمجعول ونحو ذلك إنّما يرد على القول بالاختصاص لا على القول باشتراك الجاهل والعالم بالحكم.

2- قال الاُستاذ السعيدي(حفظه الله تعالى): (( لو لم تكن الأحكام الأصولية موجَّهة للمقلِّد لما توجَّهت له مؤدَّياتها، فالمؤدَّى بما أنه يستلزم المؤدِّي، فالمكلَّف في مثل هذه الحاجة معني بالإثنين، ولا وجه للتفريق بينهما هنا)).

أقول:
لو لم تكن الأحكام الاُصوليّة شاملة للمقلّد فلا يستلزم ذلك عدم شمول مؤدَّياتها له، لأنّ الأحكام الفقهية الواقعية محفوظة في لوح الواقع وهي شاملة للمقلّد والمجتهد حتّى لو تقم عليها الطرق والأمارات، وهي ليست إلا أحكاماً ظاهرية قد تصيب الواقع وقد تخطئه، فلو قام خبر الثقة مثلاً على وجوب صلاة الجمعة فإن كان مؤدّى ذلك الخبر مطابقاً للواقع كان ذلك الواقع وهو وجوب صلاة الجمعة شاملاً للمقلّد والمجتهد، وإن خالفت الواقع فلم يكن الواقع حكم بالوجوب حتّى يكون شاملاً للمجتهد فضلاً عن المقلّد، اللهم إلاّ على نظرية جعل الحكم المماثل وهي محلّ نقاش واسع في علم الاُصول.
وعليه فمن الممكن بناء على مسلك الطريقيّة أن يجعل الشارع خبر الثقة مثلاً علماً وطريقاً تعبديّاً لخصوص المجتهد، وبهذا الجعل يصبح خصوص المجتهد عالماً تعبداً بالحكم الواقعي، وليس من الضروري ان يجعل الشارع المقلّد ايضاً عالماً تعبداً، فكما أنّ العلم الوجداني للمجتهد مع جهل المكلّف لا يمنع من شمول الأحكام الواقعيّة للمقلّد والمجتهد كذلك العلم التعبدي الذي هو مفاد حجيّة الأمارة لا يمنع من شمول مؤدّى الأمارة للمقلّد على فرض إصابتها للواقع.
نعم في الاُصول العمليّة غير التنزيليّة يوجد مجال للقول بأن عدم شمول الأصل للمقلّد يستلزم القول بعدم شمول مؤدّى الأصل للمقلّد؛ لأنّ المفروض أن مؤديّاتها أحكاماً ظاهريّة وهي شاملة للمقلّد والمجتهد بلا أدنى إشكال على تأمّل في الملازمة نتركه لفرصة اُخرى.
ونحن يكفينا لإبطال الدليل الذي جاء به سماحة الاُستاذ السعيدي هو أن نبطل الملازمة على مستوى الأمارت وعلى القول بمسلك الطريقيّة الذي نقّحه المحقّق النائيني وقبله كثير من الأعلام من بعده.

3- قال الاُستاذ السعيدي: ((ثم إن هذه الأحكام تتوجَّه للمقلِّد بصورة مباشريّة من نفس الفقيه أحياناً؛ وذلك عندما يعطي له أصلاً كلياً في الرسالة العملية كالاستصحاب مثلاً، فيقول له كلَّما شككت في النجاسة فاْستصحب الطهارة، وكلما شككت في الطهارة بعد أن كنت متيقناً للحدث فاْستصحب الحدث، وهذا كما نرى توجيه من المجتهد للحكم الأصولي تجاه المكلَّف ليطبّقه بنفسه، وما ذلك إلا لأن الأحكام الأصولية لا تخص المجتهد وحده)).

أقول:
إن الموارد المذكورة هي من موارد الشبهات الموضوعيّة ولا كلام في تمكّن المقلّد من تطبيقها، فليس هنا تطبيق لحكم اُصولي حتّى يقال بشموله للمقلّد.

4- قال الاُستاذ السعيدي: ((بل إنَّ الأحكام الأصوليّة هي قواعد مستنبَطة من نفس الحكم الفقهي، والحكم الفقهي عام منصب على المكلَّف بقيوده، فهو شامل للمجتهد والمقلِّد، فما الأحكام الأصولية إلا قواعد تفرضها نفس الأحكام الفقهية؛ لذا كان علم الأصول زميل علم الفقه كما أن القواعد الفقهية زميلة الفقه؛ وبالتالي مادامت الأحكام الأصولية -التي هي القواعد المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي- منبعها الأحكام الفقهية، وما دامت الأحكام الفقهية موجَّهة للفقيه وغيره؛ فالوجه يتضح لماذا قلنا بتوجه الأحكام الأصولية للمقلِّد والمجتهد في الواقع، ولماذا لا وجه للتفكيك بينهما من هذه الناحية)).

أقول:
هذا غريب جداً ولم نسمع به أبداً ولا قائل به إلا الاُستاذ السعيدي؛ إذ كيف تستنبط الأحكام الاُصوليّة من الفقهيّة، والأمر هو بالعكس تماماً، فلاقاعدة الاُصوليّة مقدمّة للقاعدة الفقهيّة وليس العكس.

5- قال الاُستاذ السعيدي: ((من هذا نفهم أن المقلِّد لو طبق حكماً أصولياً بشكل صحيح فهو بلا ريب حجة في حقّه، وإن صدق عليه الاجتهاد التجزّئي بدرجة ما؛ لذا لا يمكن أن نقول له ما دمتَ مقلِّداً فتطبيقك ليس حجة في حقك)).

أقول:
لو صدق عليه الاجتهاد الجزئي فهو خارج عن محلّ البحث؛ لأنّه لامانع كما ثبت في علم الاُصول وكذلك في علم الفقه من التجزئ بالاجتهاد، وهو أن يكون مجتهداً في بعض الأبواب او المسائل ومقلّداً في أبواب اُخرى.

وشكراً لكم


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
رد مع اقتباس