عرض مشاركة واحدة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 36  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-11-2012 الساعة : 09:01 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

أخي الفاضل ابو محمد ..
هل بإمكانك ان توضح لي , كيف يمكن ان تكون الأحكام الأصولية شاملة للمجتهد والمكلف في اللوح الواقعي , مع أنها احكام ظاهرية حددها المولى للمكلف في مقام الشك في الحكم الواقعي ؟

تحيتي

إن الحكم الظاهري حكم مجعول من قبل الشارع وكونه ظاهرياً لا يعني أنّه حكم وهمي لا واقع له، بل يعني انّه حكم جعل في مقام الشكّ كما ذكرتم
والأحكام الظاهرية على قسمين:
1- أحكام طريقية كحجية خبر الثقة وهذه الأحكام بناءً على مسلك جعل الطريقيّة تعني أن الشارع مثلاً جعل خبر الثقة كاشفاً تاماً عن الواقع من باب التعبّد، والحجيّة كما هو واضح حكم شرعي تعبدي فيكون حكماً واقعياً أيضاً غاية الأمر أنّه حكم طريقي.
2- أحكام مجعولة لا من باب تتميم الكشف بل هي وظائف عمليّة مجعولة في حالة عدم وجود العلم الوجداني او العلم التعبدي بالحكم الواقعي، وهي ايضاً أحكام مجعولة من قبل الشارع، كأصل البراءة فتكون أحكاماً واقعيّة أيضاً لكنّها مجعولة في ظرف الشكّ وسميت بالظاهرية تمييزاً لها عن الأحكام الواقعيّة الأوليّة الثابتة للواقعة بغض النظر عن علم وجهل المكلّف بها، وإلا فهي واقعية أيضاً بمعنى أّنها مجعولة من قبل الشارع، ولذا قال الشيخ الاعظم(رضوان الله عليه) في كتابه فرائد الاُصول ما نصّه:
وأما الشك، فلما لم يكن فيه كشف أصلاً لم يعقل أن يعتبر، فلو ورد في مورده حكم شرعي - كأن يقول: الواقعة المشكوكة حكمها كذا- كان حكما ظاهرياً، لكونه مقابلاً للحكم الواقعي المشكوك بالفرض، ويطلق عليه الواقعي الثانوي أيضاً ، لأنّه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها، وثانوي بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه، لأنّ موضوع هذا الحكم الظاهري - وهي الواقعة المشكوك في حكمها - لا يتحقّق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة والشك فيه
فتأمّلوا في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الأنصاري، فكما تلاحظون هو يطلق على الأحكام الظاهرية اسم الأحكام الواقعيّة الثانويّة.
وخلاصة الكلام
أنّ كون الحكم ظاهرياً لا يعني أنّه غير مجعول من قبل الشارع، بل هو مجعول ونفس الجعل له واقع، وفرض عدم واقعيته مساوق لإنكار وجود الجعل الشرعي للأحكام الظاهرية.
وشكراً لكم وبارك الله فيكم


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
رد مع اقتباس