|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 74973
|
الإنتساب : Oct 2012
|
المشاركات : 55
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 22-05-2013 الساعة : 09:52 AM
وعليكم السلام أخي الفاضل وحيّاكم الله
وشكراً لكم على هذه الإجابة العلمية الدقيقة
ولكن اسمح لي ببعض التعليقات المتواضعة على ما تفضلتم به من باب تعميق البحث:
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زرارة
[ مشاهدة المشاركة ]
|
1- بعض الإحتياطات تكون أشبه بالصورية والمقصود بها الاحتياطات التي ليست ناشئة من تردد الفقيه في المسألة حيث أنه اختار رأياً إلا أنه يمتنع عن الإفتاء به لكونه خلاف رأي المشهور مثلاً
|
وهنا قد يقال:
1- إذا كانت بعض الاحتياطات الوجوبية المذكورة في الرسائل العمليّة صورية وغير حقيقية، فكيف يكون المقلّد في مثل هذه الاحتياطات مخيّراً بين العمل بالاحتياط وبين الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم؟!
فالمفروض أنّ المقلّد يكون ملزماً بها على نحو التعيين لا التخيير بينها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالاعلم.
2- يفهم من كلامكم هذا أن الفقيه ومن له رسالة عمليّة لا يحصل له تردّد بحكم أي مسألة مطلقاً؟
فهل تقصدون من ذلك عدم حصول التردّد في الحكم الشرعي مطلقاً؟
إن كنتم تقصدون ذلك فكيف يعقل مع أنّ المجتهد في كثير من الموارد الفقهية يلتجأ إلى قاعدة الاشتغال وهي عبارة عن قاعدة عقلية وليست شرعية، والفقيه لا يتمسّك بها إلا بعد التردّد والحيرة في الوصول إلى الحكم الشرعي.
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زرارة
[ مشاهدة المشاركة ]
|
2- بعض الاحتياطات تكون واقعية ولكن ليست ناتجة عن جهل وذلك كالاحتياط بعد مراجعة جملة من المدراك وعدم استكمال البحث
|
أقول قد يلاحظ على كلامكم هذا
أن محلّ الكلام هو الاحيتاطات الوجوبية في الرسائل العملية، وفيها لا يتوقع من الفقيه ومرجع التقليد أن يذكر مسألة للمقلّد من غير أن يستكمل البحث فيها.
ثم أنّه يفهم من كلامكم أن احتياطات الأعلم تنشأ من أمرين لا ثالث لهما الأوّل عدم الفحص الكامل والثاني في عدم إظهار الفتوى بعد فحصه وعلمه بالحكم
وهنا نسأل بأي دليل تقولون أنّ الاحتياطات الوجوبيّة منحصرة بهذين الأمرين؟؟؟
|
|
|
|
|