عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-06-2013 الساعة : 07:37 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم و فرجنا بهم يا كريم


بسمه تعالى
عرفنا فيما تقدم في توضيح وبيان رأي صاحب الحدائق (قده) انه يذهب الى حرمة التظليل بالنهار دون الليل في الجزء الخامس عشر من كتابه وذلك بقرينة المقابلة العرفية بين فوات الضحى والتسترالتي أخذت في عنوان المسالة في كلام الشهيد الأول في كتابه الدروس لأن المحدث البحراني (قده) قد اثبت إن علة التحريم هـي لفوات الضحى دون التستر وذلك لتكرار الأمر وهو كلمة ( اضح ) في كثير من الروايات المذكورة في الكتاب نفسه في باب الحج والمراد من كلمة الضحى لغة هي الظهور والبروز للشمس وهذا المعنى لا يحصل إلا في النهار دون الليل و بذلك تنتفي بقرينة المقابلة كون علة التحريم هو التستر .


إلا انه يمكن توجيه إشكال على هذا البيان المذكور وهو أن غاية هذا الإستدلال الذي بيناه لصاحب الحدائق (قده) يثبت حرمة التظليل في النهار فقط ولا ينفي الحرمة بالنسبة إلا الليل بل يكون الحكم مسكوتا عنه وذلك وفقا للقاعدة التي مفادها هو أن ثبوت شيء لشيء لا يدل على نفي ما عداه وقد ثبت بالإستدلال المتقدم بيانه في كلام المحدث البحراني (قده) حرمة التظليل في خصوص النهار فقط و هذا لا ينفي الحرمة في خصوص الليل لأن استدلاله المتقدم ليس فيه مفهوم حتى ينفي الحرمة عن الليل بل الحكم مسكوتا عنه وذلك طبقا للقاعدة المذكورة و عليه ستبقى المسالة وهي حرمة التظليل في الليل مشكوك فيها لأنه لا دليل اجتهاديا في البين عليها فتكون الوظيفة العملية هي حرمة التظليل في الليل وذلك بناء على مبنى صاحب الحدائق (قده) في الشبهة التحريمية هي الاحتياط .

إلا أن الجواب على ذلك واضح وهو ان تطبيق القاعدة في مقامنا التي مفادها هو ثبوت شيء لشيء لا يدل على نفي ما عداه إنما يصح إذا لم يكن ثمة قرينة تدل على نفي الطرف الآخر وهو حرمة التظليل في الليل ولكن ثبت عندنا في المقام قرينة المقابلة العرفية التي تنفي الطرف الآخر وهو نفي حرمة التظليل بعد ثبوت حرمة التظليل لخصوص النهار وعليه فيكون للقاعدة المذكورة مفهوما وذلك بقرينة المقابلة العرفية وحينئذ يكون مفادها هو ثبوت شيء لشيء يدل على نفي ما عداه و هنا ما عدا ثبوت حرمة التظليل بالنهار هو عدم حرمة التظليل بالليل وبذلك لا يجري مبنى صاحب الحدائق (قده) هنا و هو الاحتياط في الشبهة التحريمية لأن موضوعه هو الشك في حكم التظليل في الليل وهو منتفي بعد ثبوت المفهوم للقاعدة المذكورة فيكون الإستدلال بالدليل الإجتهادي على عدم حرمة التظليل في الليل . فتأمل جيدا .

وبالجملة فان حرمة التظليل للمحرم مخصوصة بالنهار فقط دون الليل عند صاحب الحدائق الناضرة بالبيان المتقدم .



كتبه استاذنا الفاضل / موسوي البحراني .


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
رد مع اقتباس