عرض مشاركة واحدة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 12  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-07-2013 الساعة : 11:43 AM



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل مولى أبي تراب
ونبارك لكم هذه الروح العلمية والنقاش العلمي الرائع ونسأل الله لنا لكم المزيد من التوفيق
لقد كان اجوبتكم في غاية في الاتقان والدقة ولكن من باب تعميق الموضوع نذكر بعض التعليقات ولو كانت متواضعة:

قلتم:

((ليس المراد من الاجتهاد المطلق القدرة على الاستنباط في كل مسألة حتى يكون الركون الى الاحتياط في بعض المسائل منافياً له بل هو القدرة على الاستنباط في جميع أبواب الفقه ولو مع تخلفه أو تعذره في مسألة أو أكثر من هذا الباب أو ذاك ، وربما يوحي بذلك أخذهم لفظ (الأبواب) في تعريف الاجتهاد المطلق فقالوا ( المجتهد المطلق : هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه ) ولم يقولوا في جميع المسائل . وإن كانت بعض العبارات صريحة في أن الاجتهاد المطلق هو القدرة على الاستنباط في جميع الأحكام ، لكن قد يقال أن مقصودهم ليس التعميم لجميع المسائل بل نظرهم الى غالب المسائل أو يكون المقصود هو المقابلة مع المتجزئ الذي يقدر على الاستنباط في بعض المسائل ، وربما يؤيد أن مرادهم ليس المدلول المطابقي للتعريف أنك لا تجد مجتهداً يستنبط في جميع الأحكام بلا احتياط فيلزم انعدام المجتهد المطلق على هذا التعريف مع تسليمهم بتحققه فعُلم أن مرادهم غالب الأحكام لا جميعها ))

أقول

كان السؤال المطروح أن الاحتياط الوجوبي ألا ينافي الاجتهاد المطلق؟

وطبعاً كنا نقصد من الاجتهاد المطلق هو ما يمكن استظهاره من كلام صاحب الكفاية وغيره من انّه القدرة على استنباط في جميع الأحكام الشرعية، وعليه فالاجتهاد المطلق بالمعنى الذي ذكره صاحب الفصول أو الفيروزآبادي يخرج عن موضوع السؤال
فأرى أنّ جوابكم الأوّل كان موافقاً تماماً للإشكال وهو ان الاحتياط الوجوبي يستلزم أن لا يكون الفقيه عالماً بجميع الاحكام أو قل إن الاحتتياطات الوجوبية ينافي الاجتهاد المطلق بالمعنى المقصود في السؤال .

فلم يكن كلامنا منصباً على الاصطلاح بما هو اصطلاح بل على معنى معيّن مقصود منه وهو (القدرة على استنباط جميع الأحكام الشرعية)

مع ذلك فكلام جناب الفاضل العزيز مولى أبي تراب(حفظه الله تعالى) مهم جداً ويثير في الذهن سؤالين :

1- هل أن القدرة على استنباط جميع الأحكام من الأمور المستحيلة؟ أو هو من الأمور المتعسرة؟ أو من الامور الممكنة والواقعة؟

2- ماذا يقصد العلماء من الاجتهاد المطلق هل ما ذكره صاحب الفصول أم ما ذكره الفيروزآبادي أم ما يستظهر من صاحب الكفاية؟

بعبارة اُخرى هل يوجد نزاع بين العلماء في تحديد مصطلح الاجتهاد المطلق؟

ولابأس أن نخوض مع الاخوة الأفاضل في هذه الأمرين في مشاركات آتية إن شاء الله تعالى

ثم قلتم(حفظكم الله تعالى)
(( لا بد من التفريق بين عدم استنباط الفقيه وسلوكه طريق الاحتياط في مسألة ما لقصور في قدرته على الاستنباط وبين أن يكون ذلك لفقدان الدليل - ولو بحسب نظره - مع قدرته على الاستنباط على تقدير وجدانه ، وإنما ينافي الاحتياطُ الاجتهادَ المطلق على الأول دون الثاني)) .

نقول

1- فقدان الدليل يقتضي الرجوع إلى الاصول العملية وعليه فالفقيه يمكن أن يفتي بالبراءة ، أو يفتي بوجوب الاحتياط بحسب ما تقتضيه تلك الأصول، فلماذ يلجأ إلى الاحتياط بالفتوى؟!

2- جوابكم الثاني مبني على فرض أن الاجتهاد المطلق هو عبارة عن القدرة على استنباط جميع الأحكام لكن مجرد فرض هذا المعنى لا يستلزم إمكانه فضلاً عن تحقّقه في الخارج .

وشكراً لكم


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
رد مع اقتباس