عرض مشاركة واحدة

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.37 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى الوثائق والحقائق
افتراضي ملف الوهابية والجنس
قديم بتاريخ : 18-05-2015 الساعة : 06:38 PM



ملف الوهابية والجنس



الاسلام دين العفة والطهارة والنقاء ، ولا مكان فيالاسلام لاغتصاب العفة ولمخالفة الضمير وانتهاك الحرمات.

ملف سري يُنشرلأول مرة بهذه الصورة ، هناك خبايا لا يعرفها الكثيرون عن هؤلاء الذين ادعوا زوراًوبهتاناً أنهم حملة لواء الإسلام و السنة النبوية الصحيحين والمتكلمين عنهما ،بالأمس تبرأ منهم الإسلام لكن روايات التبري والنبز بالعناد باتت بعيدة عن عبادالله وصار الهمج المتطرف يتكلمون اليوم بإسم الإسلام و السنة، فإنا لله وإنا إليهراجعون.

ليعرف القارئ كم يفتري هؤلاء على الله وعلى رسوله الكريم ، عاشواللشهوة وللجنس و السلطة وأحلوا لقومهم كل باطل ، باسم الاسلام هم يتكلمون ، هميتمثلون بأنهم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنة كألسنتنا ، لكن في الحقيقة ما جلدتهم ولا ألسنتهم إلا جلدة و ألسنة إبليس و أعوانه الشياطين ، بذلك يقذفون من يخدعونه فينار جهنم مرة بالشهوة وانتهاك الحرمات والأجساد التي حرمها الله ، ومرة بالعقائدالفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان.

لكن موضوعنا هنا أخطر إجتماعياًمنه عقائدياً فالقضية هي الجنس بكل معانيه ! وبأي طريقة كانت !

هذه رسالةلكل عاقل ، ليحكم عقله وينصف الحقيقة ويكشف الوهم الذي حجب عنه رؤية الحقيقة وحجبعنه معرفة عقيدة أهل البيت عليهم السلام بعد أن أظهرها الوهابية بمظهر الغلو والعداء للإسلام.

هذه هي الحقيقة … ولا مجال لتعميتها أو للخداع والمراوغةبين طيات هذا الملف حقائق دامغة تأجج الغيرة في قلب كل مؤمن … الغيرة على المحارموالغيرة على هذا الدين الذي بات ألعوبة بأيدي هؤلاء يقذفون به يميناً وشمالاًبإسم الإسلام و السنة النبوية هم يتكلمون و الإسلام و الرسول (ص) بل و حتى الصحابةالذين يقدسونهم يلعنونهم … لولا القبور التي وارتهم عن الحياة الدنيا وضمتهم إلىحياة البرزخ … لرأيتهم اليوم يتبرأون منهم ومن عقائدهم ومذهبهم كما تبرأوا بالأمسمنهم.



أقربائيات


1-
لا حدعلى من وطأ أمه أو ابنته!!

(
إن أبا حنيفة لم يرالزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيهوقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلافعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به،ثمعلموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانيةآمنين من الحدود، )
(
المحلى لابن حزم / ج11 / ص250و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

*
المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ،وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.

أقول : هل سنرىإعلان تأجير أمهات و أخوات ماركة وهابية للنكاح مع تخفيضات موسمية ؟! ربما امسح واربح !

2-
الكرم الوهابي يتجلى في إرسال وليدتهمإلى ضيفهم !

(
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبى رباح قال : كانيفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قالعطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أنالرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبهيقول سفيان الثوري :وقال مالك . وأصحابه لا حد في ذلكأصلا ... )
(
المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

أقول : ربمالهذا يحبون زيارة بعضهم البعض كثيراً ... من يدري !!

3-
غفرانك اللهم ... حتى محارمهم ... أمهاتهم و أخواتهم و المزيد !!!!

(
وقد اختلف الناس في هذا فقالتطائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كلهزنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولدفي العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسنصاحبي أبي حنيفة :
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بينالوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملكبنت أخيه .
أو بنت أخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة أبيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وأمه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهنعالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليهلكن يعاقب ورأي أن ملكأمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
وقال أبو حنيفة

لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
أمه التي ولدته
وابنته
وأخته
وجدته
وعمته
وخالته
وبنت أخيه
وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهنكلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقطوهو قول سفيان الثوري... )
(
المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

أقول : و إن كان هناك عقد فكيف يصح هذا العقد أصلاً على الأم أوالمحارم ؟! لعل فتواهم هذه لإضفاء الشرعية على نسب بطلهم المخضرم ، و الله أعلم !


4-
امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها؟

( (
ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لميجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر،وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذاوطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه،والصحيح قول أبي حنيفةوزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
(
اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )

أقول : أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس !


5-
محيي الدين النووي ينقل لناالمزيد

( (
فصل ) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذاترحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحةوطئها فكان وجوده كعدمه ،وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيهقولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقطالحد( والثانى ) أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح ... )
(
المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دارالفكر )

6-
و هناك المزيد !

(
رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواءكان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفةرحمه الله تعالى ولكنه يوجععقوبة إذا كان عالما بذلك )
(
المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )



(
حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيهعن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيانيقول في رجل تزوج محرم منه فدخلبها قال لا حد عليه )
(
شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )

أقول : "هل يرضى أبوحنيفة هذا لأمه أو لأخته حين يجيز ذلك للمسلمين ! أي خسة وانحطاط هذا؟! ولا تعليق أكثر."

7-
الخامسة أو أخت الزوجة طالهم عطشالوهابية الجنسي أيضاً

(
كذلك إذا نكح محارمه أوالخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمةوعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحدوالاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافاإلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كانالتحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علمبالحرمةوالاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمهمجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجبعليه )
(
بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني / ج 7 / ص 35 / طمكتبة الحبيبية )

8-
الأخت من الرضاع !

( (
مسألة ) ( وان وطئ ميتة أو ملك امة أو اخته من الرضاع فوطئهافهل يحد أو يعزر ؟ على وجهين )إذا وطئ ميتة فعليه الحد في أحد الوجهين وهوقول الاوزاعي لانه وطئ في فرج آدمية أشبه وطئ الحية ولانه اعظم ذنبا واكثر اثمالانه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة( الثاني ) لا حد عليهوهو قول الحسن ، قال ابو بكر وبهذا اقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عوضمستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع ( شرع ) الزاجر عنها، واما إذا ملك أمة ( أمه ) أو أخته من الرضاع فوطئهافذكر القاضي عنأصحابنا ان عليه الحد لانه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فيه كفرجالغلاموقال بعض أصحابنا لا حد فيه وهو قول اصحاب الرأي ،الشافعي لانه وطئ في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب الحد عليهكالوط في الجارية المشتركة .... )
(
الشرح الكبيرلعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 185 و186 / ط دار إحياء الكتب العربية )

لواطيات


9-
و كذااللواط

(
وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعلهذا الصنيع )
(
المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )



(
ولما كانت مفسدة اللواط من أعظمالمفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل هوأغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوالفذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبدالله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري و ربيعة بن أبي عبد الرحمنومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليهإلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصنوذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى و قتادة والأوزاعى والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد فى الرواية الثانية عنه وأبو يوسفومحمد إلى عقوبته وعقوبة الزاني سواءوذهب الحاكم والإمام أبوحنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لميقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... )
(
الجوابالكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلميةبيروت )

أقول : وهابية يا وهابية ... هيا إلىالعمل ِ !

10-
لا حد على من لاط غلامه قياساً علىأخته !

(
أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي : أحد أئمة الدنيا علماوعملا . ذكره الأديب أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه نـهزةالحفاظ ذكر فيه أنه عزم على أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات القرىبتلك النواحي ، وأنه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كانفي العلم مفزوعا إليه وفي الرواية موثوقا به وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحهالركبان كفضيل بن عياض ومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة وأوردشيئا من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره : كان من أئمة الفقهاء . سمعت جماعةمن أصحابه يقولون : كان أبو زيد الدبوسي يقول : لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركتللشافعية بما وراء النهر مكشف رأس وحدثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي وكانمن أصحابه المبرزين في الفقه أنه سمعه يقول : كنت أتبزز في عنفوان شبابي فبينا أنافي سوق البزازين بمرو ، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه : لو اشتغل هذابالفقه لكان إماما للمسلمين . فاشتغلت حتى بلغت فيه ما ترى .

التلوطبالغلام المملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهوالأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية :
أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
قال القاضي : وربما قاسه على وطء أمته المجوسية أوأخته من الرضاعوفيه قولان انتهى .
وهذا الوجه محكي في البحر والذخائروغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحر بأن ملكهفيه يصير شبهة في سقوط الحد . والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرقبين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز . قال الرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال : ومنهم من لم يثبته ).
(
طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دارهجرالثانية 1992 )

أقول : نحمد الله أنهم لميقولوا ( قياساً على أمه ) !!

11-
و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقهفقط !

(
وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حقأجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ،وإن كان في مملوكه -أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراهمجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).
(
بدائعالفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )

أقول : كل يوم يأتون بعبد !!


استمنائيات


12-
الرخصة في الاستمناء !!!

(
باب الرخصة فيه (أي الاستمناء)

13593
أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخلشيئا. قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عنالزنا. )
(
المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلسالعلمي بتحقيق الأعظمي )

أقول : يأمرون !!!!! وهل لا زالوا يأمرون ؟! و المرأة تُدخل !!!!
رجالهم يمشون و يطؤون ، و نساؤهميُدخلون .... ، و شبابهم يستمنون ! عاش الوهابية !!!



13594
عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار: ما أرىبالاستمناء بأسا.
(
المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 392 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )

أقول : عساه لم يجهد نفسه بذلك .



13591
عبد الرزاق عن الثوري عن عبادعن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قالهو ماؤكفأهرقه.
(
المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / طالمجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )

أقول : انتبه كيلا تزيد الكمية.



(
قال ابن حزم : فلوعرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه . وكذلك الاستمناءللرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلكمباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزولالمني،فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى (وقد فصللكم ما حرم عليكم) الأنعام، وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم ما فيالأرض جميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل،وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى . )
(
المحلى لابن حزم / ج11/ ص392 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

13-
تدليك عصب و إعارة و أمر به ... استمنِ أيها الوهابي على طريقة ابن حزم !

(
وأباحهـ يعني الاستمناء ـ قوم كما روينا بالسند المذكور إلىعبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء. ..... عنابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه. وبه إلى قتادة عنالعلاء بن زياد عن أبيهأنهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعنيالاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل. قال قتادة: وقال الحسن في الرجليستمني يعبث بذكره حتى ينزل قال: كانوا يفعلون فيالمغازي. وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤكفأهرقه يعني الاستمناء. وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناءيستعفون بذلك. قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عنمجاهد عن الحسنأنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء. وعن عمرو بندينار ما أرى بالاستمناء بأسا . قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابنعباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة ، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحةالمطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواهمن رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عنالصحابة رضي الله عنهم . )
(
المحلى لابن حزم / ج11 / ص393 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

أقول : صحابةيفعلونه في المغازي !!! ربما لهذا نرى شباب الوهابية يتسابقون لأفغانستان !!! ( هذيالقمندة يا شباب ) قمندة = مغزى أو سر


(
وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ،إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولمتكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه .
وأما ابن الحزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيهلأن مسالرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها. وإذا كان مباحا فليس بينه ولا زيادة إلاتعمد إنزال المنى ،فليس حراما أصلالقوله تعالى . وقدفصل الله لكم ما حرم عليكم . )
(
فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص435/ باب (الاستمناء) / ط دار الكتاب العربي )

أقول : خوفاً على صحته ! لذا الوهابية يخافون على صحتهم ... بعمق !

14-
صدق أو لا تصدق ... أوجبوه !

(
ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات ،وواجب في بعضها الآخر ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أماالذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، و الزيدية . وحجتهم في التحريم أنالله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات ، إلا بالنسبة للزوجة ، وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين و استمنى ، كان من العادين المتجاوزين ما أحل اللهلهم إلى ما حرمه عليهم . يقول الله سبحانه : " والذين هم لفروجهم حافظون . إلا علىأزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك همالعادون " . وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات ،والوجوب في بعضها الآخر ، فهم الأحناف فقد قالوا : إنه يجب الاستمناء إذا خيفالوقوع في الزنا بدونه ، جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين . وقالوا : إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها .وقالوا : إنه لابأس به إذا غلبت الشهوة ، ولم يكن عنده زوجة أو أمة و استمنى بقصد تسكينها . وأماالحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا علىصحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه . وأماابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه ، لان مس الرجل ذكره بشماله مباحبإجماع الأمة كلها . وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزولالمني ، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى : " وقد فصل الله لكم ما حرمعليكم ". وليس هذا ما فصل لنا تحريمه ، فهو حلال لقوله تعالى : " خلق لكم ما فيالأرض جميعا " . قال :وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارمالأخلاق ولا من الفضائلوروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفةوأباحته أخرى . وممن كرهه ابن عمر ، وعطاء . وممن أباحه ابن عباس ، والحسن ، وبعض كبار التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناءيستعفون بذلك ، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه. )
(
فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص434-436 / باب (الاستمناء) / ط دارالكتاب العربي )

أقول : كان الأحناف يخافون منالزنا دائما و أبداً لدرجة كبيرة ... فلا إله إلا الله !

15-
والأشد من هذا و ذاك ... الاستمناءبيد الصغيرة !

(
وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانتهمن الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيءيستخرجهقال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائهبيدهأو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمةفإن كان له أمهطفلة أو صغيرة استمنى بيدهاوكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإنأراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذارفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر منالأكل ...)
(
بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولى )

أقول : يا فرحة الوهابيين بصغيراتهم ! ولا أدري هل جرّب هذا الجوزية ما أفتى به هنا معأخته الصغيرة أو طفلته الصغيرة أو أي من محارمه الصغار ؟! قليل من العقل يابشر

منوعيات

16-
يا بخت الوهابية ... سحاق و استمناءبإجماع العلماء !!

(
و من نكح يده ، و تلذذ بها، أو إذا أتت المرأة المرأة ، و هو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماعالعلماء ، لأنها لذة ناقصة، و إن كانت محرمة ، و الواجب التعزير على الفاعلحسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. )
(
الفقه علىالمذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولىلدار ابن حزم - بيروت )

أقول : يا حلاوة إجماعهمالجنسي.

17-
تأجير النساء للزنا و الزنى بالخادمةعند السنة !!

يقول ابن الماجشون - فقيه مالكي وهو صاحب مالك - :
(
إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها .. )
(
المحلى لابن حزم / ج11 / ص251/ طدار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

أقول : و أعطالأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، عملة الوهابية التي يعرفونها هي الوطء لا غير ! مشيو وطء !



(
فأن استأجر إمرأة ليزني بها فزني بها ، وجب عليهالحد ، وكذلك إذا تزوج ذات رحم محرم ، ووطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد ،وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في الموضعين جميعا. )
(
حلية الفقهاء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر محمد بناحمد الشاشي القفال / ج8 / ص15 )


(
الحنفية قالوا :إذا استأجر الرجل امرأة للزنا - فقبلت ، و وطئها ، فلا يقام الحدعليهما و يعزران بما يرى الإمام، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لماروى انامرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً ـ فأبى أن يعطيها اللبن حتىتمكنه من نفسها، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثمرفع الأمر إلىعمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلكمهرها، وعد هذا استئجاراً لها. )
(
الفقه علىالمذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - استئجار المرأة للزنا / ص1193 / الطبعةالأولى لدار ابن حزم - بيروت )

(
قوله ( وإناستأجر امرأة . ) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت ياأمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنةمن تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمرويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتتراعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمروذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحدوقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ماكان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه . )
(
المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 25 )

(
رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )
(
المبسوط - السرخسي / ج 9 / ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ )

((
فصل ) وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أواستأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراهافعليهماالحد وبه قال اكثر أهل العلموقال أبو حنيفة لا حد عليهما فيهذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالكلها )
(
المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 194 / طدار الكتاب العربي ، و أيضا الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 188 / طدار إحياء الكتب العربية )

أقول : بهذه الفتاوىتُفتح بيوت دعارة باسم الشريعة فلا حد عليهم شرعا حسب رأي البطل أبوحنيفة.

18-
يجوز النظر إلى صورة فرج المرأةالمنطبع في المرآة !!!

(
ويشترط في النظر أمور: ...... الثالث: أنيرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئةو رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم، وكذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هي في نفسالماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته. )
(
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح - مبحث فيما تثبتفيه حرمة المصاهرة / ص848 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت )

أقول : انتبهوا إذا رأيتم وهابي يمشي في السوق و بيدهمرآة ، شدوا لحيته عسى أن يخجل !

19-
زواج مبارك بالإكراه

(
وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده منهمأن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهرهحتى ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتىتنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا ووطئا حلالا يتقرب بهإلى الله تعالى . )
(
المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 399 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

أقول : هيخير فتوى اغتصابية رأيناها !

20-
رضاع الكبير لا بأس به أن يكونمباشراً من ثدي المرأة الوهابية للرجل الوهابي كما قال الألباني !!

(
لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من ..شو يسموها هادي ؟؟الحلمة ..لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة ..لأنه الفتنةعندما يكون .. وهذا مو ضروروي تجي تتكشف قدام منه ..وأنماتكشف مقدار الحلمة هذي .. والحلمة كما يعلم الازواج ما هي موضع شهوة لانها سوداءقاتمة ..فاذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنه مرشح ليصبح ولد لها ..وأبعدما تكون الفتنةوالحالة هذه .. )
(
إضغط هنا لسماعصوت ناصر الدين الألباني يفتي بذلك أو انسخ هذا الرابط في الأنترنت : http://www.ansarweb.net/sound/retha3.ram)

أقول : ... مشهد مقزز ... !!!

21-
بشراكن يا وهابيات، هناك طريقة لابنعابدين تخلصكن من أزواجكن!!

(
و يحل له وطءامرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيحوهي محل للإنشاء -أي إنشاءالنكاح- خالية من الموانع وقضى القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمرقد تزوجها ،وكذا تحل له لو ادعى هو -أي القاضي- خلافالهما -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن- ولو قضى القاضيبشهادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهدزوراً أن يتزوجها وحرمت على زوجها الأول)
(
الدرالمختار في شرح تنوير الأبصار - الحصفكي ج 3 ص 57 و58 ط دار الفكر1415هـ )

ملاحظة : كلام الحصفكي حاشية على تنوير الأبصار لشمسالدين الغزي !!!! فأصبح لدينا رايين موافقين على هذا العمل ، ولاحظ أن ابن عابدينأيضاً قد وافق على هذا في حاشيته المسماه ( رد المحتار على الدر المختار ) ج3ص57و58ط دار الفكر !!!... فاصبح لدينا هنا 3 آراء مباركة ..

أقول : بخ بخ للوهابيات المتزوجات العاشقات غير أزواجهن ، يسهل عليهنإتيان شهود الزور ليرمين أزواجهن ويأخذن من أحببن !! المصيبة كيف تحل للقاضي وهوقاطع بكذبها !!! وهل بعد القطع حجة !!

22-
ازنِ واقتل ولا تخف عقاب الله ياوهابي بضمانة أبي حنيفة !

(
من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحدبذلك عنه لأن الله قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها ، وكذلك إذا زنى بأمة ثماشتراها ، و هو قول جمهور العلماء ؛وقال أبو حنيفة لا حد عليهفي كلا المسألتين. ) ... إلى أن يقول : ( ولو زنى بحرة أو أمة ثم قتلهافعليه حد الزنا كاملاً والقود أو الدية والقيمة ، لأنها كلها حقوق أوجبها الله فلاتسقط بالآراء الفاسدة ,وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقطإذا قتلها )
(
المحلى لابن حزم / ج11 / ص252 )

أقول : فيا وهابي و أنت تزنِ حد سكينك.

23-
الولد يلحق بالزوج و إن لم يطأامرأته !

( ...
ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبتهعنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستةأشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعيوقال أبوحنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحملألا ترى أنكم قلتمإذا مضى زمان الإمكان لحق الولدوإن علم أنه لم يحصل منهالوطء ... )
(
المغني لابن قدامة / ج8 / ص64 / ط دارالفكر الأولى 1405هـ )

أقول : شئت أم لم تشأ ... ابنك يعني ابنك ! لأنك وهابي يجب أن تتحمل !

24-
يجوز لخاطب الوهابيات أن ينظر إليهنمتجردات !

( ...
قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبةقالوا ولا ينظر وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلاالعورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث رواياتالأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالباوالثالثةينظر إليها متجردةوقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغيرأذنها ... )
(
فتح الباري / ج9 / ص149 ط دار إحياء التراث - الرابعة )

أقول : كل يوم خطبة !

25-
امرأة تُمكن نفسها لصبي أو مجنون فلاحد على من واقعها ... و لا عليها ؟!

في قول الحنفية تحت قسم ( زناالعاقل بالمجنون ) :

( ..
و إذا أطاعت المرأة العاقلةالبالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامةالحدو لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... )
(
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - زنا العاقلبالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت)

أقول : أليست عاقلة مكلفة فعلى ماذا لا تُحد ؟! نشر للعهر و المجونلا أكثر .

26-
لو أقر رجل بأنه زنى بخرساء أو أقرتامرأة بأنها زنت برجل أخرس ... أكمل العبارة بما تراه مصيبة :

(
و منأقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجلأخرس.
الإمامأبو حنيفةرحمه الله - قال : لا يقام الحد على واحد منهمالوجود الشبهة التي تعدتإلى طرفه الآخر. )
(
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - الإقرار على الأخرس أو الخرساء / ص1189 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت )

27-
و في جهادهم جنسأيضاً!

(
إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماءالمغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرضالحرب ، و لا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو. )
(
الفقهعلى المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - زنا المجاهد / ص1196 / الطبعة الأولىلدار ابن حزم - بيروت )


أقول : تسابقوا إلىتورا بورا يرحمكم الله ... تسابقوووا !

28-
امرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها !

(
الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : أظهرهماأنها لا يجب عليها الحد ، و إن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها ، ولم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار ، و لم يثبتهنا ، و لأن الحدود تسقط بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بللا بد من الاعتراف ، أو البينة. )
(
الفقه علىالمذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت )

أقول : لا تسألونا من أين حملت و من صاحب النطفة فلربما أعطاها الله كرامة السيدة مريمعليها السلام !

29-
وطء إحدى الزوجات أمام الأخريات علىفراش واحد مكروه فقط !

( ...
و مثل ذلك ما إذا كان في سفر و معهزوجات و جميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد فإنه يجوز ،ولكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى و هي مستورة العورة، أما إن كانتمكشوفة فإنه يحرم ، إذ لا يحل النظر إلى العورة ، ... )
(
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح - هل للزوج أن يجمع بين زوجاته فيبيت واحد وفي فراش واحد؟ / ص947 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت )

أقول : ليستروا عوراتهن و خذهم بالدور يا وهابي كسباقهجن.

30-
لنسائهم أن يستروا فقط ما بين السرةو الركبة و لهن أن يكشفن ما دون ذلك لمحارمهن !

( ...
و حد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة والركبةإذا كانت في خلوة ،أو في حضرة محارمها،أو في حضرة نساء مسلمات ،فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنهابحضرة هؤلاء، أو في الخلوة ، ... )
(
الفقه علىالمذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الصلاة - ستر العورة خارج الصلاة / ص112 / الطبعةالأولى لدار ابن حزم - بيروت )

أقول : بذلك لهاأن تكشف عن صدرها و تجلس بشورت إسلامي لا أكثر بين محارمها !!!

استدخاليات ( اكرنبجياتوبطيخيات و أمور أخرى )

31-
المرأة تستدخل ذكر صبي !!!

نقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم، ج9 ص54 الطبعة الأولى 1405هـ ، دار الفكر - بيروت
( ..
وكـذلك لـو استدخلتامــرأة ذكـر صـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا .. )

أقول : يجب غرس المعرفة الجنسية لديهم منذ الصغر لينتجوا وهابيةأصيلين.

32-
ما قضية الإكرنبج والاستدخال؟!

ابن القيّم الجوزية يخبركم قائلاً :

(
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لهااتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبهذلك من قثاء وقرع صغار .. ) .
(
بدائع الفوائد لابنقيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )

أقول : آخرالمشاريع التجارية الناجحة هي افتتاح محلات اكرنبج بأحجام مختلفة ! ( يُبقى بعيداًعن متناول الأطفال )



( ..
ومن استمنىبيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ..... وحكم المرأة في ذلك حكمالرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر .. )
(
كشفالقناع - منصور بن يونس البهوتي الحنبلي / ج6 / كتاب الحدود / باب التعزير / ط دارالكتب العلمية الاولى 1418م ، وهي تعليقة على متن وهو كتاب الإقناع للحجاويالصالحي )

أقول : أنصفوهم ... يخافون علىأبدانهم فما شأنكم أنتم ! .... اسم الله على ابدانهم ....



( ..
وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره .
والمرأة كالرجل فتستعملشيئــاً مثل الذكـرويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل )
(
الفروع - محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي / ج 6 / ص 120 / ط دار الكتبالعلمية 1418هـ الأولى
وفي ط عالم الكتب / ج6 / ص99 / 1985م / كذلك أيضا المبدعفي شرح المقنع / ج9 / ص107 )



(
حكمالمرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا ، وهذاالصحيح، قدمه في الفروع .
وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأةقال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعففعن الزنا )
(
الإنصاف / علي بن سليمان المرداويالحنبلي / ج 10 / ص 252 / ط دار احياء التراث )



(
وَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ - كَمَا نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُالْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍأَخْبَرَنِي مَنْ أَصْدُقُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَرْأَةِ تُدْخِلُ شَيْئًا , تُرِيدُالسِّتْرَ تَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزِّنَى .)
(
المحلى لإبن حزم / ج11 / ص390 / ط دار الفكر )

33-
وهل حقا البطيخ ... للرجال !!

(
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشافي صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائهبيدهوقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشقأنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنىثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف علىنفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصياموهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظارالقضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفديةعند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأنذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منهواحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدةبالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها )
(
بدائع الفوائد لابنقيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )

أقول : لا تقولوابأن الوهابية لا يساوون بين الرجل و المرأة ، فها قد أعطيَ النساء الاكرنبج وعُوّضَ الرجال بالبطيخ ... أو العجين ... أو صنم !!!!!!!!

34-
إدخال ذكر الأجنبي الميت و وطءالمرأة الميتة :

(
قال البلقيني ووطء الميتة لايوجب الحد على الأصح... )
(
الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ )



( ...
وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهرلعدم اللذةكالصبي )
(
حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دارالفكر )

أقول : فقر جنسي لم يجد لنفسه مفرّجاًإلا الأموات ...



صغيريات ( رداً على استهزائهم بفتوى الإمام الخميني )

35-
مس الصغيرة أو الرضيعة و نكاحها والزنا بها !

(
وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوةفإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلهافلا بأس بالنظر إليها «ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمسمعنى خوف الفتنة. )
(
المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلدالخامس / ج10 / ص155 / كتاب الاستحسان ط دار المعرفة 1406هـ )



(
ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ،كما لو تزوج رضيعة صح النكاح )
(
المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الثامن / ج 15 / ص109 / كتابالإجارات / ط دار المعرفة - بيروت - 1406 هـ)



(
فأماالصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبلاستبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قالتستبرأ وإن كانت في المهدوروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأيشيء تستبرأإذا كانت رضيعةوقال في رواية أخرى تستبرأبحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبلفظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها. )
(
المغني لابن قدامة / ج9 / ص159 / ط دار الكتابالعربي )



( (
قال) وإن زنى بصبية لايجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمالالفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حينأفضاها )
(
المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )



(
فتوى رقم : 23672
عنوان الفتوى : حدودالاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
الســؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة ليمع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
الفتــوى : الحمد للهوالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لاتحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليهوسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
ولهأن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيهحرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.

المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه )
(
راجع الرابط :http://islamweb.net/pls/iweb/Fatwa.SearchFatByNo?FatwaId=23672&thelang=A )



( (
والثاني )لا حد عليه وهو قول الحسن قالأبو بكر وبهذا أقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عضو مستهلك ولانها لا يشتهىمثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واماالصغيرةفان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة فيذلكوإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة ، قالالقاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخلاصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها )
(
المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دارالكتاب العربي )

أقول : رداً على غيرتهم المزيفةعلى الصغار و استهزائهم المستمر بفتوى الإمام الخميني (قدس) فليخرسالمبطلون.

خياليات


36-
شخص يدخل بتمامه في الفرج ... ماالحكم ؟!

كتب أحمد بن محمد الصاوي - من فقهاء المالكية - : ( ... لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا. وقالتالشافعية :إن بدأ الدخول بـ (( ذكـره )) اغتسل و إلافــلا ... )
(
حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالكللصاوي / ج2 / ص 164 / ط مصر1392 هـ / كذلك في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ج1 / ص5 )

أقول : مفترضين ذلك في الفيلة و دوابالبحر الهائلة لا البشر ، فلا تسيئوا الظن جزاكم الله خير. و لا أملك إلا أن أقول "مالت على الافتراض".



كذلك في مصدر آخر : (... ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسلولو أدخل ذكره في ذكرآخر وجب الغسل على كل منهما ... )
(
حواشي الشرواني - دارالكتب العلمية / ج1 / ص 259 / كذلك في حاشية السجا - دار الفكر / فصل في موجباتالغسل )

أقول : تخيلوه فقط كيف يدخل بتمامه ! .... لا أدري لماذا أتساءل الآن أين اختبأ بن لادن !!



(
لوأن رجلا دخل بطن امرأة من أسفل ، فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟ فأجاب : إنهلو دخل من رجليه وجب عليه الغسل ، وإذا دخل من جهة الرأس فلا يجبعليه الغسل. )
(
ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليلعيسى / صفحة 90 )

أقول : فلا تنسوا يا جماعةادخلوا من جهة رؤوسكم بارك الله فيكم.

ملاحظة : لم نراجع الكتاب شخصيا و لكن نقلنا الفتوى من مصادر عدة فعلى من يراجع الكتاب أنيراسلنا عن طريق الموقع زيادة على التأكيد.

37-
إمام الجماعة ابن النعجة ! هل نضحيبه ؟

(
لو أن رجلا وقع على نعجة فحملت منه وولدتإنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهمأن يضحوا به بالإمام الذي صلى بهم - باعتبار أن أمه نعجة - فيصح أن يكون من الأضاحي؟؟
يقول هذا الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم. )
(
مالا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / ص80 فصاعدا )

أقول : خيال جنسي خصب ! عاش السائل و يحيى المجيب !

ملاحظة : لم نراجع الكتاب شخصيا و لكن نقلناالفتوى من مصادر عدة فعلى من يراجعالكتاب أن يراسلنا عن طريق الموقع زيادة علىالتأكيد.

38-
رجل شق ذكره نصفين و أدخله في ... ؟!

(
لو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة ،والآخر في زوجة أخري ، وجب عليه الغسل دونهم. )
(
حواشي الشرواني على تحفة المحتاج لعبدالحميد الشرواني / ج 1 / ص 260 / كتاب الطهارة / ط دار إحياء التراث )


(
لوأدخل أحدهما في قبلها ، والأخرى في دبرها ، وجب الغسل. )
(
المصدر السابق )


(
لو دخلذكره في دبره فيجب عليه الغسل. )
(
المصدر السابق / ص262 )

أقول : ارحم عقلك قليلاً ... و استحأخرى.
خلاصة
1- من جنسيات الوهابية ... أن المحارم ( الأمهات ، الأخوات ، العمات ، الخالات ، الأخوات من الرضاع ... الخ ) لم يسلموامنهم ، فقد قالوا بأن من تزوج منهم لا حد عليه ، و قد علموا أبناءهم الحيلة في وطءأمهاتهم و أخواتهم بأن يعقدوا عليهن و يطأونهن عــلانية آمنين من الحدود !

2-
من جنسيات الوهابية ... أن الصغيرات لميسلموا منهم ، فهم يرسلون بوليداتهم إلى ضيوفهم ! و لا حد في ذلك أصلاً !! ، كماأنهم يستمنون بيد الطفلة الصغيرة !!!

3-
من جنسياتالوهابية ... أن الصغار و الشباب لم يسلموا منهم ، فهم يأمرونهم بالاستمناء !! و إن كانوا مملوكين فإنهم يلوطون بهم آمنين من الحد ، بل يمكنهم أن يعتقوهم فقطو انتهت القضية !! و لنساء الوهابيات أن يستدخلوا ذكر صبي لم يبلغ عشراً و لا حدعليهن !!

4-
من جنسيات الوهابية ... أن بعضهم لايرى شيئا فيمن لاط !! و بعضهم الآخر يرى أن عقوبته لم يقدرها الله و لا رسوله فهيدون عقوبة الزنا !!!

5-
من جنسيات الوهابية ... أن منهم من لا يرى بالاستمناء بأساً ! و هو ليس حراماً !! و هناك من أباحه !!! وللشباب أن يستعفوا به عن الزواج !!! اقتداءاً بالصحابة الذين كانوا يفعلونهبالمغازي !!!!!! بل إنهم كذلك أوجبوه في حالات خاصة !؟!؟!

6-
من جنسيات الوهابية ... أنهم أجمعوا على أن من نكح يده ( استمنى ) لا يقام عليه حد ، و كذلك لامرأتين تساحقتا !!!!

7-
من جنسيات الوهابية ... أن الخادمات لم يسلموا منهم ، فقدقالوا بأن من وطء خادمته لا حد عليه ! أو إذا استأجرها أو أي امرأة أخرى للزنا !!!

8-
من جنسيات الوهابية ... أن النظر إلىصورة عورة المرأة المنطبعة في المرآة لا يحرم !!

9-
منجنسيات الوهابية ... أنه لا بأس بأن يرضع رجل كبير من امرأة أجنبية مباشرةمن ثدييها كما صرح الألباني !!!!!

10-
من جنسياتالوهابية ... أن من زنا بامرآة ثم قتلها يسقط عنه الحد !!!

11-
من جنسيات الوهابية ... أنهم أجازوا للخاطب أن ينظر لخطيبتهمتجردة !!!

12-
من جنسيات الوهابية ... أنالمرأة إذا مكنت نفسها من صبي أو مجنون فلا حد عليها !!!

13-
من جنسيات الوهابية ... لو أقر رجل بأنه زنا بخرساء أو أقرتامرأة بأنه زنت برجل أخرس فلا حد عليهما !!

14-
منجنسيات الوهابية ... أن الجندي المجاهـــد إذا زنا بامرأة من المغنم قبلالقسمة لا يقام عليه الحد !!!

15-
من جنسياتالوهابية ... من وطء زوجته و هي ساترة العورة أمام زوجاته الأخريات فقد فعلمكروهاً لا أكثر !!

16-
من جنسيات الوهابية ... جعلوا عورة المرأة ما بين السرة و الركبة و لها أن تكشف عن صدرها و ساقيها أماممحارمها !!

17-
من جنسيات الوهابية ... لنسائهمأن يستخدموا الاكرنبج ( شيء يصنع من جلود على هيئة الذكر أو غيره من قثاء و قرع ) يستدخلونه فيهم متى ما اشتدت حالتهم ! و لرجالهم استخدام بطيخ أو عجين أو صنم !! فهذا أسهل عليهم من الاستمناء !!!!

18-
من جنسياتالوهابية ... أن الموتى لم يسلموا منهم ، فقد قالوا أن وطء الميتة لا يوجبالحد على الأصح !! و من أدخلت ذكر رجل ميت في فرجها لا حد عليها !!!

ملاحظات مهمة

1- تم مراجعةالفتاوى من مصادرها قبل عرضها والتأكد من وجود كل فتوى إلا ما نوهنا عليه ، فإنادعى أحدهم عدم وجود أحد الفتاوى فليراجع الطبعات الأخرى للكتاب المقصود لأنناوجدنا اختلافاً بين الطبعات. كما أننا كثيراً ما استعنا بقرص المكتبة الألفيةالوهابي و قرص مكتبة الفقه و أصوله( الإصدار 1,5 ، و كذلك نسخة أخرى بخمسة أقراصفيها 3000 مجلد ) و كذلك موقع المحدثwww.muhaddith.org في قسم البحث ، فيمكنكممراجعة الفتاوى منهم جميعا أو في أي موقع آخر.

2-
وجدت العديد العديد من الفتاوىالجنسية في كتب الوهابية ، و إن أردنا جمعها كلها و عرضها لاحتجنا لطباعة كتاب كامل، لكن اخترت اليسير الواضح تسهيلاً للقراء
3-
بعض الفتاوى احتوتعلى كلمة تعزير دون الحد و لإغلاق الباب على الوهابية كي لا يتحامقون نورد لهم معنىالتعزير بروايات عن النبي في كتبهم :

روي عن الرسول (ص) : ( لا يجلدفوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ) ( سنن البيهقي الكبرى / ج10 / ص142 )
و يقول: ( لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله ) ( صحيح البخاري / ج6 / 2512 / باب كم التعزير و الأدب )
و يقول: ( يقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) ( صحيح البخاري / ج6 / 2512 / باب كم التعزير و الأدب )
ويقول مسلم راوياً عن الرسول (ص) : ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدودالله ) ( صحيح مسلم / ج3 / ص1332 / باب قدر أسواطالتعزير )
و يقول ابن حبان راوياً عن الرسول (ص) : ( يقول لا جلد فوقعشرة اسواط فيما دون حد من حدود الله ) ( صحيح ابن حبان / ج10 / ص305 / باب التعزير )
و نقل ابن قدامة راوياً عن الرسول (ص): ( من بلغحدا في غير حد فهو من المعتدين ) ( الكافي / لابن قدامةالمقدسي / ج4 / ص174 )
و يقول البيهقي راوياً عن النبي : ( لا يبلغ فيالتعزير أدنى الحدود ) ( سنن البيهقي / ج13 / ص146 )


و لن أعلق بل سأترك الحكم للقراء المنصفين فقط ... فهذه عقوبة اللواط و غيرها من الجنسيات عندهم ! و إن سلمنا بأن التعزير يصل إلىما يصل من عقوبة ، لكن كيف لا يحد من يلوط و يتزوج محارمه و من يعمل كل هذهالخزعبلات الجنسية العجيبة !؟! يبيحون الزنا بإسم الدين ، أي دين هذا الذي به منالجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا …فمهما بلغ دعاة الجنس في امريكا من اعلانودعاية لن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا مع المحارم و الصغار ، فهم يزنونويعلمون انه خطأ و عار على من يقوم به …اما الوهابية فأصبح الجنس عقيدة و يثابفاعلها بل و يتقربون إلى الله بجنسياتهم…. سبحان الله.
ان الحياء و الرجولة بلكل ما عرفته الدنيا ترفض هذه الصورة الحيوانية للجنس.


من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
رد مع اقتباس