عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية السيد كرار الجابري
السيد كرار الجابري
عضو نشط
رقم العضوية : 71904
الإنتساب : Apr 2012
المشاركات : 151
بمعدل : 0.03 يوميا

السيد كرار الجابري غير متصل

 عرض البوم صور السيد كرار الجابري

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
iq أبواب فقهية في بيان بعض أحكام زكاة الفطرة
قديم بتاريخ : 12-07-2015 الساعة : 05:43 AM


#أبواب_فقهية . . . بعض أهم أحكام #زكاة_الفطرة . . . ☟ ☟
وفق فتاوى السيد السيستاني ( دام ظله العالي )

♢لا يجب اخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمه؟

♢يجوز اخرج زكاة الفطرة طيلة شهر رمضان.

♢ما هو الضابط في جنس زكاة الفطرة ؟

♢وقت دفع زكاة الفطرة بنية الاداء من دخول ليلة العيد إلى زوال يوم العيد لمن لم يصلي صلاة العيد
وأما من اراد صلاة العيد فعليه أن يعزلها - ويدفعها لاحقا - أو يدفعها قبل صلاته .

الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم اخراج الفطرة منه وان كان من الأجناس الأربعة ، كما أنّ ـ الأحوط لزوماً ـ ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز اخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات.

♢يشترط في دفع زكاة الفطرة نية القربى و يكفي في النية ان يكون داعيه لذلك وليس فيه صيغة خاصة تقال وواضح ان الدفع لم يكن بنية الهبة فان قصد بالدفع امر آخر كالهبة او اداء الدين او غير ذلك فلا يجزي، واما اذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد القربة الاظهر تعينها واجزائها وان اثم.

♢يكفي في زكاة الفطرة إعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة ونحوها من القوت الشايع لأهل البلد أو ما يعادلها من النقود

♢الأحوط لزوماً عدم نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده.

♢من كان مسافر يمكنه توكيل من يدفع عنه زكاة الفطرة في بلدك الام وتكون قيمة الفطرة بحسب بلد دفع القيمة

السؤال :- هل تحل زكاة المال على الهاشمي وغيره ؟

♢الجواب : تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أ كانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، مما كان من مراسم الذل والهوان فإن في جوازه إشكال .

خادمكم السيد كرار الجابري

توقيع : السيد كرار الجابري
من مواضيع : السيد كرار الجابري 0 موسوعة فتوى الدفاع المقدس
0 ماهي حقيقة صلاة الوحدانية أو ما تسمى بصلاة ظلمة القبر ! !
0 أبواب فقهية في بيان بعض أحكام زكاة الفطرة
0 ☆ بعض أهم المعلومات الفقهية عن صلاة الليل و كيفية أداءها ☆
0 ماهي حقيقة أرض نجد في عقيدة المخالفين وماذا يخرج منها !!!
رد مع اقتباس