عرض مشاركة واحدة

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.37 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-08-2015 الساعة : 12:09 AM


81 السؤال: ماهو تعريفكم للانفحة ؟الجواب: الأنفحة ـ وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة وأن
أخذت من الميتة كما تقدم ـ ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .
82 السؤال: ما هو بيع الهفتي وهل بيع الدولار بمبلغ من الدينار اكثر من سعره المتعارف آجلا؟الجواب: هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة
وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي
مؤجلاً مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لايّ سبب كان. واما بيع الدولار بالدينار مؤجلاً
بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.
83 السؤال: مالمقصود بالقربة المطلقة ومالمقصود برجاء المطلوبية ؟الجواب: المراد بقصد القربة المطلقة ان لايقصد الاداء ولا القضاء انما يقصد
العمل بقصد التقرب الى الله والمراد برجاء المطلوبية امتثال الامر المتحمل فيقصد القربة بعمله لاحتمال كونه مطلوبا وان لم يثبت ذلك.
84 السؤال: ما مرادكم من المالكة أمرها ، هل هي المستقلة عن الولي في النفقة فقط أو في كل شؤونها و منها الزواج؟الجواب: المراد المستقلة في
كل شؤونها.
85 السؤال: ما المقصود من الصدقة الجارية؟الجواب: المراد المصالح العامة كالمساجد والمدارس.
86 السؤال: ماهو تعريفكم للزوال ؟الجواب: الزوال هو الوسط بين الشروق والغروب حسب الساعة مع زيادة طفيفة كدقيقتين مثلا.
87 السؤال: ذكرسماحة السيد (دام ظله الوارف) في المنهاج ج1 مسألة 432 عبارة (منفعة محللة جزئية) ما المقصود بها وأرجو اعطاء مثال على
ذلك ؟الجواب: المقصود المنفعة النادرة كالحيوان الميت يدفن في المزرعة للتسميد فلا يجوز بيعه لانه نجس ومنفعته نادرة.
88 السؤال: ما المقصود بالجمع بين أحكام الحائض والطاهرة في أيام النقاء؟الجواب: اي تترك محرمات الحائض وتأتي بواجبات الطاهرة من الوضوء
والصلاة والصوم.
89 السؤال: ما المقصود بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ؟الجواب: اي تترك محرمات الحائض كالجماع ودخول المسجد ولمس
المصحف وتعمل بواجبات المستحاضة من الغسل اوالوضوء وتبديل القطنة اوالتطهيروالصلاة والصوم.
90 السؤال: هل الوارد في الرسائل العملية (الظاهر والاظهر ولا يبعد) فتوى ؟الجواب: كل ذلك فتوى.
91 السؤال: ما هو اليوم الشرعي الذي يمكن أن نعتبره يوم عندما نحسب 10 أيام اقامة ؟ هل هوالاقامة ولو للحظة من اليوم ؟الجواب: المراد به
النهار الكامل فاذا وردت المدينة قبيل الفجر فان العشرة تنتهي بغروب النهار العاشر وان وردتها في ساعة من النهار فتنتهي في نفس الساعة من
النهار الحادي عشر.
92 السؤال: ماهو القباء؟الجواب: القباء لباس يشبه الجبة يلبسه رجال الدين عادة.
93 السؤال: مالمقصود بطرح القميص على العاتق؟الجواب: القاء الثوب على الجسم دون ان يلبس .
94 السؤال: ماهو تعريف الاستهلاك في الريق ؟الجواب: يعني ان تكون نسبة وجوده في الريق ضئيلة جداً بحيث يصدق عليه انه يبلع ريقه .
95 السؤال: ما هو تعريف الارض المحجّرة ؟الجواب: التحجير هو اعداد الارض للبناء او الزرع ولا يوجب الملكية مالم يتحقق الاحياء ولكنه يكون
بذلك احق من غيره في احيائها .
96 السؤال: ما المقصود بالنجش؟الجواب: ان يزيد الرجل في ثمن السلعة وهولا يريد شرائها بل لانه يسمعه غيره فيزيد لزيادته.
97 السؤال: ماتعريف الاكراه والاضطرار؟ مع ذكر بعض الامثلة من واقع الحج ؟



الجواب: الاكراه يتحقق بفعل الغيرعدوانا كما لو أجبرته السلطات على التظليل او لبس المخيط بحيث لو لم يفعل اجريت عليه العقوبة , والاضطرار
يتحقق بدون ذلك كما لو اضطر الى التظليل او لبس المخيط لمرض.
98 السؤال: ماهوالفرق بين المصطلحات الفقهية التالية :لايجوز, لايرخص , حرام , الوجوب الاحتياطي ؟الجواب: لايجوز وحرام بمعنى واحد والوجوب
الاحتياطي بمعنى ان المرجع لا يفتي فيه بالزام فاما ان تحتاط وتعمل بما قال او ترجع الى الاعلم بعده والاعلم بعده ولايرخص ايضا يوصل الى نفس
النتيجة والفرق بينهما ففي الاحتياط يرجع الى ملاحظة ادلة الحكم وعدم الترخيص يرجع الى المصالح الموقتة.
99 السؤال: ما معنغŒ اتحاد الافق ؟الجواب: المراد انه اذا شوهد الهلال في بلد فهو كاف لاي بلد متحد معه في الافق ومعناه ان غŒكون وجود الهلال في
البلد الاول ملازما لوجوده علغŒ افق البلد الثاني وان لم غŒشاهد لمانع وهذا غŒتم في ما اذا كان البلد الثاني غربي الاول وكانا متقاربغŒن في خطوط العرض
(شمال ـ جنوب).
100 السؤال: ما هو تعرغŒف الغسل والمسح في الوضوء؟الجواب: الغسل اجراء الماء علغŒ العضو والمسح اغŒصال الرطوبة بالغŒد.
المصطلحات الفقهية من السؤال 101 الى 200
101 السؤال: ما هو تعرغŒف الشك والظن ؟الجواب: الشك هو الاحتمال متساوي الطرفغŒن اي احتمال تحقق الشيء غŒكون 50% والظن هو الاحتمال الراجح
اي غŒكون الاحتمال 60% مثلاً.
102 السؤال: المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة ، والأقوى اعتبار
طهارتها ، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها.

فهل تشمل الارض ارض البغŒوت الموجودة في الابنغŒة والبناغŒات ذات الطوابق المتعددة المتعارفة في هذا الزمان؟ ام ماذا؟الجواب: نعم ان کان ارضها
من قبغŒل المذکورات في تلك المسالة.
103 السؤال: ماهو تعريفكم للمؤمن الكفؤ شرعاً وعرفاً؟الجواب: الكفؤ الشرعي هو المؤمن الذي غŒرتضغŒ خلقه ودغŒنه والكفؤ العرفي غŒختلف باختلاف
الاعراف والمناط ان غŒكون مناسباً لها بحسب النظرالعرفي.
104 السؤال: ما هو تعرغŒفكم لمصطلح (الاحتغŒاط اللزومي) وماذا غŒترتب علغŒ من لم غŒعمل به؟الجواب: غŒجب العمل علغŒ طبق الاحتغŒاط اللزومي ولا غŒترك
هذا الاحتغŒاط الا اذا كان للاعلم بعد المجتهد الذي غŒقلده فتوغŒ بالجواز فانه غŒجوز للمقلد ان غŒرجع الغŒه وغŒترك الاحتغŒاط اللزومي.
105 السؤال: من هو الحاكم الشرعي ، هل هو كل مجتهد عادل ام ثمة شروط اخرغŒ؟الجواب: الحاكم في ما غŒدعغŒ بالامور الحسبغŒة كالتصرف في اموال
الغŒتامغŒ لصالحهم ونحو ذلك هو كل مجتهد عادل واما في الامور العامة للمسلمغŒن ففغŒه شروط احدها ان تكون له مرجعغŒة عامة.
106 السؤال: ما معنغŒ المصطلح الفقهي(الاحتغŒاط وجوبا) ؟الجواب: غŒمكنك في مورد الاحتغŒاط الوجوبي ان تعمل بالاحتغŒاط المذكور وغŒمكنك الرجوع الغŒ
فتوغŒ مرجع آخر في ذات المسالة وفي نفس الفرض بشرط ان غŒكون المرجع المذكور هوالاعلم من سائر المجتهدغŒن بعد المرجع الاول الذي هو اعلم
من الجمغŒع.
107 السؤال: ما هي النوافل المبتدئة ؟الجواب: اي الصلوات المستحبة التي لم غŒرد استحبابها في الشرع بوجه خاص.
108 السؤال: ماهوالحداد الواجب في ايام العدة ؟الجواب: الحداد الواجب ان لا تنزغŒن وان تلبس ملابس الحداد كالاسود والكحلي والافضل ان لا تبغŒت
خارج البغŒت وافضل منه ان لاتخرج لغغŒر ضرورة.
109 السؤال: ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي ؟الجواب: اذا كان الاحتياط بعد الفتوى بالجواز يكون احتياطاً استحبابياً يجوز تركه
اما اذا لم يكن مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى بالجواز كان الاحتياط لازماً ولايجوز مخالفته الا بالرجوع الى فتوى الاعلم فالاعلم ان افتى بالجواز.
110 السؤال: ماذا تعني بداعوغŒة الامر التشرغŒعي؟الجواب: معناه ان غŒكون الداعي له الغŒ اتغŒان العمل امر تشرغŒعي ومعنغŒ الامر التشرغŒعي ما فرضه
امرا شرعغŒاً ونسبه الغŒ الله تعالغŒ مع انه لا دلغŒل علغŒه شرعاً وهذا هو التشرغŒع المحرم.
111 السؤال: فان قصد به جزئغŒة الواجب وكان فاقدا للنغŒة المعتبرة كما اذا اتغŒ به بداعوغŒة الامر التشرغŒعي بطلت صلاته ماذا تعني جزئغŒة الواجب
؟الجواب: معناه ان يقصد بالعمل كونه جزءا من الواجب.
112 السؤال: ماهو تعريف الغسلة الواحدة ؟الجواب: ان يصل الماء الى كل المواضع النجسة ويعتبر في القليل انفصال الغسالة .
113 السؤال: ماذا تعني جملة المحاذاة العرفغŒة بمحاذاة عغŒنه (بالنسبة لاستقبال القبلة)؟الجواب: اي استقبال عغŒن الكعبة مع التمكن كما لو كان في
المسجد الحرام.
114 السؤال: ما هو الفرق بغŒن الجهل القصوري والتقصغŒري ؟الجواب: الجهل القصوري ما غŒكون مع عذر كما لو سالت من تثق به ولكنه اخطاء
والتقصغŒري ما لا عذر فغŒه.
115 السؤال: ما هو المقصود بالتنجغŒم المحرم؟الجواب: التنجغŒم الحرام هو الاخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها استناداً الغŒ
الحركات الفكلغŒة والطواريء الطارئة علغŒ الكواكب من الاتصال بغŒنهما او الانفصال او الاقتران او نحو ذلك باعتقاد تاثغŒرها بالحادث علغŒ وجه الاستقلال
او الاشتراك مع الله دون مطلق التاثغŒر.
116 السؤال: ما هو المقصود بالحاكم الشرعي في فتاواكم ؟الجواب: المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض
الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الاعلم المطلع على الجهات العامة .
117 السؤال: ما هو حج القرآن؟الجواب: يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك
يجب الهدي عليه، والإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج
التمتع ً.
118 السؤال: ما هو تعرغŒف حج الافراد؟الجواب: حج الإفراد هوعمل مستقل في نفسه، واجب مخيراً بينه وبين حج القران ـ كما علمت ـ على أهل مكة،
ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال
أيضاً.

وعليه، فإذا تمكن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام
بما تقتضيه وظيفته في كل وقت.

وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه ـ حينئذٍ ـ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة، وهو
الأحوط.

يشترك حج الإفراد مع حــج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور :

أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مر ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. .

ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مر ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.

ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة 412 ـ من رسالة المناسك ويجوز ذلك في حج
الإفراد.

رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.

خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع فيقصر ويحل، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتع.

إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن الأحوط الاولى ان يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى
التمتع في مورد جوازه، وهذا الإحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.
119 السؤال: ما هو تعرغŒف المصدود؟الجواب: المصدود :هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة
بعد تلبسه بالإحرام .
120 السؤال: ما هو تعرغŒف المحصور؟الجواب: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد
تلبسه بالإحرام.
121 السؤال: ما هو المقصود بالوطن الشرعي ؟الجواب: ذكر بعض الفقهاء نحواً آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك
فيه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فقالوا : إنه يتم الصلاة فيه كلما دخله . ولكن الأظهر عدم ثبوت هذا
النحو.




122 السؤال: مامعنى المشهور وهل الاظهر فتوى وهل واجب الإلتزام به وما الهدم في الصلاة؟الجواب: اذا ورد التعبير بالمشهور في الرسالة ولم
يذكر فتوى تخالفه فمعناه الإحتياط الوجوبي واما الأظهر فهو فتوى ومعنى هدم القيام الجلوس .
123 السؤال: ما هو تعريفكم للرجعة ؟الجواب: الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا
في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:

(الاول) ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.

(الثاني) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة
من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك.
124 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار الحيوان ؟الجواب: إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً
، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا بـ ( خيار الحيوان ) .
125 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار العيب ؟الجواب: أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .
126 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار تخلف الشرط ؟الجواب: ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً
ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .
127 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار التدليس ؟الجواب: تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة
فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ، ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .
128 السؤال: ما هو تعريفكم للخيار ؟الجواب: الخيار هو «ملك فسخ العقد» وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً:

(1) قبل ان يتفرق المتعاقدان ، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق ، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ويسمى هذا الخيار
بـ (خيار المجلس).

(2) ان يكون أحد المتبايعين مغبوناً ـ بان يكون ما انتقل اليه اقل قيمة مما انتقل عنه بمقدار لا يتسامح به عند غالب الناس ـ فللمغبون حق الفسخ بشرط
وجود الفرق حين الفسخ أيضاً وأمّا مع زوال الفرق الى ذلك الحين فثبوت الخيار لهُ محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وهذا الخيار
يسمى بـ ( خيار الغبن ) ويجري في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة كالاجارة وغيرها ، وثبوته انما هو بمناط
الشرط الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض مثلاً كون المرتكز في عرف خاص ـ في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً ـ هو اشتراط حق استرداد ما
يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده ، ويجري نظير هذا الكلام في كل خيار مبناه على
الشرط الارتكازي.

(3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي الى مدة معينة ، ويسمّى بـ ( خيار الشرط ) .

(4) تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ،
ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .

(5) ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا
يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .

(6) أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .

(7) أن يظهر ان بعض المتاع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع ، ويسمى هذا بـ ( خيار تبعض الصفقة ) .

(8) أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات ـ إما لاخبار البائع ، أو اعتماداً على رؤية سابقة ـ ثم ينكشف أنها غير
واجدة لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا بـ ( خيار الرؤية ) .

(9) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه الى ثلاثة ايام ، ولا يسلم البائع المتاع الى المشتري ، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع ، هذا إذا أمهله البايع في تأخير
تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف والعادة ، والا فان لم يمهله اصلاً فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري
في تسليم الثمن ، وان أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك ـ في ضمن العقد ـ لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد
ويجوز له بعدها.

ومن هنا يعلم أن في المبيع الشخصي إذا كان مما يتسرّع اليه الفساد ـ كبعض الفواكه ـ فالامهال فيه محدود طبعاً باقل من ثلاثة ايام من الزمان الذي لا
يتعرض خلاله للفساد فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه ، ويسمى هذا بـ ( خيار التأخير ) .

(10) إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا
بـ ( خيار الحيوان ) .

(11) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ويسمى هذا بـ ( خيار تعذر التسليم ) .
129 السؤال: ما هو معنى السلم ؟الجواب: السلم هو بيع السلف وهو ان تشتري امرا كلياً باجل في مقابل ثمن حال فتدفع الثمن وتشتري شيئا تصفه
بكل ما تشاء فيخرج عن كونه مجهولاً ويجب فيه تحديد الاجل وتحديد الصفات وتسليم الثمن.




130 السؤال: ما هو معنى التصرية ؟

الجواب: التصرية ان تترك حلب الحيوان فيجتمع في ضرعه اللبن فيظن المشتري انها كثيرة اللبن بالذات.
131 السؤال: ما الفرق غŒبن الاحتغŒاط الوجوبي والوجوب الاحتغŒاطي، وهل غŒجب العمل بهما ارجو التوضغŒح للاهمغŒة القصوغŒ، وهل تعرغŒفها غŒختلف من
مرجع لاخر؟الجواب: لغŒس هناك ما غŒدعغŒ بالوجوب الاحتغŒاطي واما الاحتغŒاط الوجوبي فمقتضاه ان المقلد مخغŒر بغŒن ان غŒعمل به او غŒرجع الغŒ مجتهد آخر
ان اجاز الترك ولكن لابد من رعاغŒة الاعلم فالاعلم فلاغŒجوز الرجوع الغŒ مجتهد غŒفتي بالجواز ان كان هناك من هو اعلم منه وغŒفتي بالحرمة مثلاً.
132 السؤال: ما معنغŒ السفاح؟الجواب: معناه الزنا والعغŒاذ بالله.
133 السؤال: ما معنى المصطلح الفقهي غŒكره كراهة شدغŒدة وهل غŒترتب علغŒه ذنب؟الجواب: لا تترتب الحرمة وان اشتدت الكراهة.
134 السؤال: ما معنغŒ التذكغŒة بالذبح وما شروطها وماذا غŒترتب علغŒها؟الجواب: تحصل تذكغŒة الحغŒوان بذبحه وقطع الاوداج الاربعة بعد توجغŒهه الغŒ
القبلة والتسمغŒة والاحوط وجوباً ان غŒكون السكغŒن من الحدغŒد اذا توفر حغŒن ارادة الذبح وغŒترتب علغŒها حلغŒة اللحم وطهارة الجلد.
135 السؤال: ما معنى هذه القاعدة ( اثبات الشئ لا ينفي ما عداه ) ؟الجواب: اذا قال احد ان زيد طبيب حاذق فقال آخر بل عمرو طبيب حاذق فتقول اثبات
الشئ لا ينفي ما عداه يعني ان اكون عمرو حاذقاً لا ينافي كون زيد حاذقاً أيضاً .






136 السؤال: ما معنى البهتان والنميمة ؟الجواب: البهتان ان تسند فعلاً الى احد لم يفعله والنميمة محاولة افساد ذات البين بنقل كلام من شخص الى
آخر ليفسد ما بينهما .
137 السؤال: هل غŒفهم من (عدم الترخغŒص) الحرمة ام الاحتغŒاط الوجوبي؟الجواب: معناه الحرمة.
138 السؤال: ماهو تعريف الاقالة ؟الجواب: وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة ـ غير
النكاح ـ حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول
، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
139 السؤال: ما هو تعريف الايلاء ؟الجواب: الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض
الاضرار بها. فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان
لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه ايضاً ان تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقق بالحلف على ترك وطء غير
المدخول بها نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
140 السؤال: ما هو تعريف الأعراض؟الجواب: الأعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً . نعم في
المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الأعراض الخروج عنه بنية عدم العود
إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن
الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .
141 السؤال: ما هوالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟الجواب: المحكم هوالآية التي تكون معناها واضحاً ويكون اللفظ نصاً أوظاهراً في المعنى وأما
المتشابه فهوالمجمل أوما قصد منه خلاف الظاهر ولابد من تفسيره وتأويله من قبل الائمة الاطهار (عليهم السلام) الذين علمهم الله تعالى تأويل القرآن
, قال تعالى: (هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب) .
142 السؤال: ما هو مفهوم النفقة؟الجواب: ويعبر عنها بالزاد والراحلة، ويقصد بالزاد : كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما
من ضروريات ذلك السفر، و يراد بالراحلة : الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف، ولا
يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.
143 السؤال: ما المقصود بـ (تخلغŒة السرب)؟الجواب: ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى
الميقات أو إلى الأراضي المقدسة، و كذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، وإلا لم يجب الحج.

هذا في الذهاب، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في ال مسألة 22.

وإذا عرض على المكلف بعد تلبسه بالإحرام ما يمنعه من الوصول إلىالأماكن المقدسة من مرض أو عدو أو نحوهما فله أحكام خاصة ستأتي إن شاء
الله تعالى في بحث المصدود والمحصور.




144 السؤال: ما هو مفهوم السندات ؟الجواب: صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة، وتبيعها بالاَقلّ منها،
مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً، وقد تتولّى البنوك عملية البيع، وتأخذ
على ذلك عمولة معيّنة.
145 السؤال: ما هو تعريفكم للانتقال ؟الجواب: الانتقال و ذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق و القمل و البرغوث ،
و يعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءً من جسمه ، و أما إذا لم يعد كذلك أو
شك فيه لم يحكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال ، و الأحوط الأولى
الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.
146 السؤال: من غŒطلق علغŒهم الرحم؟الجواب: الرحم كل قرغŒب غŒشاركك في رحم كالوالدغŒن والاخوة والعم والخال والعمة والخالة واولادهم.
147 السؤال: ما معنغŒ الالعاب القمارغŒة؟الجواب: اي ما تعرف التقامر به.
148 السؤال: ارغŒد توضغŒح كلمة (الاحوط) و (الاحوط وجوبي) و (الاحوط استحباباً) و اذا اتت في المسالة ماذا غŒترتب عليّ؟الجواب: الاحوط ان لم غŒكن
مع الفتوغŒ فهو وجوبي و الا فهو استحبابي و الاحوط استحباباً غŒجوز تركه و اما الاحوط وجوباً فغŒجب العمل به الا اذا كان فتوغŒ مرجع آخر الجواز
فغŒجوز الرجوع الغŒه بشرط ان غŒكون اعلم من باقي المرجع بعد المرجع الاعلم.
149 السؤال: ما هو تعريفكم لولاية الفقيه ؟

الجواب: الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء (رض) بالامور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد ، واما الولاية فيما هو اوسع منها من
الامور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف إعمالها شروط اضافية ومنها ان يكون للفقيه مقبولية
عامة لدى المؤمنين .
150 السؤال: ما هوتعريفكم للوكالة ؟

الجواب: هي تسليط الشخص غيره على معاملة : من عقد ، أوإيقاع ، أوما هو من شؤونهما ، كالقبض والإقباض ، وتصحّ بأي صيغة كانت أوأي لغة ،
كما تصحّ بالكتابة والمراسلة.
151 السؤال: كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق
كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟الجواب: أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على
مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:

* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة
بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.

* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم
الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.

* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات
محاضراتهم الفقهية والأصولية.

والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال
الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل
الإتصال السهلة والسريعة.




152 السؤال: ما هو المقصود بالاستطاعة للحج؟الجواب: إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج، وتعني الاستطاعة ما يأتي:

1. وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

2. صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.

3. أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.

4. النفقة: وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر، وكذلك توفر واسطة النقل التي يٌستعان
بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال المكلّف.

5. يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج، أو صرف ما عنده من المال في سبيله.


153 السؤال: ما هو حج التمتع؟الجواب: حج التمتع: هو الحج الواجب علينا نحن الذين نسكن في دول أخرى بعيدين عن مكة، ويتألف حج التمتع من
عبادتين: تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج.
154 السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ؟الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، انما هي بالنسبة الى القسم ، اي انه اذا بت
عند احداهن ليلة ، فعلية ان يبيت عند الاخريات كذلك في كل اربع ليال .

واما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الانفاق ، والالتفات ، وطلاقة الوجه ، وتلبية الحاجة الجنسية ونحو ذلك.




155 السؤال: ما معنى قول الفقهاء (لا عدة على الزانية من زناها)؟الجواب: معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة
يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة ، الاّ إذا كان الرجل واطئاً لشبهة.
156 السؤال: ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟الجواب: معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.
157 السؤال: في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ،
وهل هذه كلها بمعنى واحد؟الجواب: التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى
المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام.
158 السؤال: ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق)؟الجواب: هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «الألحان
المتعارفة عند أهل اللهو واللعب» والمقصود به واضح.
159 السؤال: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أو الغرام؟الجواب: الحمصة جزء من أربعة
وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ومقداره معروف.
160 السؤال: ما هو تعرغŒفکم لللقغŒط؟الجواب: اللقيط ـ وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضرّه ـ يستحب
أخذه بل يجب ذلك كفاية اذا توقف عليه حفظه ، ويجب التعريف به اذا احرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول اليهم بالفحص والتعريف.
161 السؤال: ما هو تعرغŒفکم لزکاة مال التجارة؟الجواب: هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على
الأحوط ـ اداء زكاته ، وهي ربع العشر (2.5%) مع استجماع الشرائط التالية:

(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل.

(الثاني): بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين.

(الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

(الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

(السادس): ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.


162 السؤال: ما هو المقصود بالوطن؟الجواب: المقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

1 ـ مقره الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.

2 ـ المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.

3 ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة
عشرة أيام أو نحوها ، كما لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية المذكورة وأما
قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام.

ثم انه لا فرق في الوطن الاتخاذي (القسمين الأخيرين) بين أن يكون ذلك بالاستقلال ، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره ، ولا تعتبر إباحة
المسكن في أي من الأقسام الثلاثة ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان.

وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية
، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو.

ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ الانسان على النحو المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها ـ مثلا ـ أربعة أشهر أيام الحر ، ويسكن
ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة.


163 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للحدث و الخبث؟الجواب: تجب الطهارة بأمرين: الحدث ، والخبث.

والحدث: هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، وهو قسمان: أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب (الوضوء) ، والأكبر يوجب
(الغُسل).

والخبث: هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل ، أو بغيره من المطهرات الآتية.


164 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للاحتغŒاط المذکور في رسالة المسائل المنتخبة؟الجواب: الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب ،
ونعبر عن الاحتياط الواجب بـ(الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط ، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك) وفي
حكمه ما اذا قلنا (يشكل كذا... أو هو مشكل ، أو محل اشكال) ، ونعبر عن الاحتياط المستحب بـ(الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
165 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للاعلم؟الجواب: الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام ، وذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره
بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.
166 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للاحتغŒاط؟الجواب: الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ،
ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم.
167 السؤال: من هو ابن السبغŒل؟الجواب: الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في
معصية ، و إن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده .
168 السؤال: ما هو تعرغŒفکم لـ (سبغŒل الله تعالغŒ)؟الجواب: و يقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق و بناء الجسور و المستشفيات و
المدارس الدينية و المساجد و ملاجئ الفقراء و نشر الكتب الإسلامية المفيدة و غير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، و في جواز دفع هذا السهم في كل
طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلا به ، إشكال بل منع .
169 السؤال: من هم الغارمون؟الجواب: و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها ، و إن كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين
مصروفاً في المعصية ، و الأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة و كذلك ما إذا قنع
الدائن بأدائه تدريجاً و تمكن المديون من ذلك من دون حرج ، و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن
يحتسب ما عنده من الزكاة للمديون فيكون له ثم يأخذه وفاءً عما عليه من الدين ، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده
منها ، و لو بدون إطلاع الغارم ، و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه
لنفقته ـ كما سيأتي ـ .
170 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للرقاب؟الجواب: و هم العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .
171 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للمؤلفة قلوبهم؟الجواب: هم المسلمون الذين يضعف إعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ،
و يثبتوا على دينهم ، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها و يثبتوا عليها ، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ،
أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار أو يؤمن بذلك من شرهم و فتنتهم .
172 السؤال: من هم العاملون علغŒها في الزکاة؟الجواب: هم المنصبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو نائبه ، أو إلى
مستحقها .
173 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للاعتکاف؟الجواب: وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به و الأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة
و دعاء و غيرهما ، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، و الأفضل شهر رمضان ، و أفضله العشر الأواخر .
174 السؤال: ماهو تعرغŒفکم للزوال؟الجواب: الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ،
أو حدوث ظله بعد انعدامه ، و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و الفجر على الأظهر ، و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك
في سقوط القرص و احتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها ، و أما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى
سقوط القرص و عدم نية الأداء و القضاء مع التأخير و كذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة .
175 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للفجر الصادق؟الجواب: الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا و جلاءاً ، و قبله الفجر
الكاذب ، و هو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتى ينمحي .
176 السؤال: من هم الغلاة؟الجواب: الغلاة : و هم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم
للكافر حكم بنجاسته دون غيره .
177 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للکافر؟الجواب: الكافر ، و هو من لم ينتخل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين
الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في
العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين
فلا يحكم بكفره ، و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم .
178 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للانفحة؟الجواب: الأنفحة ـ و هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة
و أن أخذت من الميتة كما تقدم ـ و لكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .
179 السؤال: ما هو المراد من المغŒتة ؟الجواب: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .
180 السؤال: ما هو المقصود من الجبهة و الجبغŒن؟الجواب: المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب
إلى قصاص الشعر .
181 السؤال: ما هو المراد من (غلوة سهم)؟الجواب: المراد بـ ( غلوة سهم ) غاية ما يبلغه السهم عادة ، و قد اختلف في تقديرها ، و أكثر ما حددت به
( 480 ) ذراعا أي ما يقارب ( 220 ) متراً ، فيكفي الفحص قدره على النحو المتقدم .
182 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للنفاس؟الجواب: دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمى
المرأة في هذا الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام
منها . ولا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وحد كثيره عشرة أيام ، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً
مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة.
183 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للمبتدئة؟الجواب: المبتدئة وهي : المرأة التي ترى الدم لأول مرة . والمضطربة وهي : التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة
، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فإما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وأما أن يكون
فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وأن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم
الاستحاضة ـ أي أصفر ـ مع اختلاف درجات الصفرة.
184 السؤال: هناك مصطلحات في رسالة المنهاج نرجوا من سماحتکم توضغŒحها؟الجواب: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقاً
بالفتوى أو ملحوقاً بها فهو استحبابي يجوز تركه، وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم .

وكذلك موارد الإشكال والتأمل، فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي.

وإن قلنا : يجب على إشكال، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب .

وإن قلنا المشهور كذا، أو قيل كذا، وفيه تأمل، أو فيه إشكال، فاللازم العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى مجتهد آخر.


185 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للعدالة في مرجع التقلغŒد؟الجواب: العدالة ـ المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن ـ : الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة
الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس . وينافيها ترك واجب، او فعل حرام من دون مؤمن ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة
والكبيرة. وفي عدد الكبائر خلاف .
186 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للوقف؟الجواب: وهو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة .
187 السؤال: ما هي اقسام الوصغŒة؟الجواب: وهي قسمان :

1 ـ الوصية التمليكية : و هي أن يجعل الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته ، كأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته ،
فهي وصية بالملك أو الاختصاص .

2 ـ الوصية العهدية : و هي أن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو في زمان معين أو تمليك شيء من
ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه ، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حج أو القيمومة على صغاره و نحو ذلك ، فهي وصية بالتولية .


188 السؤال: ما المقصود بالهبة؟الجواب: الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و
الصدقة.

الهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول ، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا
العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .


189 السؤال: نرجو من سماحتکم توضغŒح مصطلح الوکالة بالتفصغŒل؟الجواب: الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من
شؤونهما كالقبض و الإقباض )، و تفترق عن الإذن المجرد ـ الذي هو إنشاء الترخيص للغير في مقام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة
أمور :

منها : توقف الوكالة على القبول و عدم توقف الإذن عليه .

و منها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل و عدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له .

و منها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل و عدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن
عن إذنه قبل وقوعه .

و تختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الإتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور
:

منها : إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل و يعد عملاً له فيقال باع زيد داره و إن كان المباشر للبيع وكيله ، و أما العمل الصادر من
النائب كالصلاة و الحج فلا يعد عملاً للمنوب عنه و لا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه .

و منها : إن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة و ما تكون تبرعية ، و أما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع.


190 السؤال: ما هو تعرغŒف الإقرار؟الجواب: الإقرار هو : ( إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء أ كان من حقوق الله تعالى أم من
حقوق الناس ) .
191 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للصلح؟الجواب: الصلح هو : ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي
أو مجانا ) و لا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع ، و يجوز إيقاعه على كل أمر و في كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام ، و قد مر المقصود
بهما في المسألة ( 172 ) من كتاب التجارة .
192 السؤال: ما المقصود بالکفالة؟الجواب: الكفالة هي : ( التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) و يسمى المتعهد ( كفيلاً )
و صاحب الحق ( مكفولاً له ) و من عليه الحق ( مكفولاً ) .
193 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للحوالة؟الجواب: الحوالة هي : ( تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة
بأشخاص ثلاثة : ( المحيل ) و هو المديون و ( المحال ) و هو الدائن و ( المحال عليه ) .
194 السؤال: ما هو تعرغŒف الضمان؟الجواب: الضمان هو : ( التعهد بمال لآخر ) ويقع على نحوين :

تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ، و أخرى على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه فليست
نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفاً ، فالفرق بين النحوين : أن الضامن على النحو الأول ـ و هو المقصود بالضمان عند الإطلاق ـ تشتغل ذمته
للمضمون له بنفس المال المضمون ، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدماً على الإرث ، و أما الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمته
للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء إلا بوصية منه.


195 السؤال: ما المقصود بالحجر؟الجواب: المقصود به كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، و هي كثيرة
أهمها أمور :

1- الصغر

2- الجنون

3- السفه

4- الفلس

5- مرض الموت


196 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للرهن؟الجواب: الرهن هو : ( جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ) .

الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن و قبول من المرتهن ، و لا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحققان بالفعل أيضاً ، فلو دفع المديون مالاً للدائن بقصد
الرهن و أخذه الدائن بهذا القصد كفى .


197 السؤال: ما هو تعرغŒف الدغŒن؟الجواب: الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، و يقال لمن اشتغلت ذمته به (
المديون ) و ( المدين ) و للآخر ( الدائن ) و يطلق الغريم عليهما معاً ، و سبب الدين إما معاملة متضمنة لإنشاء اشتغال الذمة به كالقرض و الضمان
و بيع السلم و النسيئة و الإجارة مع كون الأجرة كلياً في الذمة و النكاح مع جعل الصداق كذلك ، و إما غيرها كما في أروش الجنايات و قيم المتلفات و
نفقة الزوجة الدائمة و نحوها ، و له أحكام مشتركة و أحكام مختصة بالقرض .
198 السؤال: ما هو المقصود بالموات؟الجواب: المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتداً به ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو
استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها، سواءٌ ما لم يكن ينتفع منها أصلاً وما كان الانتفاع الفعلي منها غير معتد به كالأراضي التي ينبت
فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام، وأما الغابات التي يكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات.

الموات على نوعين :

1 ـ الموات بالأصل، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل وفي حكمه ما لم يعلم بعروض الحياة عليه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال
ونحو ذلك.

2 ـ الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.


199 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للغصب؟الجواب: الغصب هو : ( الاستيلاء عدواناً على مال الغير أو حقه )، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة على
حرمته، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة، وعن أمير المؤمنين عليه السلام :
الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
200 السؤال: ما هو المراد من مصطلح الدرهم الشرعي؟الجواب: المراد من الدرهم ما يساوي ( 6، 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة، فإن عشرة
دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.
المصطلحات الفقهية من السؤال 201 الى 300
201 السؤال: ما هو المقصود باللقطة؟الجواب: هي ـ بمعناها الأعم ـ : ( كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه )، وهي على قسمين : حيوان، وغير
حيوان، ويسمى الأول بـ ( الضالة )، ويطلق على الثاني ( اللقطة ) بقول مطلق و( اللقطة بالمعنى الأخص ).

و للضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضره ويهلكه، ويقال له ( اللقيط )، وفيما يلي جملة
من أحكام الأنواع الثلاثة.


202 السؤال: ما هو تعرغŒف العارغŒة؟الجواب: العارية هي : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً ).
203 السؤال: ما هو تعرغŒف الودغŒعة؟الجواب: الوديعة هي : ( جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير ) ويقال للجاعل ( المودع ) ولذلك الغير (
الودعي ) و( المستودع ).
204 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للمضاربة الأذنغŒة؟الجواب: المضاربة الأذنية عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل
في ماله متى شاء كما إن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أ كان قبل الشروع في العمل أو بعده وسواء أ كان قبل تحقق الربح أو بعده
وسواء أ كان العقد مطلقاً أو مقيداً بأجل خاص. نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين ـ بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه إلى حينه ـ صح الشرط ووجب
العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد خارج لازم ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثماً.
205 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للمضاربة بالتفصغŒل؟الجواب: المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على
أن يكون الربح بينهما.

يعتبر في المضاربة أمور :

الأول : الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ( ضاربتك ) أو ( قارضتك ) وفي القبول ( قبلت ) وشبهه،
وتجرى المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة وإذا وقعت فضولاً من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.

و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث : أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

الرابع : أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر والصفات وقال ( قارضتك )
بأحدهما صحت وإن كان الأحوط أن يكون معيناً.

الخامس : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في
المضاربة.

السادس : أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك ويكون
الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن يمكن
تصحيحها جعالة.

السابع : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

و أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.

و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.


206 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للشرکة العقدغŒة؟الجواب: العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الإتجار أو
الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة العقدية ).
207 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للسبق في المعاملات؟الجواب: السبق هو المعاملة على إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها
والأفرس من المتسابقين ، والرماية هي المعاملة على المناضلة بالسهام مثلاً ليعلم حذق الرامي ومعرفته بواقع الرمي ، وفائدة العقدين بعث النفس
على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال في الحرب دفاعاً عن النفس والدين والعرض والمال.
208 السؤال: ما هو تعرغŒفکم للجعالة؟الجواب: الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ و لو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، و هي من الإيقاعات و لابد
فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة
بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.
209 السؤال: ما هو تعرغŒف المغارسة؟الجواب: المغارسة جائزة على الأظهر و هي : أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون
الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضاً للعامل أم لا ، و سواء كانت الأصول من المالك أم من العامل ، و الأحوط الأولى ترك هذه
المعاملة ، و يمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور ، أو الاشتراك في الأصول بشرائها
بالشركة ثم إجازة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثلاً.
210 السؤال: ما هو تعرغŒف المساقاة؟الجواب: المساقاة هي : ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار و نحوها و إصلاح شؤونها إلى مدة معينة
بحصة من حاصلها ).

ويشترط في المساقاة أمور :

الأول : الإيجاب و القبول ، و يكفي فيهما كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيهما العربية و لا الماضوية.

الثاني : أن يكون المالك و الفلاح بالغين عاقلين مختارين غير محجورين لسفه أو تفليس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تستلزم
المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية.

الرابع : أن تكون معلومة و معينة عندهما.

الخامس : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها مع تعيين مبدأ الشروع و أما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً فلو
كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة.

السادس : أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل و إن يكون محدداً بأحد الكسور كالنصف و الثلث ، و لا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع
الحاصل على الأظهر كما تقدم نظيره في المزارعة ، و إن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلاً للمالك و الباقي للفلاح بطلت المساقاة.

السابع : تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال ، و يكفي الانصراف ـ إذا كان ـ قرينة على التعيين.

الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من
الآفات و نحو ذلك ، و أما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل و إن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة و حراستها أو ما يتوقف عليه تربية
الأشجار ففي الصحة إشكال.



يتبع


من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
رد مع اقتباس