|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 4273
|
الإنتساب : Apr 2007
|
المشاركات : 314
|
بمعدل : 0.05 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ابنة المرجعيه
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 27-06-2008 الساعة : 07:55 PM
الله يعطيكم العافيه
الجواب الثاني هل تجي صحيح لو ضفت اليه مع اجابتك هذي الاجابه
تارة يكون الفعل المباح ناشئاً من خلوه من أي مصلحة أو مفسدة تقتضي الإلزام بالفعل أو لا تقتضي ذلك،كشرب الماء، فالإباحة هنا ناشئة من كون الفعل خالياً من أي ملاك، وهذه الإباحة يعبر عنها بالإباحة اللااقتضائية أو اللاملاكية، أي إباحة لا ملاك فيها، فملاكها اللاملاك.
وتارة أخرى تنشأ الإباحة من وجود ملاك أو مصلحة في الفعل المباح، ولكنها تكمن في كون المكلف ينبغي أن يبقى حراً ومطلق العنان ومرخصاً. إذاً الإباحة هنا ملاكية، يُعطى المكلف فيها حرية الفعل والترك،ويترك له الخيار، ويعبر عنها بالإباحة الاقتضائية، حيث يوجد فيها ملاك ومقتضي لترخيص المكلف وإطلاق عنانه، وهذا المقتضي هو نفس إعطاء حرية للمكلف فهل هذه الظواهر واجبة أم مستحبة أم مكروه أم محرمة أم مباحة حسب ملاك
وهل جوابي صحيح
وايش الخطأ اللي بيه لو بيه نقص
والامتنان لكم
والله يكثر من امثالكم .
|
التعديل الأخير تم بواسطة ابنة المرجعيه ; 27-06-2008 الساعة 07:57 PM.
|
|
|
|
|