|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.12 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 28-04-2011 الساعة : 01:28 AM
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المورد الخامس عشر : دائم الحدث حكمه اذا كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة الاختيارية من دون صدور الحدث منه ان يؤدي الصلاة في تلك الفترة ، وإذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها وجب قطع الصلاة ، ذكر ذلك السيد اليزدي قده (1) وظاهرهم الاتفاق عليه وذكر السيد الخوئي قده وجه ذلك بانه لاجل عدم اجزاء المأمور به الظاهري أو الخيالي الاعتقادي عن المأمور به الواقعي (2) ---------------------- (1) العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 1 – فصل في حكم دائم الحدث - مسألة 7 (2) كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 5 - شرح ص 296
|
|
|
|
|