عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 157  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-10-2012 الساعة : 04:28 PM


مسألة 1067 : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم لا ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا ، أما زجرا فلا بأس به ، وصوم الوصال . ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط استحبابا اجتنابه ، والأحوط أن لا تصوم الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين بدون إذن الزوج وإن كان الأقوى جوازه إذا لم يمنع عن حقه ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه
---------------------
في هذه المسألة ذكر أنواع الصوم المحرّم وهي :
1. صوم العيدين : وهما الأول من شوال والعاشر من ذي الحجة فيحرم صوم هذين اليومين ، ولا خلاف في حرمة صومهما بين المسلمين ، واستثنى بعض الفقهاء القاتل في الأشهر الحرم فإنه يصوم شهرين متتابعين في الأشهر الحرم ولو استلزم ذلك صوم العيد وقيل بل يفطر العيد ولا يخل ذلك بالتتابع كما تقدم الكلام في ذلك في المسألة (1062) .
2. صوم أيام التشريق لمن كان بمنى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فتسمى بأيام التشريق ، وقيل سميت بأيام التشريق لأن الشمس فيها تشرق على دماء الأضاحي فيكون لها لمعان وإشراق ، وعلى أي حال لا تختص الحرمة بالناسك أي المتلبس بالإحرام للحج أو العمرة بل كل من كان بمنى يحرم عليه صيام أيام التشريق ، ولا حرمة على من لم يكن بمنى .
3. صوم يوم الشك وهو آخر شعبان بنية رمضان فهذه النية محرمة لعدم ثبوت رمضان بل إما يصومه بقصد الواقع أو بقصد شعبان فإذا صادف رمضاناً احتسب منه كما تقدم الكلام في ذلك في فصل النية .
4. صوم نذر المعصية شكراً أي ينذر إن مكّنه الله من فعل الحرام كقتل مؤمن مثلاً يصوم الى الله من باب الشكر ، وهذا النذر والصوم حرام ، نعم نذر المعصية زجراً جائز بأن ينذر إن فعل معصية يصوم الى الله تعالى زجراً لنفسه وتأديباً وعقوبة لها .
5. صوم الوصال بأن يبقى مستمراً على نية صوم النهار الى ما بعد دخول الليل فيصِل الليل بالنهار في نية الصوم ، سواء استمر عليها طيلة الليل أو بعضه ، ويكفي لعدم تحقق صوم الوصال أن ينوي الإفطار عن تحقق الغروب ولو لم يفطر فعلاً فليس من الوصال من نوى الإفطار عند الغروب ولم يأكل ولم يشرب ، فالوصال يتحقق بنية الصوم لا بعدم الأكل والشرب حتى الليل ، فيجوز أن لا يأكل شيئاً ولا يشرب ولا يفعل المفطرات عند دخول الليل ما دام نوى الإفطار وترك العزم على الصوم ، نعم الأحوط استحباباً أن لا يفعل ذلك أي تأخير تناول المفطر .
ثم ليس من الوصال الاحتياط بعدم الإفطار بضعة دقائق بعد الغروب حتى يحصل اليقين بدخول الليل .
6. صوم الزوجة تطوعاً من دون إذن الزوج لما فيه من منافاة حقه فمع الإذن ترتفع الحرمة هكذا ذكر بعض الفقهاء ، الا أن الماتن وغيره أفتى بعدم الحرمة ما دام الصوم غير مناف لحقه كما إذا كان هو أيضاً صائماً أو كان مريضاً ونحو ذلك .
.
الى هنا نكون قد فرغنا من شرح كتاب الصوم
أسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله
وأن يغفر لي ما فيه من سهو وزلل وخطأ
فإنه لا عاصم الا من عصم


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس