|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 79922
|
الإنتساب : Nov 2013
|
المشاركات : 208
|
بمعدل : 0.05 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الصحيفةالسجادية
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 20-11-2014 الساعة : 02:50 AM
أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري - ثم أحد بني حارثة أخبره : " أنه كان عاملا على اليمامة ، و أن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه فهو أحق بها حيث وجدها ، ثم كتب بذلك مروان إلي و كتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها ( يعني السرقة ) من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها ،فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها و إن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك أبو بكر و عمر و عثمان . فبعث مروان بكتابي إلى معاوية و كتب معاوية إلى مروان : إنك لست أنت و لا أسيد تقضيان علي ، و لكني أقضي فيما وليت عليكما ،فانفذ لما أمرتك به ، فبعث مروان بكتاب معاوية ، فقلت : لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية
المصدر سلسلة الاحاديث الصحيحة الجزء الثاني صفحة 164 حديث رقم 609
أخبرنا محمد بن اسحاق بن خزيمة فيما انتخبت عليه من كتاب الكبير قال : حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال : حدثنا ابن علية عن محمد بن اسحاق قال : حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله ابن أبي سرح قال قال أبو سعيد الخدري وذكروا عنده صدقة رمضان - فقال لا أُخرِجُ إلا ما كنت أُخرِجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاع تمرٍ أو صاع حنطةٍ أو صاع شعيرٍ أو صاع أَقِطٍ فقال له رجل من القوم : أو مُدَّين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها
المصدر التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان كتاب الزكاة باب ذكر البيان بأن قول أبي سعيد : صاعاً من طعام أراد به صاع حنطةٍ
يخالف سنة النبي صلى الله عليه واله بشكل واضح وصريح
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ
يتبع
|
|
|
|
|