عرض مشاركة واحدة

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.39 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-01-2018 الساعة : 08:43 PM


الدرس العاشر: قاعدة على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه

أهداف الدرس
- التعرّف على معنى قاعدة على اليد ما أخذت وأدلّتها.
- القدرة على الاستدلال على حجّيّة القاعدة.
- التدرّب على تطبيق القاعدة في مواردها.


--------------------------------------------------------------------------------
135

--------------------------------------------------------------------------------


المقدّمة
وضعت الشريعة المقدّسة مجموعة من القواعد الّتي تساهم في حفظ ممتلكات الغير في المجتمع، وتلزم الغاصب أوالمسيطر عنوة على مال أوملك أو حقّ غيره بوجوب ضمان ما أخذه إلى مالكه وردّه إليه، ومن هذه القواعد قاعدة على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه، الّتي تداولها الفقهاء كمستند لإثبات الضمان كغيره من القواعد، مثل قاعدة من أتلف مالاً، أو قاعدة الغرور ونحوها، الّتي تشكّل بمجملها نظاماً كاملاً في احترام أموال الغير وممتلكاته وحقوقه.

بيان المراد من القاعدة
معنى القاعدة هومؤاخذة اليد العادِيَة، والمراد من اليد هوالاستيلاء، فإذا تحقّق الاستيلاء على مال الغير بدون الإذن أو الإحسان تصبح اليد عادِيَة (معادية)، وموجبة للضمان، فيستقرّ عليها الضمان، حتّى تؤدّي ما عليها (المال المأخوذ) لمالك المال، فاليد الغاصبة سبّب لضمان صاحبها، وإن وقع التلف لمتلف سماويّ، أو ورد على المال نقص أو عيب، وهي كاليد الأمينة إذا خرجت عن الأمانة بالتعدّي أو بالتفريط، فهي ضامنة.

وذلك كما لو ركب شخص سيارة غيره بدون موافقته، كان ضامناً لها وملزماً


--------------------------------------------------------------------------------
137

--------------------------------------------------------------------------------


بإرجاعها إليه سالمة. فإذا تعيّب بعض أجهزتها أوسُرقت منه، ولو مع تحفّظه الكامل عليها، أوحدث زلزال فتلفت...، كان ضامناً لها في كلّ الحالات المذكورة. وواضح في حالة إتلافها عن قصد وعمد يكون الضمان ثابتاً لها بالأَولى, لاقتضاء قاعدة الإتلاف لذلك أيضاً. كما وأنّه في حالة بقاء العين سالمة عند الأوّل يكون ملزماً بإرجاعها، وعليه كامل النفقات, لقاعدة على اليد.

بيان مدرك القاعدة
يستدلّ على القاعدة بعدة أدلّة، أهمّها:
أوّلاً: الروايات العامّة: مدرك هذه القاعدة مجموعة من الروايات الخاصّة والعامّة، إلّا أنّ أشهرها تداولاً عند الفقهاء هوالنبويّ المشهور بين المذاهب الإسلاميّة، والّذي رواه السنّة، واستند إليه فقهاء الإماميّة في أبحاثهم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه"1.

فالقاعدة متَّخَذة من هذه الرواية بتمامها وكمالها، فالدلالة تامّة كاملة، وظاهرها تحقّق الضمان على مطلق اليد، ولكنّ اليد الأمانيّة خارجة بالتخصيص.

والإشكال كلّه إنّما هو في ضعف السند، وهنا يوجد اتّجاهان:
الاتجاه الأوّل: ما ذهب إليه مجموعة كبيرة من الأعلام: وهوعدم الموافقة على انجباره بالشهرة، وعليه لا يكون صالحاً للاستناد، فالحديث المذكور، بالرغم من شهرته، لا وجود له في معاجمنا الحديثيّة إلّا في عوالي اللآلي2 المعروف بالضعف. نعم هو ممّا يستشهد به فقهاؤنا في كتبهم الفقهيّة الاستدلاليّة كثيراً.


--------------------------------------------------------------------------------
138

--------------------------------------------------------------------------------


ولعلّ أوّل من تمسّك به هو الشيخ الطوسيّ في خلافه3، وتابعه على ذلك من تأخّر عنه. إلّا أنّ الكلّ يذكره بشكل مرسل ومن دون ذكر للسند.

والظاهر أنّ المصدر الأصلي للحديث هو معاجم الحديث عند السنّة، فقد رواه كثير منهم, كأحمد بن حنبل في مسنده، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه وغيرهم4، إلّا أنّ الكلّ يرويه بسند ينتهي إلى الحسن، عن سمرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم5.

ولكن يقال هنا إنّ الشهرة لو كانت جابرة فهي الشهرة بين المتقدّمين, لأنّها المورثة للاطمئنان بحقّانيّة الرواية وصدقها، لا ما كانت مختصّة بين المتأخّرين، والشهرة في المقام هي بين المتأخّرين, لعدم استناد أحد من المتقدّمين إليها سوى الشيخ الطوسي قدس سره، وهذا المقدار لا يكفي لتحقيق الشهرة بينهم. وعليه، فالتمسّك لإثبات القاعدة بالحديث المذكور أمر قابل للتأمّل.

الاتجاه الثاني: إنجبار الحديث بالشهرة: وهوما اعتمده العلّامة البجنوردي في القواعد الفقهيّة، حيث قال: فالبحث عن سنده وأنّه صحيح أو ضعيف لا وجه


--------------------------------------------------------------------------------
139

--------------------------------------------------------------------------------


له, لأنّه بعد هذا الاشتهار بين الفقهاء، وقبولهم له، والعمل به فيكون موثوق الصدور, الّذي هو موضوع الحجّيّة، بل لا يبعد أن يكون من مقطوع الصدور، وعلى كلّ حال لا كلام في حجّيّته إنّما الكلام في دلالته وبيان المراد منه6.

ثانياً: الروايات الخاصّة: الروايات الخاصّة الواردة في أبواب العارية والإجارة والمضاربة والرهن وغير ذلك، ما يدلّ على أنّ المستعير أو المستأجر أو العامل أو المرتهن إذا حصل منه التعدّي أو التفريط فهوضامن لتلف العين، وليس ذلك إلّا لأنّ يده تنقلب إلى يد غير أمينة، فلا يشمله حكم براءة الأمين عن الضمان، فينطبق على ما نحن فيه، وهوكون الضمان على صاحب اليد إلى أن يؤدّيه إلى مالكه.

ويدلّ عليه أيضاً كلّ ما دلّ على "احترام مال المسلم", لأنّ مقتضى السلطنة على المال عدم جواز تصرّف غيره فيه من دون إذنه، فلوتصرّف فيه وتسلّط عليه فتلف كان ضامناً، وإلّا انتهكت حرمة المال. وبالجملة حرمة مال المسلم، بل وغير المسلم الملحق به، كحرمة دمه، وكيف يكون المال محترماً ولا يجب تداركه عند التلف في غير يد مالكه بغير إذنه؟ وبالجملة التدارك للفائت من شؤون احترام المال وبدونه لا يعدّ محترماً قطعاً7.

ثالثاً: السيرة: فقد استقرّت السيرة عند العقلاء بأنّ اليد العادية تستحقّ المؤاخذة، وهذه هي العمدة في الباب، كما قال السيّد الخوئيّ قدس سره: بعد المناقشة في سند النبويّ: "والعمدة في مستند الضمان في غير مورد الائتمان إنّما هي السيرة العقلائيّة الممضاة بعدم الردع، حيث إنّها قائمة على أنّ من أخذ مالاً من أحد بغير رضاه، أومع الرضا والالتزام بالضمان، كما في موارد


--------------------------------------------------------------------------------
141

--------------------------------------------------------------------------------


العقود الباطلة، فإنّ يده ضامنة"8. فإنّ العقلاء لا يزالون يحكمون بضمان من استولى على شيء بغير حقّ ثمّ تلف عنده، ولولم يكن عن تعدٍّ أوتفريط، فإذا غصب غاصب حيواناً فهلك، أودراهم أودنانير فسُرقت، أوألبسة فخرقت، فإنّ الحكم بالضمان في جميع ذلك مفروغ منه عندهم، وحيث إنّ الشارع لم يردع عنه بل أمضاه عملاً وقولاً، فهوثابت في الشرع أيضاً.

عموم القاعدة للجاهل والصغير
لا فرق في مسألة الضمان هنا بين العلم والجهل، فلولم يكن مأذوناً من قِبَل المالك وتلف في يده كان ضامن, وذلك لإطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "على اليد ما أخذت...", لعدم وجود قيد فيه من هذه الجهة، وكذا إطلاق سائر الأدلّة والروايات الواردة في المسألة أيضاً دليل على المقصود. وهو ما تقتضيه قاعدة احترام المال من دون أيّ فرق. وهنا صورتان:
الأولى: يفرض أنّ الشخص يستولي على مال غيره، وهو بالغ وعالم بأنّه مال الغير، وفي مثله لا إشكال في الضمان.
الثانية: يفترض جهله بأنّه مال غيره أو عدم بلوغه، وهنا المناسب الحكم بالضمان, لأنّ الضمان حكم وضعيّ، لا مانع من شموله للجاهل أو غير البالغ، وإنّما الّذي لا يشملهما هوالحكم التكليفيّ بالخصوص على تفصيل في محلّه.

وعليه، فوجوب الردّ مثلاً، لا يشمل غير البالغ، بخلاف الضمان لوتحقّق التلف عنده، فإنّه لا محذور في شموله له، غايته يكون المكلّف بالدفع من أموال الصبيّ وليّه. وهكذا الحال في من وضع يده على مال الغير، وهويتصوّر أنّه ملكه فإنّه ضامن له. كلّ ذلك للسيرة العقلائيّة، وليس لإطلاق حديث على اليد, لضعفه على ما تقدّم.


--------------------------------------------------------------------------------
141

--------------------------------------------------------------------------------


استثناء يد الأمانة والإحسان
يُستثنى من اليد المحكوم عليها بالضمان نحوان من اليد: يد الأمانة، ويد الإحسان.

أمّا يد الأمانة فلا إشكال في عدم ضمانها حتّى مع تحقّق التلف عندها.والوجه في ذلك أمران:
الأوّل: القصور في المقتضي, لأنّ السيرة العقلائيّة الّتي هي المدرك لضمان اليد ضيّقة من الأوّل، ومحدودة بحدود اليد غير الأمانيّة، فإنّ العقلاء إذا ائتمنوا شخصاً وأودعوا عنده مالاً وتلف فلا يحكمون عليه بالضمان إلّا مع التفريط.

الثاني: الروايات الخاصّة، كصحيحة مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه السلام: "إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته..."9. وهي تدلّ بوضوح على عدم ضمان الأمين عند عدم التفريط، وعلى ضمانه معه. هذا كلّه في يد الأمانة.

وأمّا يد الإحسان فهي ليست ضامنة أيضاً لقوله تعالى: ï´؟مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍï´¾10.
أجل، يد الإحسان هي (في واقعها) مصداق من مصاديق يد الأمانة، وليست شيئاً مغايراً لها. وذكرها بالخصوص لأجل إشارة الآية الكريمة لها بالخصوص.

ثمّ إنّه بعد استثناء يد الأمانة والإحسان يبقى تحت القاعدة كلّ يد لم تكن من أحد القسمين حتّى ولو لم تكن يد غصب، كاليد التي تستولي على شيءٍ جهلاً بكونه لغيرها. وبذلك يتّضح عدم اختصاص الضمان باليد العدوانيّة، بل قد يصطلح على كلّ يد غير أمانيّة باليد العدوانيّة.


--------------------------------------------------------------------------------
142

--------------------------------------------------------------------------------




الأفكار الرئيسة

- معنى القاعدة هومؤاخذة اليد العادِيَة، فإذا تحقّق الاستيلاء على مال الغير بدون الإذن والإحسان تصبح اليد عادية، ويستقرّ عليها الضمان، حتّى تؤدّي ما عليها (المال المأخوذ) لمالك المال.

- اليد الغاصبة سببٌ لضمان صاحبها وإن وقع التلف لمتلف سماوي، أو ورد على المال نقص أو عيب، وهي كاليد الأمينة إذا خرجت عن الأمانة بالتعدّي أو بالتفريط، فهي ضامنة.
- مدرك هذه القاعدة مجموعة من الروايات الخاصّة والعامّة، إلّا أنّ أشهرها النبويّ المعروف المشهور الّذي رواه السنّة، وهوقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه".

- العمدة في مستند الضمان في غير مورد الائتمان إنّما هي السيرة العقلائيّة الممضاة بعدم الردع، حيث إنّها قائمة على أنّ من أخذ مالاً من أحد بغير رضاه وجب ضمانه له.
- لا فرق في مسألة الضمان، هنا، بين العلم والجهل، والبلوغ وعدمه، فلو لم يكن مأذوناً من قبل المالك وتلف في يده كان ضامناً.

- يستثنى من اليد المحكوم عليها بالضمان نحوان من اليد: يد الأمانة، ويد الإحسان بحسب ما دلّت عليه الأدلة.



مطالعة

قاعدة التسبيب
من القواعد المعروفة في باب الضمان قاعدة التسبيب (قاعدة السبب أقوى من المباشرة). ويقصد بالقاعدة المذكورة أنّ كل من سبّب للغير الوقوع في الخسارة ضمنها؛ لنفس تسبيبه الوقوع فيها. وليس الملاك في الضمان هو الغرور، بل لأجل التسبيب للوقوع في الخسارة، فالطبيب إذا وصف للمريض علاجاً خاصّاً اشتباهاً، وتضرّر بذلك المريض، ضمن الطبيب من باب التسبيب، وليس للغرور لفرض اشتباه الطبيب. ومن نجّس المسجد أو المصحف الشريف واحتاج تطهيرهما إلى بذل أجرة معيّنة، كان ضمان تلك الأجرة على المنجّس، ويتمكّن المتصدّي للتطهير عند بذله للأجرة من الرجوع على المنجّس، بناءً على تماميّة قاعدة التسبيب.

ومدرك للقاعدة المذكورة السيرة العقلائية المنعقدة على تضمين المسبّب لوقوع الغير في الخسارة، وحيث لم يثبت الردع عنها فتكون ممضاة شرعاً. وعليه بناءً على تمامية قاعدة التسبيب ينبغي الحكم بالضمان في جميع موارد التسبيب، وأمّا بناءً على إنكارها فينبغي التفصيل بين ما إذا صدق على السبب عنوان المتلف، وبين ما إذا لم يصدق عليه ذلك، ففي الأوّل يحكم بالضمان لقاعدة الإتلاف، دونه على الثاني. مثال الأوّل: ما لوأعطى شخص سكّيناً بيد صبيّ، وأمره بضرب شخص، فإنّه يصدق على الشخص المذكور عنوان المتلف، وينسب إليه عرفاً إتلاف الجرح، باعتبار أنّ المباشر إما لا إرادة له أو ذو إرادة ضعيفة بحيث يعدّ آلة بيد السبب، ولأجل فقدان الإرادة أو ضعفها ينسب العرف الإتلاف إلى السبب حقيقة، وليس إلى المباشر.

ومثال الثاني: ما لوتوسّطت الإرادة التامة للمباشر في البين، كما لو كان المعطى إليه السكّين في المثال السابق شخصاً كبيراً ذا إرادة تامّة, لأنّه آنذاك لا ينسب العرف الإتلاف إلى السبب بل إلى المباشر، ويكون هو الضامن دون السبب، بخلافه في الأول.



أسئلة وتمارين

- ضع علامة صحّ أو خطأ في المكان المناسب:
1- إذا تحقّق الاستيلاء على مال الغير بدون الإذن والإحسان تصبح اليد عادية، ويستقرّ عليها الضمان، حتّى تؤدّي ما عليها.
2- اليد الغاصبة ليست سبباً لضمان صاحبها، إن وقع التلف لمتلف سماويّ خارج عن إرادته.
3- لا فرق في وجوب الضمان، هنا، بين العلم والجهل، فلو لم يكن مأذوناً من قبل المالك وتلف في يده كان ضامناً.
4- لا يجب الضمان على الصغير لو أتلف مال غيره عدواناً.
5- معنى القاعدة هومؤاخذة اليد العادية، والمراد من اليد هو مطلق الاستيلاء على مال الغير بدون الإذن أوغيره، كالأمانة ونحوها.
6- يمكن إنجبار حديث "على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه" بالشهرة، بحسب بعض الآراء.

- عالج الأسئلة الآتية:
1- إذا دخل شخص بيته فرأى فيه طعاماً فأكله باعتقاد أنّه راجع إليه، ثمّ اتّضح أنّه لغيره، فهل يكون ضامناً؟ ولماذا؟
2- شخص دُفعت إليه أموال كأجور لعبادات إستيجارية، وسُرقت منه بعد أن وضعها في بيته، على من تكون الخسارة؟ ولماذا؟
3- إذا غصب شخصٌ شيئاً من غيره، وانتقل ذلك الشيء إلى شخصٍ ثانٍ، من هوالضامن في الحالة المذكورة؟
4- لو غصب شخص أرضاً وزرع فيها حبًّا، فلمن يكون الناتج؟ وماذا يستحقّ صاحب الأرض؟
5- شخص تعلّق في ذمّته الخمس، وعزله في مال معيّن، وفي الطريق لإيصاله سُرق منه، فعلى من الضمان؟
6- هل يجب إرجاع ما أُخذ بعنوان هديَّة أو رشوة في مقام القضاء بين النَّاس؟ وهل يجب الضمان لوتلفت الرشوة قبل وصولها إلى مالكها الأصلي؟



هوامش

1- النوري، حسين: مستدرك الوسائل، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط2، بيروت، 1408هـ.ق/ 1998م، ج17، باب1 من أبواب الغضب، ح4، ص 88؛ الترمذي، محمّد بن عيسى بن سورة: الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، تحقيق وتصحيح عبدالرحمن محمّدعثمان، ط2، بيروت، دار الفكر، 1403 هـ.ق/ 1983م، ج2، ح1284، ص369؛ وغيرهما.
2- الإحسائي، ابن أبي جمهور: عوالي اللآلي، تقديم السيد شهاب الدين النجفي المرعشي، تحقيق الحاج آقا مجتبى العراقي، ط1، قم المقدّسة، مطبعة سيد الشهداء عليه السلام، 1403هـ.ق/ 1983م، ج1، ص244، ح106.
3- الطوسي، محمّد بن الحسن: الخلاف، تحقيق السيّد علي الخراساني؛ السيّد جواد الشهرستاني؛ الشيخ مهدي طه نجف، إشراف الشيخ مجتبى العراقي، لاط، قم المقدّسة، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، 1411هـ.ق، كتاب الغصب، مسألة 22، ص408-410.
4- ابن حنبل، أحمد: مسند أحمد، لاط، بيروت، دار صادر، لات، ج5، حديث سمرة...، ص8، 12-13؛ النيسابوري، أبوعبدالله(الحاكم النيسابوري): المستدرك على الصحيحين، إشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي، لاط، لام، لان، لات، ج2، ص47؛ البيهقي، أحمد بن الحسين: السنن الكبرى(سنن البيهقي)، لاط، لام، دار الفكر، لات، ج6، ص90.
5- المقصود من الحسن هوالحسن البصري، المعروف بعدائه لأمير المؤمنين عليه السلام، فقد ورد أنّه كان يبغض الإمام عليه السلام ويذمّه، ومن المخذّلين عن نصرته، وقد أنكر عليه إراقته الدماء الكثيرة، فقال: أوساءك ذلك؟ قال: نعم، فقال عليه السلام: لا زلت مسوءاً، فما رؤي الحسن البصري بعد هذا إلا عابساً قاطباً مهموماً إلى أن مات. انظر: العلوي الموسوي، محمّد بن الحسين بن موسى(الشريف الرضي): نهج البلاغة(الجامع لخطب أمير المؤمنين عليه السلام وكتبه وحكمه)، شرح ابن أبي الحديد المعتزلي، تحقيق محمّد أبوالفضل إبراهيم، لاط، لام، دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه، لات، ج4، الخطبة56، ص95. وأمّا سمرة فهوالمعروف بوقوفه بلا استحياء مقابل مقام النبوّة في قصّة العذق والأنصاري، وعدم تنازله حتّى بضمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له عذقاً في المقابل في الجنّة، الدالّ على ضمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالالتزام دخول الجنّة. وهوالمعروف بخروجه لحرب الإمام الحسين عليه السلام، وتنازله مقابل دراهم معاوية في جعل أحاديث مختلفة في ذمّ أمير المؤمنين عليه السلام، ومدح قاتله ابن ملجم.
6- البجنوردي، القواعدالفقهية، م.س، ج4 ، ص55.
7- الشيرازي، القواعدالفقهية، م.س، ج2 ، ص235.
8- الخوئي، أبوالقاسم: مستند العروة الوثقى، ط2، قم المقدّسة، مؤسّسة إحياءآثار الأمام الخوئي قدس سره، 1426هـ.ق/ 2005م،ج30، كتاب الإجارة، ص223.
9- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج19، باب4 من أبواب أحكام الوديعة، ح10.
10- التوبة: 91.



يتبع

من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
رد مع اقتباس