عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 13  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-07-2012 الساعة : 11:25 PM


الفصل الأول / في النية
مسألة 970 : يعتبر في الصوم الذي هو من العبادات الشرعية العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والتخضع لله تعالى ، ويكفي كون العزم عن داع إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازا ، ولا يعتبر ضم الأخطار إليه بمعنى اعتبار كون الامساك لله تعالى وإن كان ضمه أولى ، كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور ، فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها ، وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت بل في شئ منه في حالة يمكن توجه التكليف إليه فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كلا أو بعضا ، ولكن وفي الحاق الاغماء والسكر به إشكال فلا يترك الاحتياط فيهما مع سبق النية بالجمع بين الاتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك .
------------------------
تقسم الواجبات الى قسمين :
القسم الأول / الواجبات التي يشترط في صحة امتثالها قصد القربة ، بأن يكون الداعي للمكلف لفعلها هو امتثال أمر الله وقصد طاعته ، فلو لم يأتِ بها بهذا القصد لم تصح ووقعت باطلة ، كالصلاة والصوم والحج والوضوء والزكاة ، فما لم يأتِ المكلف بها بقصد التقرب الى الله تعالى وامتثال أمره لم تصح ووقعت باطلة ، وتسمى هذه الواجبات ( العبادات ) . (1)
القسم الثاني / الواجبات التي لا يشترط في صحة امتثالها قصد القربة ، وهي كل ما أمر المولى بفعله ولم يشترط أن يأتي به المكلف بقصد القربة مثل تطهير الثياب والبدن من النجاسات لأجل الصلاة فهذا التطهير واجب وتتوقف عليه صحة الصلاة ، ولكن لا يشترط أن يقصد المكلف القربة في تطهير ثيابه لأجل الصلاة ، فلو طهّر ثيابه من دون قصد القربة بل ولو رياءً صح التطهير ، بل لو طهّر الثوب من دون قصد التطهير كما إذا كان قصده تنظيفه من الأوساخ فأجرى الماء عليه بما تتحقق به الطهارة أو جعل الثوب تحت المطر لا بقصد التطهير ، فحينئذٍ يطهر الثوب ولو لم يقصد تطهيره فضلاً عن أنه لم يقصد القربة في تطهيره ، وهذا النوع من الواجبات يسمى ( التوصليات ) .
والحاصل / أن الفرق بين الواجبات العبادية والواجبات التوصلية في أمرين :
الأمر الأول / إن الواجبات العبادية يشترط أن يأتي بها المكلف عن قصد ، أي يكون قاصداً لفعلها فيقصد فعل الصلاة مثلاً فلو صدرت منه من دون قصد ولا عزم عليها لم تصح ، وليس كذلك الواجبات التوصلية .
الأمر الثاني / إن الواجبات العبادية يشترط أن يأتي بها المكلف بقصد القربة الى الله تعالى ، بحيث يكون الدافع له الى الصلاة والصوم هو امتثال أمر الله تعالى والتقرب اليه ونحو ذلك من الدواعي المرتبطة به تعالى كالطمع في جنته ورجاء ثوابه او خوفاً من ناره وحذراً من عقابه ، وليس كذلك التوصليات ، نعم إذا أتى بها بقصد القربة كان ذلك موجباً للثواب الإلهي الا أنه ليس شرطاً في صحة الفعل .
وهاتان الخصيصتان للواجبات العبادية وهما قصد فعلها مع قصد التقرب بها الى الله تعالى هما ما يعبّر عنهما بالنية .
فإذا قيل يشترط في العبادات النية ، أي يشترط في صحة العبادات هذان القصدان : قصد الفعل ، وقصد القربة الى الله تعالى من ذلك الفعل ، فحتى تصح الصلاة لا بد أن يقصد المكلف الصلاة من ركوعه وسجوده ونحوهما كما لا بد أن يقصد بفعلها القربة الى الله تعالى .
ولعلّك تسأل كيف نميّز بين الواجبات فنعرف أن هذا الواجب من العبادات فيشترط فيه النية أي قصد الفعل وقصد القربة ، أو أنه من التوصليات فلا يشترط فيه أحد القصدين ؟ وهو سؤال مهم حتى نعرف أي الواجبات التي لا بد من فعلها مع النية وأيها ليس كذلك
والجواب / أن ذلك يتبع ما يستفاد من الأدلة الشرعية فإن دلّ دليلٌ على أن واجباً يشترط فيه النية وأن يؤتى فيه بالقصدين وأنه من العبادات فهو والا كان الواجب من التوصليات ، وعلى أساس ذلك فتشخيص كون هذا الواجب عبادياً وتشترط فيه النية أو توصلياً فلا تشترط فيه من وظيفة الفقيه لأنه الوحيد القادر على النظر في الأدلة وهو الذي يخبر العوام بما هي الواجبات العبادية وما هي الواجبات التوصلية ، وهذا ما دأب عليه فقهاؤنا في رسائلهم العملية حيث ينبهون الى اشتراط النية عند تعرضهم الى الواجبات العبادية .
إذا عرفت ذلك فاعلم ، أن الصوم من العبادات الشرعية ليس واجبُه فحسب بل مستحبُه أيضاً ولذا لا يصح الصوم ما لم يتحقق فيه القصدان كسائر العبادات الأخرى .
لكن هنا للصوم ميزة عن بقية الواجبات العبادية وهي أن كل الواجبات العبادية عبارة عن أفعال وجودية أي تتحقق بإيجاد بعض الأفعال خارجاً كالصلاة والحج والوضوء فهي عبارة عن أفعال لا يتحقق امتثال تلك العبادات الا بفعل هذه الأفعال لذا يشترط في صحة الصلاة أن المكلف عندما يأتي بالتكبير والقراءة والركوع والسجود وباقي أفعال الصلاة القصدان المتقدمان بأن يقصد فعل تلك الأفعال أولاً بنية الصلاة وأن يكون قصد فعلها قربة الى الله تعالى
أما الصوم فهو واجب عبادي عدمي (2) وليس وجودياً أي لا يتوقف امتثاله على فعل بعض الأفعال في الخارج كالصلاة والحج بل يتحقق بترك بعض الأمور لا بفعلها وهي المفطرات فالصوم يتحقق بترك الأفعال أي المفطرات لا بفعل الأفعال كالصلاة ، وهذه ميزة الصوم عن غيره ، وحينئذٍ لما كان الصوم عبارة عن ترك بعض الأفعال قالوا لا يمكن أن يتحقق فيه القصد الأول وهو قصد الفعل لأنه ليس فعلاً حتى يتحقق بقصد ذلك الفعل بل هو ترك للمفطرات ، وحينئذٍ سنقتصر في الصوم على القصد الثاني وهو قصد القربة الى الله تعالى ، ونكتفي بدل القصد الأول بالعزم على ترك المفطرات فمن عزم على ترك المفطرات قربة الى الله تعالى فقد حقق نية الصوم وصح الصوم منه ، فنقول يشترط في الصوم النية كسائر الواجبات العبادية الا أنه لما كان عبادة عدمية لا وجودية فالنية فيه لا تتحقق بقصد الفعل وقصد القربة بل بالعزم على ترك المفطرات وقصد القربة الى الله تعالى
ولذا قال السيد الماتن : ( يعتبر في الصوم ) أي يشترط في صحة الصوم ( الذي هو من العبادات الشرعية ) أي لأنه من العبادات وليس من التوصليات فيشترط فيه ( العزم عليه ) وهذا إشارة الى الأمر الأول المعتبر في نية الصوم وهو العزم على الصوم ولما كان الصوم هو الإمساك وترك المفطرات فالعزم عليه عزم عن ترك تلك المفطرات ، وهذا العزم هو بدل قصد الفعل في باقي العبادات ( على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والتخضع لله تعالى ) وهذا إشارة الى القصد الثاني وهو أن يقترن العزم على الصوم مع قصد القربة الى الله تعالى فلا بد في صحة الصوم مضافاً الى العزم أن يكون قربة وطاعة الى الله تعالى وبقصد التخضع له وامتثال أمره ، فلا يكفي العزم عليه من دون أن يكون ذلك بقصد الطاعة لله تعالى .
.
.
.
----------------------------
(1) لمصطلح العبادات معنيان : الأول ما يقابل التوصليات ، وهي الواجبات التي يشترط في فعلها قصد القربة ، الثاني ما يقابل المعاملات ويراد بها الأحكام الشرعية التكليفية سواء كانت عبادات بالمعنى الأول أي يشترط فيها قصد القربة او توصليات فلا يشترط ، وسواء كانت واجبات او محرمات او مستحبات او مكروهات ، فالعبادات بالمعنى الثاني أعم منها بالمعنى الأول من جهتين : الجهة الأولى / أنها تشمل العبادات بالمعنى الأول والتوصليات . الجهة الثانية / أنها تشمل الواجبات وغيرها من الأحكام التكليفية كالحرمة والاستحباب . إذن المعنى الأول للعبادات معنى أخص لأنه يختص بما يشترط فيه قصد القربة من الواجبات ، أما المعنى الثاني فهو أعم لأنه يشمل الواجبات التي يشترط فيها فصد القربة وغيرها ، كما أنه يشمل الواجبات وغيرها كالمحرمات .
(2) ربما يلحق به الاعتكاف والإحرام فهما عبادتان عدميّتان لا وجوديّتان .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس