عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 20  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 24-07-2012 الساعة : 10:14 PM


مسألة 974 : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن الشخص مكلفاً بالصوم كالمسافر فإن نوى غيره متعمدا بطل وإن لم يخل ذلك بقصد القربة على الأحوط ولو كان جاهلا به أو ناسيا له صح ويجزي حينئذ عن رمضان لا عما نواه .
---------------------------
تقدمت الإشارة عند توضيح الرأي الثاني في شرح المسألة ( 971 ) أن الزمان على قسمين :
القسم الأول / ما لا يقبل الا نوعاً واحداً من أنواع الصوم ولا يقبل غيره ، ومثلنا له بشهر رمضان حيث لا يقبل الا صوم رمضان ولا يقبل غيره من أنواع الصوم .
القسم الثاني / ما يقبل أكثر من نوع واحد كيوم عرفة لمن عليه صوم يوم من باب النذر غير المعين ، فذلك اليوم يقبل أن يقع فيه الصوم المندوب بعنوان صوم يوم عرفة ، كما يقبل أن يصومه وفاء للنذر .
وبما أن زمان شهر رمضان من النوع الأول الذي لا يقبل الا نوعاً واحداً من الصيام وهو صيام شهر رمضان ويسمى بالواجب المعيّن لأن الشريعة عيّنته في هذا الزمان وعيّنت هذا الزمان له فقط ، لذا ذكر الفقهاء ومنهم السيد الماتن أنه لا يصح للمكلف أن يصوم في شهر رمضان غيره بأن ينوي في شهر رمضان نوعاً آخر من الصوم غير صوم شهر رمضان فهذا غير صحيح ، فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان الفائت لا يصح أن يقضي تلك الأيام في رمضان اللاحق كما لا يصح أن يصوم ندباً أو نذراً في شهر رمضان . وفي المسألة تفصيل وخلاف ، حاصلهما أنه توجد حالتان :
الحالة الأولى / أن يكون المكلف قادراً على صوم شهر رمضان ومكلفاً به ومطالباً بصومه .
وفي هذه الحالة اتفق الفقهاء على أنه لا يصح أن يصوم المكلف في شهر رمضان غيره ، فما دام مكلفاً بصيام شهر رمضان وقادراً على صيامه لم يصح أن ينوي أي نوع من أنواع الصوم الأخرى غير شهر رمضان فيه فلا يصح أن يصوم قضاء ولا نذراً ولا ندباً بل يجب عليه أن يصوم الشهر بنية رمضان فقط ، وهذا لا خلاف فيه
ولو خالف وصام في شهر رمضان صوماً غيرَه فهل يكون صومه باطلاً أم يقع عن رمضان ويحسب له صيام شهر رمضان ؟ فمن صام ما عليه من القضاء في شهر رمضان مع أنه مكلف بصيام شهر رمضان ، فلا خلاف في عدم إجزائه عن القضاء - ولو من باب الاشكال والاحتياط كما عليه بعض الفقهاء كالسيد الخوئي والشيخ الخراساني - لعدم وقوع أي صوم في شهر رمضان غير صوم رمضان ، ولكن هل يبطل صومه هذا الذي نواه قضاءً أم يحسب له صوم رمضان ؟
جوابه / إذا كان ملتفتاً أنه في شهر رمضان وأنه مكلف بصيام هذا الشهر فعلاً ومع ذلك تعمد صيام القضاء فيه بطل صومه ، أما إذا كان جاهلاً أنه في شهر رمضان أو ناسياً له ونوى القضاء فحينئذٍ يصح عن رمضان ويحسب له صيام رمضان ، كما في يوم الشك إذا صامه قضاءً ثم بان أنه من رمضان فحينئذٍ يحسب له من رمضان لأنه عندما صامه قضاءً كان جاهلاً بكونه من رمضان .
الحالة الثانية / أن يكون غيرَ مكلف بصوم شهر رمضان كما لو كان مسافراً ، فهل يصح أن يصوم في رمضان غيرَه ما دام أنه غير مكلف به ، فما دام هو مسافر غير مكلف بصوم رمضان هل يجوز أن يصوم فيه من باب النذر مثلاً ؟ (1)
الجواب / المعروف أنه كالحالة الأولى فلا يصح صيام غير رمضان في شهر رمضان حتى وإن كان غير مكلف بصيامه لذا قال الماتن : ( وإن لم يكن الشخص مكلفاً بالصوم كالمسافر ) بل يقع باطلاً .
وفي مقابل هذا القول هناك قول للشيخ الطوسي أجاز فيه أن يصوم العبد في شهر رمضان صوماً آخر ما دام غير مكلف بصوم رمضان ، وقد تبنى هذا الرأي الشيخ الفياض من الفقهاء المعاصرين .
وقول الماتن : ( وإن لم يُخِل ذلك بقصد القربة على الأحوط ) وجوباً ، أي قد يقال أن من كان مكلفاً بصيام شهر رمضان فعلاً وكان قادراً عليه ولكنه عصى وصارت نيته أن يصوم فيه غيره متعمداً كما لو صام ندباً او قضاءً ، فقد يقال أن عصيانه وعدم صيامه شهر رمضان المكلف به فعلاً مانع له عن التقرب بصوم الندب او القضاء ، أي عصيانه سيُخِل بتحقق القربة منه في المندوب او القضاء لأنه لو كان يريد التقرب الى المولى فعلاً لتقرب اليه بامتثال ما هو مكلف به فعلاً وهو صوم رمضان أما وقد عصاه فهو شخص لا يريد التقرب الى الله والخضوع له حتى وإن صام ندباً أو قضاءً ، وعليه فصوم هذا الشخص المندوب او القضاء في شهر رمضان باطل أصلاً لا لوقوعه في رمضان بل لعدم حصول القربة منه حيث أن مثل هذا الصوم المقترن بعصيان صوم رمضان لا تتصور فيه القربة ، قال الماتن بقطع النظر عن ذلك فهذا الشخص صومه باطل حتى وإن تصورنا إمكانية قصد القربة منه .
.
.
.
---------------------------
(1) إنما مثلنا بصوم النذر دون المندوب او القضاء فقلنا هل يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان من باب النذر ولم نقل قضاء او استحباباً ، لأن المسافر لا يشرع له الصوم الا صوم النذر ولا يصح أن يصوم ندباً او قضاءً فإذا صامهما في السفر فحكمهما البطلان أكيداً لا لأنهما وقعا في رمضان بل لعدم صحتهما من المسافر ولو في غير رمضان فلا تظهر الثمرة للسؤال عن صحة صوم المسافر في رمضان الا في النذر لأنه مشروع من المسافر فحينئذٍ يصح أن نسأل إذا أوقع النذر في رمضان هل يصح منه او لا ، وهذا بخلاف المندوب فلا معنى للسؤال عن أن المسافر إذا صام ندباً في رمضان فهل يصح منه ، لأنه لا يصح أن يصوم ندباً أصلاً ، نعم هناك نوعان آخران من الصوم يصحان من المسافر مضافاً الى النذر يأتي التعرض لهما في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس