عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-07-2012 الساعة : 08:52 AM


ولا يجزئ الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها
-------------------
أي في كل مورد من الموارد الأربعة السابقة المشمولة بالترخيص في الإفطار إذا وجبت الفدية فهي مد من الطعام ولا بد من التقيّد بذلك فلا يكفي أن يقدم الى الفقير ما دون المد وإن كان مشبعاً له فلو استدعى فقيراً فأطعمه ما دون المد لم يكفِ ذلك في تحقق الفدية عن اليوم الواحد وإن كان مشبعاً ، لأنه أقل من المقرر والواجب شرعاً ، فقوله لا يجزي الإشباع عن المد أي فيما إذا تحقق الإشباع بأقل من مد أما إذا تحقق الإشباع بأكثر من مد فلا إشكال في أنه يكفي فقد تقدم استحباب دفع مدين في الفدية ، وقوله بلا فرق بين مواردها أي سواء في المورد الأول وهو الشيخ والشيخة أو الثاني وهو ذو العطاش أو الثالث وهي الحامل المقرب او الرابع وهي المرضع القليلة اللبن ففي جميع ذلك لا يجزي دفع الأقل من المد وإن كان مشبعاً .
******
مسألة 1042 : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها
بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلا لم يجز لها الافطار
------------------
قلنا بأن المرضعة القليلة اللبن إذا خافت على نفسها أو على رضيعها من الصوم جاز لها الإفطار ، ولكن هل يشترط أن يكون الرضيع - الذي يجوز لها الإفطار إن خافت عليه من الصوم - ولدها ؟ بحيث لو لم يكن ولدها - كما إذا استُأجِرت لرضاع مولود او تبرعت هي بذلك - لم يجز لها الإفطار وإن تضرر من صومها . أم يجوز لها الإفطار مطلقاً إن خافت على الرضيع سواء كان ولدها او لا ؟
الجواب / يجوز لها الإفطار مطلقاً إن خافت الضرر على الرضيع سواء كان ولدها أو ولد غيرها أي سواء كانت أماً له أو لا ، وذلك لإطلاق الروايات إذ أنها أطلقت الحكم بجواز الإفطار للمرضعة القليلة اللبن ولم تشترط أن يكون المولود لها فقد روى محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السّلام : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللَّبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعدُ » وسائل الشيعة ج7 ص153 ، فنلاحظ أنه عليه السلام قال والمرضع القليلة اللبن ولم يقل بشرط أن يكون الرضيع ولدها .
إذن جواز الإفطار للمرضعة القليلة اللبن إن خافت على الرضيع شامل لما إذا كان ولدها وهي أمٌ له أم لا
لكن في الصورة الثانية وهي ما إذا لم يكن ولدها ولم تكن أمه يشترط في جواز الإفطار عدم انحصار الرضاع بها فلو أمكن أن ترضعه أخرى غيرها سواء بتبرع أو بأجرة لم يجز لها أن تفطر وكذا لو أمكن التبعيض بأن تتناوب هي وغيرها على رضاعه بحيث يرتفع الضرر بمعنى أن قليلة اللبن إنما تخاف أن يتضرر الولد بصومها فيما إذا انفردت هي برضاعه أما إذا أمكن أن تعاونها مرضعة أخرى على رضاعه بحيث لا تخشى عليه الضرر إن هي صامت ففي مثل هذه الحالة لا يجوز لها الإفطار
إذن قول الماتن ( والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها ) ناظر الى الصورة الثانية وهي ما إذا لم يكن ولدها والتي عبر عنها بقوله ( وأن يكون لغيرها ) أما الصورة الأولى وهي ما إذا كان الرضيع ولدها وهي أمه فلا يشترط هذا الشرط بل يجوز لها الإفطار بمجرد الخوف عليه وإن أمكن أن ترضعه أخرى
وعلى هذا فالمرضعة القليلة اللبن يجوز لها الإفطار من أجل ولدها بشرط واحد وهو أن تخاف عليه من الصوم ، أما غير ولدها فيجوز لها الإفطار بشرطين : الخوف عليه من الصوم وانحصار الرضاع بها فلو لم ينحصر الرضاع بها وأمكن أن ترضعه أخرى لم يجز لها الإفطار كما لا يجوز لها الإفطار إن لم تخف عليه ولم يكن في صومها ضرر عليه .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس