عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-07-2012 الساعة : 06:09 PM


الفصل السادس / ثبوت الهلال
-----------------
تمهيد
يقسم الصوم من حيث الزمان الى قسمين : صوم معيّن وصوم غير معيّن
أي هناك قسم من الصوم عيّنَ له الشارع زماناً مخصوصة ويوماً او أياماً معينة لا بد من وقوعه فيها ، وهناك قسم من الصوم لم يعيّن الشارع له زماناً ويوماً محدداً بل ترك الأمر للمكلف وجعله في مندوحة وسعة من أمره يختار أي يوم يريد لإيقاع الصوم فيه
بلا فرق في ذلك بين الصوم الواجب والصوم المستحب فكل منهما يقسم الى معيّن وغير معيّن
وعليه فالأقسام أربعة :
القسم الأول / الواجب المعيّن ، وهو بدوره على قسمين : واجب معيّن بالأصل كصيام شهر رمضان فهو واجب معيّن فقد عيّن الشارع لامتثاله زماناً معيناً وهو شهر رمضان ووجوبه بالأصل ، وواجب معيّن بالعارض كما إذا نذر المكلف صوم يومٍ معين كيوم الجمعة القادم فهو صوم واجب في يوم معين وهو الجمعة القادم الا أن الوجوب بالعارض وهو النذر وليس بأصل التشريع فلولا النذر لما وجب . (1)
القسم الثاني / الواجب غير المعيّن ، وهو أيضاً على قسمين : واجب غير معيّن بالأصل كصوم قضاء شهر رمضان فهو واجب ووجوبه أصلي أي الشارع هو الذي أوجبه الا أنه غير معيّن حيث لم يشترط الشارع أن يكون القضاء في أيامٍ معينة بل للمكلف أن يوقع القضاء في أي يوم يشاء من أيام السنة قبل رمضان القادم ، وواجب غير معيّن بالعارض كما إذا نذر المكلف صوم يوم من دون تعيين في زمان خاص فهو واجب وغير معيّن ووجوبه بالعارض أي بسبب النذر وليس بسبب التشريع الإلهي مباشرة .
القسم الثالث / المستحب المعيّن كاستحباب صيام يوم المولد النبوي الشريف ويوم المبعث ويوم النصف من شعبان ويوم عرفة ويوم المباهلة ويوم الغدير ، فالصيام في هذه الأيام ونحوها مستحب واستحبابه معيّن .
القسم الرابع / المستحب غير المعيّن كاستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، حيث لم يعيّن الشارع هذه الأيام وترك اختيارها للمكلف فإن شاء جعلها في أول الشهر او وسطه او آخره او فرّقها على الشهر ، وإن كان الأفضل اختيار أول خميس من الشهر وآخر خميس وأول أربعاء من العشرة الثانية من الشهر لكن هذا ليس على نحو التعيين بل هو أفضل كيفية للامتثال ليس الا .
من ذلك يتضح أن ثبوت الهلال وحساب الأشهر والأيام له مدخلية في امتثال كثير من أنواع الصوم خصوصاً الواجب المعيّن كشهر رمضان فالشريعة المقدسة أوجبت علينا صيام شهر رمضان وحتى نمتثل هذا الواجب ونخرج من عهدة التكليف لا بد أن نحرز وقوع صومنا في شهر رمضان ،وهذا يتوقف على ثبوت هلال شهر رمضان ، ومن هنا عقد الفقهاء في رسائلهم فصلاً خاصاً تحدثوا فيه عن طرق ثبوت الهلال وأحكامه
وأيضاً الكلام في ثبوت الهلال ليس ضرورياً من حيث وجوب الصوم فقط بل من حيث حرمة الصوم أيضاً حيث يحرم صوم يومين معيّنين من السنة وهما العيدان : الأول من شوال والعاشر من ذي الحجة وحتى يتمكن المكلف من اجتناب صوم هذين اليومين فلثبوت الهلال مدخلية في ذلك .
بل ثبوت الهلال وحساب الأشهر لا تقتصر أهميته على شعيرة الصوم وإنما تتجاوزه الى تكاليف أخرى كفريضة الحج لأن بعض مناسكه كالوقوفين مشروط بأن يكون في زمان معين من ذي الحجة وهذا ما يتوقف على ثبوت هلال ذي الحجة
وهكذا حرمة القتال في أشهر معينة وهي التي تسمى الأشهر الحرم فامتثال هذه الحرمة متوقف على ثبوت هلال هذه الأشهر
من كل ذلك كان من الضروري أن يبحث الفقهاء مسألة ثبوت الهلال ، وننوه الى أنهم وإن بحثوا هذه المسألة ضمن كتاب الصوم الا أنها لا تختص به ، أو قل أن كلامهم لا يختص بهلال شهر رمضان بل الكلام عن ثبوت الهلال بشكل عام سواء في شهر رمضان او غيره ، وإنما أدرجوا هذه المسألة ضمن كتاب الصوم باعتبار شدة الابتلاء بها - ثبوت الهلال - فيما يتعلق بالصوم ، فأكثر ما يحتاج المكلفون الى معرفة دخول الشهر في شهر رمضان .
--------------------
(1) يقسم الواجب الى واجب بالأصل وواجب بالعرض أو قل واجب أصلي وواجب عرضي ، والواجب بالأصل وهو ما وجب بأصل الشرع أو قل ما أوجبه الشارع ابتداءً على كل المكلفين - عيناً أو كفاية - كالصلاة اليومية وصوم شهر رمضان ، والواجب بالعرض هو ما لم يكن واجباً بأصل الشرع وإنما وجب بسبب خارجي عارض كالنذر او الإجارة او قل هو ما أوجبه المكلف على نفسه ولم يوجبه الشارع عليه كنذر صيام يوم الجمعة والنيابة عن الغير في الحج او الصوم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس