عرض مشاركة واحدة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-06-2013 الساعة : 02:18 PM


وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز الفاضل زرارة

ومرة اُخرى اشكركم على أجوبتكم السديدة والقيّمة

وأيضاً من باب تعميق هذه المسألة نورد بعض التعليقات المتواضعة جداً على ما تفضلتم به في المشاركة السابقة:

قلتم

((لا تلازم بين كونها صورية وبين التخيير المذكور وتقرير ذلك بأنه لما كان الإفتاء غير واجب على الفقيه في كل مسألة وإن كان أصل الإجتهاد واجب كفائي فلا يجب على الفقيه الإفتاء فلو لم يفتِ في المسألة أو احتاط صورياً مع عدم علم المكلف بفتواه في المسألة تخيّر المكلف بين الاحتياط والرجوع للغير ، نعم لو علم بفتواه وجب عليه العمل بها))

أقول

إنّ الإفتاء وإن لم يكن واجباً على الفقيه في كل مسألة لكن الاحتياط الصوري في بعض حالاته هو عبارة عن صياغة للرأي في صورة الاحتياط، فمثلاً لو كانت الفقيه يرى حرمة حلق اللحية ولكنّه لم يرغب في إبراز هذا الحكم بصيغة الفتوى بل أراد أن يبرزه بصيغة الاحتياط من باب التسهيل على المقلّد مثلاً حتّى يمكنه الرجوع إلى غيره القائل بالجواز، فهنا يقال إنّ الاحتياط صوري في مثل هذه الحالة، وحينئذٍ نقول كيف يكون المقلّد مخيّراً بين العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى الغير مع أنّ هذا الاحتياط هو عين رأي الفقيه الأعلم، والاختلاف هو في الصياغة والصورة فقط دون المضمون؟!

قلتم:

((أن الأعلم هو الأقدر على الإستنباط من المدارك المقررة ولا ينافيه عدم الإستنباط في بعض المسائل ، وكذلك بالنسبة للمجتهد المطلق فهو القادر على استنباط الاحكام في جميع الابواب في الجملة وعليه لو كان المقصود في جميع الابواب والمسائل لم نجد فقيهاً مطلقاً إلا بعدد الأصابع ))

أقول
لو كان المراد من الاجتهاد المطلق هو القدرة على استنباط الاحكام في جميع الابواب في الجملة وليس القدرة
على الاستنباط في جميع الابواب والمسائل فلن يكون هناك فرقاً بين المجتهد المتجزي والمجتهد المطلق، فالمتجزي أيضاً يمكن أن يكون قادراً على الاستنباط في جميع أبواب الفقه لكن لا على نحو الإطلاق بل في الجملة.

مضافاً إلى أن الوارد في كلمات الاعلام هو أن الاجتهاد المطلق هو القدرة على استنباط جميع الأحكام والتجزّي هو القدرة على استنباط بعض الأحكام ولو في جميع الأبواب، فلم يفرقوا بينهما على أساس القدرة على الاستنباط في جميع الأبواب أو بعض الأبواب.

قلتم:

((بأن أغلب الرسائل الفقهية هي تعليقة على رسائل سابقة فلا يمنع أن يعلق على الرسالة بالاحتياط من دون أن يستكمل البحث أو يصل إلى نتيجة ))

أقول

يفهم من بعض أصحاب الرسائل كالمرجع الكبير السيد أبو القاسم الخوئي (رضوان الله تعالى عليه) هو التعليقات المذكورة كانت عن فحص كامل

قال رحمه الله في مقدمة منهاج الصالحين:

(فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل وغيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها ، وأبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلى ذلك ))
فلو لم يكن التعليق مع الفحص الكامل للمسألة كيف يمكن بيان موارد اختلاف النظر؟!

واعتقد أن جميع تعليقات الذين علقّوا على العروة والمنهاج وغيرها من الرسائل العملية كان الغرض منها هو بيان الاختلاف في وجهات النظر وهو لا يحصل إلاّ عن فحص كامل.


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
رد مع اقتباس