عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 14  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-09-2012 الساعة : 12:03 AM


حرمة التظليل
تقدم أن من محرمات الإحرام التظليل ، وحرمته مختصة بالرجال دون النساء والأطفال ، وهو غير حرمة ستر الرأس على الرجال فالمقصود من ستر الرأس أن يجعل شيئاً على رأسه مباشرة فيستره به كالثوب والعرقجين والعمامة
والمقصود من التظليل أن يكون فوقَه أو الى أحد جانبيه ما يظلّله ، وبعبارة أوضح هو الاحتماء بشيء كالمظلة من الأنواء الجوية كالشمس والمطر والحر والبرد
ولا خلاف في أن هذا الشيء الذي يحتمي ويستظل به المُحْرِم إن كان من الثوابت كالأبنية والجسور والأنفاق فلا إشكال في جواز الاستظلال به ، فيجوز السير في الأنفاق وتحت الجسور وإن استلزم ذلك الاحتماء من الشمس والمطر ونحوهما
وإنما المحرّم خصوص الاستظلال بالأشياء المتحركة المتنقلة كالمظلة والسيارة المسقفة
كما لا خلاف أن الحرمة مختصة بحال السير وقطع المسافة والانتقال من مكان الى آخر ، فلا مانع من ركوب السيارة المسقفة حال وقوفها أو جعل المظلة فوق رأسه حال الجلوس
والمعروف أن الاحتماء من مطلق الأنواء الجوية يعتبر من التظليل المحرم سواء الشمس أو المطر أو الريح والحر والبرد وهكذا وعليه فلا فرق في حرمة التظليل بالمتحرك بين الليل والنهار
وخص السيد السيستاني حرمة التظليل بخصوص ما إذا كان الاحتماء والاستظلال من الشمس والمطر دون غيرهما وعليه فإن لم تكن السماء ماطرة في الليل جاز التظليل لعدم الشمس ولا المطر فيجوز صعود السيارة المسقفة ليلاً والسير بها ، خلافاً لباقي الفقهاء لأنه عندهم سيكون احتماء من الريح أو البرد أو الحر وهو محرّم أيضاً كالاحتماء من الشمس والمطر
إذا عرفت ذلك فههنا ملاحظتان :
الملاحظة الأولى / جرت العادة بأن يكون التوجه الى مكة المكرمة - من الميقات بعد الإحرام للعمرة - ليلاً ، فبعد الإحرام في أحد المواقيت كمسجد الشجرة يستقل الحجاج حافلات النقل ليلاً متوجهين الى مكة ، وهذا ينفع مقلدي السيد السيستاني لأنه لا يرى حرمة التظليل في الليل فيتمكن مقلدوه ركوب السيارات المسقفة والسير بها الى مكة ليلاً الا أن تكون السماء ممطرة فيكفيهم التوقف عن السير وإن بقوا داخل السيارة احتماءً من المطر الى حين توقف المطر ثم يكملوا مسيرهم ولا يجب عليهم النزول من السيارة حال وقوفها
أما مقلدوا سائر الفقهاء فلا يجوز لهم ركوب السيارات المسقفة والسير بها الى مكة حتى بالليل وإن لم تكن السماء ممطرة لأن غير السيد السيستاني من الفقهاء يرون حرمة التظليل مطلقاً في الليل أو النهار من الشمس والمطر أو غيرهما وبالتالي فلا يجوز لمقلديهم ركوب السيارات المسقفة والسير بها من الميقات الى مكة بل لا بد أن يستقلوا السيارات المكشوفة مثلاً حتى يتخلصوا من التظليل المُحَرّم على الرجل المُحْرِم ، فإن لم يتمكنوا من ذلك إما لعدم توفر السيارات المكشوفة أو لعدم قدرتهم على الانفصال عن القافلة أو غير ذلك فحينئذ هم معذورون ومضطرون الى ركوب السيارات المسقفة فلا حرمة عليهم لأن التظليل حرام على المحرم اختياراً لا اضطراراً بمعنى أن المعذور والمضطر الى التظليل تسقط عنه حرمة التظليل التكليفية فلا إثم عليه ، ولكن عليهم كفارة التظليل وهي شاة ، فلا تسقط حرمة التكليف الوضعية وهي لزوم الكفارة ، لأن كفارة التظليل لا تختص بالمختار غير المعذور بل تشمل المضطر المعذور أيضاً .
الملاحظة الثانية / بعد وصول الحجاج الى مكة المكرمة والذي عادة ما يكون قريب الفجر لِمَا قلنا من أن العادة جرت بالمسير الى مكة ليلاً فيكون الوصول الى مكة قريب الفجر ، فهنا يتوجه الحجاج مباشرة الى السكن (الفندق) للراحة وإلقاء متاعهم ، ثم يتوجهون بعد ذلك الى المسجد الحرام (الكعبة المشرفة) لأداء باقي أعمال عمرة التمتع ، وهنا نقول إن كان توجههم من الفندق الى الكعبة المعظمة قبل طلوع الشمس فيأتي نفس الكلام في الملاحظة الأولى وهو أن مقلدي السيد السيستاني يجوز لهم ركوب السيارات المسقفة ما دام لا يوجد مطر لأن التظليل عنده حرام من الشمس والمطر فقبل طلوع الشمس يجوز التظليل بركوب السيارة المسقفة ما دام لا يوجد مطر ، أما مقلدوا باقي الفقهاء الذين يرون حرمة التظليل مطلقاً فلا يجوز لهم ركوب السيارة المسقفة والسير بها الى الكعبة بل لا بد أن يستقلوا السيارات المكشوفة حتى يتخلصوا من التظليل المحرم .
وإن كان توجههم من الفندق الى المسجد الحرام بعد طلوع الشمس أو صار الطلوع عليهم في الطريق فهنا الجميع حكمهم واحد بما فيهم مقلدوا السيد السيستاني وهو عدم جواز ركوب السيارات المسقفة لاستلزامه التظليل على كلا القولين .
نعم أفتى بعض الفقهاء بأن حرمة التظليل لا تشمل هذه الصورة وهي الانتقال من السكن الى المسجد الحرام فحرمة التظليل إنما هي حال السير والسفر كالانتقال من الميقات الى مكة أما السير والتنقل داخل مكة كالانتقال من السكن الى الكعبة المشرفة فلا يحرم فيه التظليل ، كما هي فتوى السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض وغيرهم وحينئذٍ يجوز لمقلديهم ركوب السيارات المسقفة داخل مكة وعند الذهاب الى المسجد الحرام لأداء باقي أعمال العمرة حتى بعد طلوع الشمس أو كون السماء ممطرة ، نعم بعضهم قصر الحكم على مكة القديمة كالسيد الخوئي وظاهر السيد الصدر فلو نزل العزيزية مثلاً وهي من مكة الجديدة لم يجز له الانتقال الى المسجد الحرام بالسيارة المسقفة وأجازه بعضهم كالشيخ الفياض والسيد صادق الشيرازي والمسألة ترجع الى انطباق أحكام مكة على المستحدثة أو لا
وفي مقابل هذا القول من الفقهاء من عمم حرمة التظليل الى مطلق السير والانتقال وإن لم يكن سفرياً فيشمل السير والانتقال داخل مكة فلا يجوز التظليل وركوب السيارة المسقفة للمُحْرِم حتى داخل مكة كالسيد السيستاني وغيره .
خلاصة الكلام /
إن الرجل المُحْرِم أثناء تنقله من الميقات الى مكة ومن مكة الى المسجد الحرام لا بد ان يلتفت الى مسألة التظليل لأنه من المحرمات على الرجل المُحْرِم فبالنسبة لمقلدي السيد السيستاني لا يجوز لهم ركوب السيارات المسقفة مع وجود الشمس أو المطر سواء عند الانتقال من الميقات الى مكة أو عند الانتقال داخل مكة من الفندق الى الكعبة الا في الليل عند عدم المطر ، وأما من يقلد السيد الخوئي والسيد الصدر فيحرم عليه التظليل من الميقات الى مكة سواء في الليل أو النهار فلا يجوز لهم ركوب السيارة المسقفة مطلقاً حتى مع عدم وجود الشمس والمطر ، وكذلك عند الانتقال من مكة الجديدة الى مكة القديمة فلا يجوز ركوب السيارة المسقفة ، ويجوز ذلك بعد الوصول الى مكة القديمة فيجوز أن يركب السيارة المسقفة من مكة القديمة الى المسجد الحرام بلا فرق في ذلك بين الليل والنهار ، ومن الفقهاء من أجاز التظليل حتى داخل مكة المستحدثة ومنها الى المسجد الحرام .
وعلى أي حال لا خلاف في أنه مع الاضطرار يجوز التظليل لكن يجب التكفير بشاة .
ولا تجب أكثر من كفارة للتظليل في الإحرام الواحد مهما تعدد التظليل ، فإذا اضطر الى التظليل عند انتقاله من الميقات الى مكة واضطر الى التظليل مرة أخرى عند انتقاله من الفندق الى المسجد الحرام لم تجب الا كفارة واحدة لأنه لا تجب أكثر من كفارة واحدة للتظليل في الإحرام الواحد مهما تعدد ، نعم لو ظلّل مرة أخرى في إحرام الحج بعد أن ظلّل في إحرام عمرة التمتع فحينئذٍ تجب عليه كفارتان لتظليل كل واحد من الإحرامين كفارة .
ثم الكلام في العمل الثاني من أعمال عمرة التمتع وهو الطواف
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس